حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433727468

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439353315/1443
رقم الحكم:433727468
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439353315 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433727468 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٣٣١٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والمقاولات العامه المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد ماء ومحروقات وخدمات صرف صحي لمواقع المدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٨١٩,٨٢٢.٢٩) ثمان مئة وتسعة عشر ألفًا وثمان مئة واثنان وعشرون ريال سعودي وتسعة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم المدعى عليها بإرسال أمر الشراء لموكلتي ومن ثم تقوم موكلتي بتوريد ما تم طلبه من قبل المدعى عليها واصدار فاتورة بقيمة ما تم توريده)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير مختومة من قبل المدعى عليها). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم استجابة المدعى عليها لطلبات موكلتي من أجل سداد المبالغ التي عليها مما أدى إلى (اضطرار موكلتي لتوكيل محامي مرخص لرفع دعوى ضد المدعى عليها)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢٢,٣٧٣) مائة واثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، الطلبات: ١-تسليم الثمن وقدره (٨١٩٨٢٢.٢٩) ثمان مئة وتسعة عشر ألفًا وثمان مئة واثنان وعشرون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٢٢٣٧٣.٣٤) مائة واثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي.، الأسانيد: أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها، الفواتير المختومة من المدعى عليها.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ٢٧/١١/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بتسليم الثمن وقدره (٨١٩٨٢٢.٢٩) ثمان مئة وتسعة عشر ألفًا وثمان مئة واثنان وعشرون ريال سعودي ثمن توريد (توريد ماء ومحروقات وخدمات صرف صحي) بالإضافة إلى التعويض بمبلغ قدره (١٢٢٣٧٣.٣٤) مائة واثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها أمر الشراء رقم ٤٩٠٠٠٠٣١٣٨ وتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢١م صادر من المدعى عليها بقيمة (٥٤٣.٣٧٥) ريال، أمر الشراء رقم ٤٩٠٠٠٠٢٨٧٣ وتاريخ ١٩/٠٥/٢٠٢١م صادر من المدعى عليها بقيمة (٨٩٤.٤٧٠) ريال، أمر الشراء رقم ٤٩٠٠٠٠٣٠٣٦ وتاريخ ٢٧/٠٦/٢٠٢١م صادر من المدعى عليها بقيمة (١٣٨.٠٠٠) ريال، أمر الشراء رقم ٤٩٠٠٠٠٢٨١١ وتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠٢١م صادر من المدعى عليها بقيمة (١٦٣.٨٧٥) ريال، أمر الشراء رقم ٤٩٠٠٠٠٢٣٧٠ وتاريخ ٢٧/٠١/٢٠٢١م صادر من المدعى عليها بقيمة (٢٠.٧٠٠) ريال مذيل بتوقيع المدعية، أمر الشراء رقم ٤٩٠٠٠٠٢٧٩٧ وتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٢١م صادر من المدعى عليها بقيمة (٤٦٠.٥٧٥) ريال، فاتورة رقم ٢٤٩٤ صادرة من المدعية بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢١م بقيمة (١.٦١٠) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٥٥٨ صادرة من المدعية بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢١م بقيمة (٢.٣٠٠) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٦٢٨ صادرة من المدعية بتاريخ ١٢/٠٧/٢٠٢١م بقيمة (١.٣٨٠) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٧٠٤ صادرة من المدعية بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢١م بقيمة (١٢.٤٢٠) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٦٢٩ صادرة من المدعية بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢١م بقيمة (٤٠.٠٢٠) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٧٠٦ صادرة من المدعية بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢١م بقيمة (٣٨.٢٣٧) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٧٠٧ صادرة من المدعية بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢١م بقيمة (١.٨٤٠) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٧٠٨ صادرة من المدعية بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢١م بقيمة (١٨.١٧٠) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٧٠٩ صادرة من المدعية بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢١م بقيمة (١.١٥٠) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٧٦٠ صادرة من المدعية بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢١م بقيمة (١.٣٨٠) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٧٦١ صادرة من المدعية بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢١م بقيمة (٣٤.٠٤٩) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٧٩٣ صادرة من المدعية بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢١م بقيمة (٦٦.٦٠٨) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٧٩٤ صادرة من المدعية بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢١م بقيمة (١١.٨٨٥.٢٥) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٧٩٥ صادرة من المدعية بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢١م بقيمة (٥١.٩١٧.٩٥) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٧٩٦ صادرة من المدعية بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢١م بقيمة (٨٣.٠٧٢) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٨١٠ صادرة من المدعية بتاريخ ١٤/٠٩/٢٠٢١م بقيمة (١٤.٧٢٠) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٨١١ صادرة من المدعية بتاريخ ١٤/٠٩/٢٠٢١م بقيمة (١٧.٤٨٠) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٨١٢ صادرة من المدعية بتاريخ ١٤/٠٩/٢٠٢١م بقيمة (١٧.٤٨٠) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٨١٣ صادرة من المدعية بتاريخ ١٤/٠٩/٢٠٢١م بقيمة (٦٨.١٧٢) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٨١٤ صادرة من المدعية بتاريخ ١٤/٠٩/٢٠٢١م بقيمة (٧.٣٦٠) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٨٧٦ صادرة من المدعية بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢١م بقيمة (١٦.٥٦٠) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وتوقيع المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٨٧٧ صادرة من المدعية بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢١م بقيمة (١٠.٦٨٩.٢٥) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وتوقيع المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٨٧٨ صادرة من المدعية بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢١م بقيمة (١٢.٠٠٦) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وتوقيع المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٨٧٩ صادرة من المدعية بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢١م بقيمة (٦٩٠) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وتوقيع المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٨٨١ صادرة من المدعية بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢١م بقيمة (٦.٣٣٦.٥٠) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وتوقيع المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٨٨٢ صادرة من المدعية بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢١م بقيمة (٢٨.١٨٦.٥٠) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وتوقيع المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٨٨٣ صادرة من المدعية بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢١م بقيمة (٢.٠٧٠) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وتوقيع المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٨٨٤ صادرة من المدعية بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢١م بقيمة (١٢.٦٠٧) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٩٢٧ صادرة من المدعية بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١م بقيمة (١٦.٣٣٢) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم المدعى عليها،، فاتورة رقم ٢٩٤٤ صادرة من المدعية بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١م بقيمة (١٩.٢٦٠.٥٦) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٩٥٣ صادرة من المدعية بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١م بقيمة (١.٣٨٠) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٩٥٤ صادرة من المدعية بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١م بقيمة (٥.٢٤٤) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٩٥٥ صادرة من المدعية بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١م بقيمة (٢٥.١٢٧) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٩٥٦ صادرة من المدعية بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١م بقيمة (٥.٢٩٠) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٩٤٣ صادرة من المدعية بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١م بقيمة (٢.٥٣٠) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٩٢٦ صادرة من المدعية بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١م بقيمة (٤١.٥٨٤) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٩٢٨ صادرة من المدعية بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١م بقيمة (٣٢.٠١٦) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٩٧٢ صادرة من المدعية بتاريخ ٢٢/١١/٢٠٢١م بقيمة (٢١.٥٦٥.٣٨) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٩٧٦ صادرة من المدعية بتاريخ ٢٢/١١/٢٠٢١م بقيمة (٦.٣٦٨.٨٤) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٩٧١ صادرة من المدعية بتاريخ ٢٢/١١/٢٠٢١م بقيمة (٥٦.٣٥٠) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٩٧٤ صادرة من المدعية بتاريخ ٢٢/١١/٢٠٢١م بقيمة (٥٦.٢٣٥) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث جرت أغلب الأحكام التجارية على تقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها كعرف استند في أساسه على متوسط أتعاب المحامين وعليه فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (٨١.٩٨٢) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضية وأوراق المعاملة والجهد المبذول لا ترى الدائرة حاجة في الزيادة عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغا قدره ( ٨١٩٨٢٢.٢٩) ريال ثمان مئة وتسعة عشر ألفًا وثمان مئة واثنان وعشرون ريال إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره ( ٨١٩٨٢ ) ريال واحد وثمانين ألف وتسعمائة واثنان وثمانون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث