حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439144795
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439144795/1443
رقم الحكم:439144795
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439144795 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439144795 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439144795 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت ممثلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها أنه بتاريخ 05/ 01/ 1434هـ الموافق 19/ 11/ 2012م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه منتجات دهانات ومواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل 05/ 01/ 1434هـ الموافق 19/ 11/ 2012م بثمن إجمالي قدره (100,000) مائة ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 16/ 03/ 1436هـ الموافق 07/ 01/ 2015م بمبلغ قدره (15,857) خمسة عشر ألفًا وثمانمائة وسبعة وخمسون ريال، وطالبت إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (15,857) خمسة عشر ألفاً وثمانمائة وسبعة وخمسون ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره (3,171) ثلاثة آلاف ومائة وواحد وسبعون ريال تمثل أتعاب المحاماة، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- خطاب طلب تعامل مع المدعية، المتضمن: رغبة المدعى عليه بفتح حساب جاري لدى المدعية باسمه وذلك بحد أقصى مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال، على مطبوعات المدعى عليه، ممهور بتوقيع المدعى عليه، بتاريخ 14/ 11/ 2012م. 2- مصادقة على صحة الحساب، المتضمن: مصادقة المدعى عليه على مبلغ قدره (15,857) خمسة عشرة ألفاً وثمانمائة وسبعة وخمسون ريال، على مطبوعات المدعية، ممهورة بختم المدعى عليه وتوقيع المحاسب، بتاريخ 31/ 12/ 2014م. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن أن المصادقة موقعه من محاسب المؤسسة (...) وأن الختم هو ختم المؤسسة المملوكة له، وطلب المدعى عليه صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها تحرير واضح حيث ذكرت المدعية أن مبلغ الاتفاق قدره (100,000) مائة ألف ريال وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 16/ 03/ 1436هـ الموافق 07/ 01/ 2015م بمبلغ قدره (15,857) خمسة عشر ألفاً وثمانمائة وسبعة وخمسون ريال، وأن إقرار المدعى عليه بتوقيع المحاسب والختم لا يعني إقراره بالمبلغ والمديونية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/08/1443هـ وفيها: حضرت ممثلة المدعية كما حضر لحضورها المدعى عليه أصالة، وسألت الدائرة ممثلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما ورد بصحيفة الدعوى طالبة إلزام المدعى عليه دفع مبلغ قدره (15,857) خمسة عشرة ألف وثمانمائة وسبعة وخمسون ريال قيمة توريد دهانات للمدعى عليه، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة لتفصيل الجواب، فسألته الدائرة عن خطاب المصادقة الصادر عن المدعية بتاريخ 31/ 12/ 2014م فذكر بأنه موقع من محاسب المؤسسة (...) وأن الختم هو ختم المؤسسة المملوكة له، فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب الموضوعي عن المصادقة فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/10/1443هـ وفيها: حضرت ممثلة المدعية كما حضر لحضورها المدعى عليه أصالة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن عدم تقديمه الجواب الموضوعي كما طلب منه في الجلسة الماضية فأجاب أنه لم يحضره الجواب إلا بالأمس ثم أضاف أن مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية لا توجد فيها أن الرصيد مطابق أو غير مطابق كما أن الختم غير واضح، وطلب منهم تقديم فاتورة الشراء فجرى عرض ذلك على ممثلة المدعية وعليه أفهمتها الدائرة بتقديم الجواب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/11/1443هـ وفيها: حضرت ممثلة المدعية كما حضر لحضورها المدعى عليه أصالة ثم ذكر المدعى عليه بأن المدعية لا تستحق المبلغ ولم يقم بإرفاق الرد عبر تبادل المذكرات حيث أنه مصاب بكورونا وتم إرفاق ما يثبت ذلك عبر تبادل المذكرات، فذكرت ممثلة المدعية بأن تاريخ الفحص بعد انتهاء مهلة الرد ثم قدم المدعى عليه مذكرة عبر المحادثة الجانبية ومفادها: (طلب المدعى عليه صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها تحرير واضح حيث ذكرت المدعية أن مبلغ الاتفاق قدره (100,000) مائة ألف ريال وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 16/ 03/ 1436هـ الموافق 07/ 01/ 2015م بمبلغ قدره (15,857) خمسة عشر ألفاً وثمانمائة وسبعة وخمسون ريال، وأن إقرار المدعى عليه بتوقيع المحاسب والختم لا يعني إقراره بالمبلغ والمديونية)، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن الورقة التي ذكر أنها تحوي على الاعتراضات على تأييد المبلغ بالتفصيل فذكر أنه لا يملك نسخة منها، وبعرض ذلك على ممثلة المدعية قررت حصر دعوى موكلتها في مبلغ المطالبة وقدره (15,857) خمسة عشرة ألف ريال وثمانمائة وسبعة وخمسون ريال إضافة إلى مبلغ قدره (3,171) ثلاثة آلاف ومائة وواحد وسبعون ريال تمثل أتعاب المحاماة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ قدره (15,857) خمسة عشرة ألف وثمانمائة وسبعة وخمسون ريال قيمة توريد دهانات للمدعى عليه، وقدمت سندا للدعوى خطاب المصادقة الصادر عن المدعية بتاريخ 31/ 12/ 2014م مختوم بختم مؤسسة المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه قرر أن الخطاب المصادقة الصادر عن المدعية بتاريخ 31/ 12/ 2014م موقع من محاسب المؤسسة (...) وأن الختم هو ختم المؤسسة المملوكة له، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامه بمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من أن المدعية لا تستحق المبلغ وطلب صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها، وأن هناك ورقة تحوي الاعتراضات على تأييد المبلغ، لأن الدائرة طلبت منه تقديم نسخة منها فذكر بأنه لايملك نسخة منها،كما أن القضاء التجاري استقر على أن هذه الأختام تعبر عن إرادة أصحابها كما جرى العرف التجاري على توثيق المعاملات والعقود بالأختام لما تعطيه من الثقة في التعاملات لأنها حجة بذاتها، كما أن تمكين المحاسب من الختم هو دليل على تفويضه بالتعامل مع الغير، وأما بخصوص طلب وكيلة المدعية إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (3,171) ريال تمثل أتعاب المحاماة، ولأن هذا الطلب لم يرد في لائحة الدعوى، وبما أن قبول الطلبات العارضة من عدمه أمر متروك للدائرة، ولأن وكيلة المدعية لم تفصح عنه سوى في آخر جلسة النطق بالحكم فإن الدائرة تقرر عدم قبوله عوضا عن الخوض في موضوعه، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن هذا الحكم الصادر في هذه الدعوى يعتبر نهائيا استنادا للمادة 78 من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1544 لعام 1441هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن 50 ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني: (...) بأن يدفع لشركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة سجل تجاري (...) بأن يدفع مبلغ 15,857 ريال خمسة عشر ألفا وثمانمائة وسبعة وخمسون ريالاً، وبالله التوفيق.