حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433774360

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439443085/1443
رقم الحكم:433774360
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439443085 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433774360 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٣٠٨٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مصنع (...) للمنتجات الخشبية المدعى عليه: شركة (...) للإعمار شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب أبواب خشبية لمشروع (...)، لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٨٩,٠٠٠) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٩٦,٠٠٠) مائة وستة وتسعون ألفًا ريال سعودي ، سُدد منها مبلغ قدره (٩٣,٠٠٠) ثلاثة وتسعون ألفًا ريال سعودي ، والمتبقي (١٩٦,٠٠٠) مائة وستة وتسعون ألفًا ريال سعودي ، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٩٦,٠٠٠) مائة وستة وتسعون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (٢٠٢١) في ١٤٤٢/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م بمبلغ قدره (١٩٦,٠٠٠) مائة وستة وتسعون ألفًا ريال سعودي، الطلبات: إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٩٦,٠٠٠) مائة وستة وتسعون ألفًا ريال، الأسانيد: العقد شريعة المتعاقدين.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ١٣/١١/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية وبسؤال المدعى عليه وكالة الإجابة على الدعوى أجاب قائلا: نطلب الاطلاع على المستندات والمرفقات حيث لم تظهر لنا بالموقع وافهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال خمسة أيام وللمدعي وكالة تقديم رده خلال خمسة أيام تالية وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة يوم ٣٠/١١/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية افهمت الدائرة وكيل المدعية بانها لم تجد له بينة موصلة على قيامها بتنفيذ الأعمال على النحو الوارد في دعواها فأفاد المدعي وكالة بأن لديه بينات أخرى لم يتم إرفاقها من قبل الوكيل السابق، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد اطلاع الدائرة على المعاملة ومرفقاتها تبين وجود نقص في أوراق القضية المرفقة مع صحيفة الدعوى وبناء على الفقرة و من المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/١ ) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ والتي نصت على أنه يجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده. كما نصت المادة الحادية والأربعون بعد المائتين بأنه: تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية بما في ذلك تحديد الطلبات وإرفاق المستندات وإكمال أوراق القضية. وأما بخصوص عدم امهال المدعي وكالة لإرفاق بينات أخرى استنادا على ما نصت عليه المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين: في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضرية. مما تنتهي معه إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث