حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433774330
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439420324/1443
رقم الحكم:433774330
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439420324 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433774330 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٠٣٢٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: ١. تمتلك المدعى عليها تطبيقا إلكترونيا وهو توفير سائقين متعاقدين معها لتوصيل الطعام من المطعم إلى الزبون وتمكن أصحاب المحلات من الاشتراك وعرض منتجاتهم في التطبيق، ٢. بما أن موكلتي تمتلك سلسلة محلات في المملكة العربية السعودية تعاقدت مع المدعى عليها وذلك بالاشتراك في تلك الخدمة بتاريخ: ١٣/٠٢/٢٠١٧م. (مرفق١- العقد)، ٣. ورد في العقد المشار إليه آنفا – في ثانيا البند رقم ٣ – ما نصه "يقوم الطرف الأول بإرسال فاتورة للطرف الثاني مع نهاية كل شهر ميلادي، تشتمل تفاصيل العمليات والمبالغ والعمولات المستحقة لكلا الطرفين..." ٤. وبما أن المبالغ المسددة من قبل العملاء عن طريق التطبيق تحول لحساب المدعى عليها فقد تراكمت المبالغ المستحقة لموكلتي في ذمة المدعى عليها وبلغت مبلغا قدره: (٢٠,٢٧٩.٧٧) عشرون ألفا ومائتان وتسعة وسبعون ريالا وسبعة وسبعون هللة. (مرفق ٢- مراسلات مع المدعى عليها)، الطلبات: ١. سداد مبلغ قدره: (٢٠,٢٧٩.٧٧) عشرون ألفا ومائتان وتسعة وسبعون ريالا وسبعة وسبعون هللة، ٢. سداد مبلغ قدره: (٥,٠٠٠) خمسة الاف ريال مقابل أتعاب المحاماة، الأسانيد: العقد، المراسلة بين الطرفين..". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ١٣/١١/١٤٤٣هـ، حضر طرفي الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى أجاب قائلا: باننا لم نتمكن من الاطلاع على المستندات والمرفقات وقمنا بتقديم طلب للدائرة بخصوص الاطلاع على المستندات والمرفقات هكذا أجاب وعليه جرى افهامه تقديم جوابه خلال يومين بعد اطلاعه على المستندات عبر النظام وللمدعي وكالة الرد خلال يومين تاليين لمهلة المدعى عليه وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ ١٤/١١/١٤٤٣هـ أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها:" نوجز الجواب على الدعوى بما يلي: لا يستحق المدعي المبلغ محل المطالبة وما أرفقه من مراسلات عبر الإيميل فإن الإيميلات لا تخص موكلي، وقد نصت الفقرة (٣) من المادة الثانية من العقد المبرم:( يقوم الطرف الأول بإرسال فاتورة للطرف الثاني مع كل نهاية شهر ميلادي تشمل تفاصيل العمليات والمبالغ المستحقة لكلا الطرفين ) ولم يقدم المدعي المستند النظامي لاستحقاقه للمبلغ محل المطالبة وبالتالي فإن دعواه غير قائمة على مستند شرعي ونظامي سليم وعليه نطلب رفض الدعوى مع تحفظ موكلي بجميع حقوقه النظامية الأخرى والله يحفظكم ويرعاكم"، وفي تاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ أرفق وكيل المدعي مذكرة جاء فيها:" إشارة إلى الموضوع أعلاه، أقول وبالله التوفيق، دفعت المدعى عليها بعدم استحقاق موكلتي للمبلغ، الرد: ما ذكرته المدعى عليها غير صحيح ودليل ذلك المراسلات التي تمت معها حيث أقرت بالمبلغ المطالب به. (مرفق ١) ٢. دفعت المدعى عليها بما ورد في المادة الثالثة في ثانيا، الرد: إن المبالغ هي عن فترات متعددة ولحرص موكلتي على استمرار العلاقة أمهلت المدعى عليها، إلا أنها ماطلت حيث إنه ورد في العقد في المادة الثانية في البند الرابع ما نصه " يلتزم الطرفان بإيداع المبالغ المستحقة لأي منهما في حسابه البنكي خلال ثلاثة أيام عمل من استلام الفاتورة الشهرية "، وهذا مالم يحدث من قبل المدعى عليها حيث إنها ماطلت فأمهلتها موكلتي وتم تقسيط المبالغ المتأخرة عليها وقد سددت % ٥٠ من المبالغ والان أنكرت المطالبة! (مرفق ٢) ٣. ترفق لفضيلتكم كشف حساب صادر من المدعى عليها بتاريخ: ٢٠٢٢ / ٠٢ / ٠٧ م ورد فيه اجمالي المبالغ الغير مسددة لمدة سنة ونصف (مرفق ٣) بناء على ما تقدم أطلب الحكم لموكلتي بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١. سداد مبلغ قدره: (٢٠,٢٧٩.٧٧) عشرون ألفا ومائتان وتسعة وسبعون ريالا وسبعة وسبعون هللة ٢. تعويض تقدره المحكمة عن تضرر موكلتي من مماطلة المدعى عليها ٣ سداد مبلغ قدره: (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة وفقكم الله وسدد خطاكم، كما أرفق المراسلات بين الطرفين عبر الايميل، فاتورة رقم ٦٠٣٠٣ صادرة من المدعية بتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢١م بقيم (٢٠.١٥٢.٨٤) ريال"، وفي جلسة يوم ٣٠/١١/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعاليه، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد نقل بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بسداد مبلغ قدره: (٢٠,٢٧٩.٧٧) عشرون ألفا ومائتان وتسعة وسبعون ريالا وسبعة وسبعون هللة وذلك قيمة سداد العملاء لمنتجات المدعية الموصلة لهم عبر تطبيق العائد للمدعى عليها بناء على تعاقدها معها خلال تطبيق الخاص بالمدعى عليها بالإضافة لسداد مبلغ قدره: (٥,٠٠٠) خمسة الاف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد مذيل بتوقيع وختم الطرفين ومصدق من الغرفة التجارية، فاتورة رقم ٦٠٣٠٣ صادرة من المدعية بتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢١م بقيم (٢٠.١٥٢.٨٤) ريال، ومراسلات بين الطرفين تقر فيه المدعى عليها بوجود مبالغ مستحقة للمدعية، وحيث أجابت المدعى عليها عن الدعوى بأنه ـ:" لا تستحق المدعي المبلغ محل المطالبة وما أرفقه من مراسلات عبر الإيميل فإن الإيميلات لا تخص موكلي، وقد نصت الفقرة (٣) من المادة الثانية من العقد المبرم:( يقوم الطرف الأول بإرسال فاتورة للطرف الثاني مع كل نهاية شهر ميلادي تشمل تفاصيل العمليات والمبالغ المستحقة لكلا الطرفين ) ولم يقدم المدعي المستند النظامي لاستحقاقه للمبلغ محل المطالبة وبالتالي فإن دعواه غير قائمة على مستند شرعي ونظامي سليم وعليه نطلب رفض الدعوى مع تحفظ موكلي بجميع حقوقه النظامية الأخرى" هكذا أجابت، وحيث قام المدعي بالرد وجاء في رده:" ١، دفعت المدعى عليها بعدم استحقاق موكلتي للمبلغ، الرد: ما ذكرته المدعى عليها غير صحيح ودليل ذلك المراسلات التي تمت معها حيث أقرت بالمبلغ المطالب به، ٢. دفعت المدعى عليها بما ورد في المادة الثالثة في ثانيا، الرد: إن المبالغ هي عن فترات متعددة ولحرص موكلتي على استمرار العلاقة أمهلت المدعى عليها، إلا أنها ماطلت حيث إنه ورد في العقد في المادة الثانية في البند الرابع ما نصه " يلتزم الطرفان بإيداع المبالغ المستحقة لأي منهما في حسابه البنكي خلال ثلاثة أيام عمل من استلام الفاتورة الشهرية "، وهذا مالم يحدث من قبل المدعى عليها حيث إنها ماطلت فأمهلتها موكلتي وتم تقسيط المبالغ المتأخرة عليها وقد سددت % ٥٠ من المبالغ والان أنكرت المطالبة، وحيث أن الختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.) كما أن التعاملات الإلكترونية لها حجيتها النظامية وحيث تمسك المدعى عليه وكالة بعدم علاقة البريد المرسل لموكلته فسألته الدائرة هل يدفع بتزوير البريد حيث أن الدومين الواقع عليه المراسلات مشار له باسم التطبيق العائد للمدعى عليها وصل (wssel.com) فلم يحرر جوابا حيال تزوير هذا الإيميل أو اصطناعه مكتفيا بعدم وجود علاقة بين هذا الإيميل وموكلته دون أن تطعن بتزوير المدعية لهذا الايميل أو اصطناعه ما تعتبره الدائرة جوابا غير ملاق الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث جرت أغلب الأحكام التجارية على تقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها كعرف استند في أساسه على متوسط أتعاب المحامين وعليه فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (٢٠٢٧) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضية وأوراق المعاملة والجهد المبذول لا ترى الدائرة حاجة في الزيادة عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٧.٢٧٧.٢٧) سبعة وعشرون ومائتان وسبعة وسبعون ريال وسبعة وعشرون هللة واتعاب تقاضي مبلغ (٢٠٢٧) الفان وسبعة وعشرون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.