حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4301051154
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439153142/1443
رقم الحكم:4301051154
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439153142 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4301051154 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439153142 لعام 1443 هـ المدعي: شركة غر(.....) المدعى عليه: فرع شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في (خدمة تعقيب) خلال (45) خمسة وأربعون يوم، بثمن إجمالي قدره (70000) سبعون ألفًا ريال سعودي سدد منه (35000) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، ولم تنفذ الخدمة، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـ:1-دفع مبلغ قدره (35000)خمسة وثلاثون ألف ريال - ودفع أتعاب المحاماة مبلغ (10000ريال) عشرة آلاف ريال .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم مع المدعى عليه. بتاريخ 10/2/2021م الممهور بختم وتوقيع المدعى عليه .2- إيصال الحوالة البنكية الصادرة عن بنك الأهلي المتضمنه تسلم المدعى عليها من المدعية مبلغ 35,000 خمسة وثلاثون ألف ريال بتاريخ 22/2/2021م وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/8/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية ثم ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعي عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ 35,000 ريال يمثل ما تسلمته لتسجيل أحد موظفي الشركة كمستثمر في المملكة وبسؤاله عن البينة أحال إلى العقد المبرم بين كنان محمد غربال والمدعى عليها وإلى الحوالة الصادرة عن بنك الأهلي المتضمنه تسلم المدعى عليها من المدعية مبلغ 35,000 ريال، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإبلاغ كنان غربال بالحضور في الجسة القادمة فأستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة في 16/10/1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (.....) كما حضر كنان محمد غربال المثبتة بياناته في الضبط ثم سألت الدائرة (.....) عن التعاقد مع المدعى عليها فذكر بأنه تعاقد بناء على توكيل شفهي من مديرة المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بمراجعة الهيئة العامة للاستثمار لاستخراج ترخيص استثمار صناعي لكنان محمد غربال واستخراج سجل تجاري للشركة المدعية واشتراك الغرفة التجارية للشركة المدعية واستخراج تأشيرة مستثمر لكنان محمد غربال، ثم سألته الدائرة عن سداد المبلغ للمدعى عليها فذكر بأن الشركة المدعية هي من قامت بسداد مبلغ 35,000 ريال كدفعة أولى عبر حوالة بنكية للمدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يود اضافته فطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 10 ألاف ريال أتعابا للمحاماة، ثم قررت الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (35000) خمسة وثلاثون ألف ريال، يمثل ما تسلمته المدعى عليها لتسجيل أحد موظفي الشركة كمستثمر في المملكة، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ (10000ريال) عشرة آلاف ريال، وحيث تخلفت المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور في الجلسات المنعقدة لنظر هذه الدعوى رغم تبلغها بموعدها عبر التبليغات الالكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته قدم نسخة من العقد المبرم بين (...) والمدعى عليها المتضمن إلتزام المدعى عليها باستخراج ترخيص استثمار صناعي وسجل تجاري واستخراج تأشيرة مستثمر (....) كما قدم الحوالة الصادرة عن بنك (.....)المتضمنة تسلم المدعى عليها من المدعية مبلغ 35,000 ريال بتاريخ 22/2/2021م، وبما أن الدائرة استمعت إلى إفادة (....) الذي أكد بأنه تعاقد مع المدعى عليها بناء على توكيل شفهي من المدعية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور في الجلسات المنعقدة لنظر الدعوى رغم تبلغها مما تعده الدائرة نكولا عن الجواب واسقاطا للحق في المرافعة وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها برد مبلغ المطالبة، وأما بخصوص طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 10 آلاف ريال، وحيث تضمنت المادة 26 من نظام المحاماة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422هـ ما نصه:(تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت القضية عند اختلافهما...) والدائرة تستأنس بهذه المادة كمعيار لتقدير أتعاب التقاضي وتأخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من أحقية المدعية للمبلغ المحكوم به لها، وتقرر أن ما يتناسب مع ما بذله وكيل المدعية من جهد وما يعود عليها من نفع هو المبلغ المنطوق به، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن هذا الحكم الصادر في هذه الدعوى يعتبر نهائيا استنادا للمادة 78 من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1544 لعام 1441هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن خمسين ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بما يلي أولا: إلزام فرع شركة (......) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة(......) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 35,000 خمسة وثلاثون ألف ريال. ثانيا: إلزام فرع شركة(.....)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 1,750 ألف وسبعمائة وخمسون ريال أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (.....)