حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431081692
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439335127/1443
رقم الحكم:4431081692
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439335127 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431081692 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٥١٢٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ ممثل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم مع المدعى عليها، والذي يمثل عقد توريد وتركيب وتشغيل وصيانة، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها كما هو مدون في محاضر الضبط وعقدت جلستها التحضيرية والمؤرخة بتاريخ:١٤٤٣/١٠/١١هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره من تمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفين بنص المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على: في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو أي بينات أو أي دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ، وبسؤال من يمثل المدعية عن دعواه أجاب ما نصه: (تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإيضاحها في أن موكلتي وحال كونها المقاول الرئيسي بتنفيذ أحد مشاريعها الحكومية لدى الجهة المالكة -جامعة (...)- بمحافظة (...) فقد تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٨هـ بعد أن تم بينهما الإيجاب والقبول على أن تقوم المدعى عليها كمقاول للباطن بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة عدد (١٠) مصاعد ركاب كهربائي وقد سلمت موكلتي للمدعى عليها مبلغ الدفعة المقدمة لهذا العمل المحدد البالغ قدره: (١٧٤.٥٠٠) مئة وأربعة وسبعون ألفا وخمسمائة ريال سعودي إلا أن المدعى عليها وبعد استلامها لهذا المبلغ لم تلتزم في العمل المتفق عليه مع مطالبة موكلتي لها بتنفيذ العمل أو في استرداد المبلغ المستلم منها لكن دون جدوى حتى سماع هذه الدعوى. وعليه فإننا نطلب إلزام المدعى عليها/ في استراد مبلغ الدفعة المقدمة البالغ قدره: (١٧٤.٥٠٠) مئة وأربعة وسبعون ألف وخمسمائة ريال سعودي)، وبسؤاله أيضا عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر الشيك رقم:(٠٠٠٠٢٩٥٨) المحرر بتاريخ ٢٠١٤/١١/٢٢م والمسحوب على بنك (...) وسند القبض وجميعها على المبلغ محل المطالبة، وبعرض ذلك على من تمثل المدعى عليها ذكرت بأنها: تطلب رد الدعوى لعدم صفة موكلتها مع المدعية بسبب تنازل المدعية لجامعة (...) بما لها وما عليها، فطلبت الدائرة من ممثلة المدعى عليها بأن ترفق جميع ما يتعلق بموضوع الصفة والتنازل عبر النظام، وذلك خلال خمسة أيام فاستعدت بذلك، ثم أرفقت ممثلة المدعى عليها مذكرة بتاريخ:١٤٤٣/١٠/١١هـ ومفادها: الطلب برد الدعوى لانتفاء الصفة في المدعية، حيث أن المدعية قد تنازلت عن العقد المبرم بينها وبين جامعة (...) بالكامل، ثم أرفق ممثل المدعية مذكرة بتاريخ: ١٤٤٣/١١/٠٢هـ ومفادها: أولا: التمسك بصفة موكلته، ولأن محل المطالبة ينحصر فيما دفع لها قبل التنازل للجامعة وأن ما دفع للمدعى عليها كان موجب دفعه وتسليمه يتحصل عن الدفعة المقدمة أي قبل البدء في العمل، وخطاب التنازل يتحدث عن آلية صرف المستحقات بعد تمام العمل كما هو موضح في الخطاب، وحسب الخطاب فإن موكلتي تبقى مسؤولة عن الأعمال المتعاقد عليها، ثانيا: أن موكلتي وبسبب المدعى عليها قد اضطرت لتوكيل محامي وتكبد أتعاب محاماة، وعليه أطلب الآتي: ١- استراد مبلغ الدفعة المقدمة البالغ قدرها: (١٧٤.٥٠٠) مئة وأربعة وسبعون ألف وخمسمائة ريال سعودي.٢- بأن تدفع أتعاب المحاماة البالغ قدره: (٢٦.١٧٥) ستة وعشرون ألفا ومئة وخمسة وسبعون ريال سعودي.، وبجلسة: ١٤٤٣/١١/٠٣هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى السابق حضورهم حيث حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت من تمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم ممثلة المدعى عليها ما طلبت منها الدائرة عبر أيقونة الطلبات، كما قام ممثل المدعية بالرد عليها عبر أيقونة الطلبات، واكتفى الطرفان فيما يخص دفع ممثلة المدعى عليها وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وبجلسة هذا اليوم والمؤرخة بتاريخ:١٤٤٣/١١/٢٤هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى، ولأن من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في الاختصاص باعتبارها من المسائل الأولية في البحث، ولما كان المقصود من مشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي أن يحدَّدَ من ترفع منه الدعوى بالشكل الصحيح، وإلا فإنه لا سبيل عندئذ للوصول إلى ذلك الهدف المقصود من مشروعية الدعوى، ولما كان من الشروط الأولية لقبول الدعوى: تحقق شرط الصفة في طرفيها، فلا يجوز إقامة الدعوى من غير ذي صفة، تخول له الادعاء بها، ولا على شخص لا صفة له في تلقيه لها، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العدالة، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعة الإسلامية، وإذا انتفى هذا الشرط في أي دعوى؛ فإن المشروط ـــ وهو قبولها ـــ ينتفي لزوماً، وتحكم بذلك الدائرة من تلقاء نفسها، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ في مادته (٧٦) والتي جاء فيها:(الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى، أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، أو الأهلية، أو المصلحة، أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ بناءً عليه فقد تبين للدائرة أن من المتعين إقامة الدعوى ابتداء على جامعة (...) ؛ وذلك لتنازل المدعية عن العقد بالكامل لجامعة (...) وذلك بحسب وثيقة التنازل المصدقة من الغرفة التجارية، وكذلك موافقة الجامعة لهذا التنازل لصالح المدعى عليها بكامل مبلغ العقد،وبهذا تنتفي صفة المدعى عليها في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٣٩٣٣٥١٢٧)؛لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431081692 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٥١٢٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها المدعى عليها باستراد مبلغ الدفعة المقدمة البالغ قدرها: (١٧٤.٥٠٠) مئة وأربعة وسبعون ألف وخمسمائة ريال، وأتعاب المحاماة البالغ قدره (٢٦.١٧٥) ستة وعشرون ألفا ومئة وخمسة وسبعون ريال، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم قبول هذه الدعوى، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت إقرار المدعى عليها بمبلغ الدفعة المقدمة وبقائه في ذمتها وإنما تتعلل بالتنازل، وهذا التنازل يحدد كيفية المستحقات وهو ما ذكر في خطاب التنازل في المادة الثالثة، وبالتالي فإن التنازل هو تفويض المستأنف ضده أمام الجهة المالكة في استلام مستحقاتها بشكل مباشر منها في حال القيام في الأعمال المسندة لها وكلها بموجب مستخلصات المدعية، وختم صحيفته بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى.اهـ، وبعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى دائرة الاستئناف التجارية الأولى التي حكمت بعدم قبول الاستئناف، فتقدم المدعي وكالة باعتراض عليه لدى المحكمة العليا التي نقضته بقرارها رقم ٦٦٩٦٦٩٧ ومن ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم ١٦/١٢/١٤٤٤ه عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان المشار إليهما بعاليه وبسؤال الطرفين هل استلمت المدعى عليها وكالة جميع مبالغ العقد من الجامعة فأجابت بأن موكلتها لم تستلم من الجامعة أي مبلغ سوى المبلغ المدفوع من قبل المدعية إلى تاريخ هذه الجلسة والمشروع متوقف وعقب المدعي وكالة بأن المشروع قد سحب من موكلته بعد التنازل بمدة طويلة بتاريخ ١١/٠٤/١٤٤١ هـ الموافق ٠٨/١٢/٢٠١٩ م وبالتالي فلا قيمة للتنازل إلا ان موكلتي اقامت دعوى إدارية ضد الجامعة بخصوص الغاء قرار السحب وصدر الحكم برفض الدعوى، وفي جلسة ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه، وتضيف هذه الدائرة ببما أنه تبين من التنازل أن مبلغ الدفعة القدمة داخل في التنازل إذ إنه شامل لجميع مبلغ التعاقد، فإنه لايحق للمدعية المطالبة به في مواجهة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٣٣٦٩٨٤٧٩ وتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٣ هـ في القضية رقم ٤٣٩٣٣٥١٢٧ والقاضي بعدم قبول هذه الدعوى؛ وبالله التوفيق.