حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433680697
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439449777/1443
رقم الحكم:433680697
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439449777 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433680697 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439449777 لعام 1443 هـ المدعي: عارف عادل محمد الثبيتي المدعى عليه: عادل تركي بن محمد المطرفي احمد زايد سعيد الجعيد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهما، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ هذا اليوم: 23/ 11/ 1443ه، المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز، وفيها حضر المشار إليهما أعلاه وبناء على ورد في المادة: (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة: (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مؤسسة شهامة الإعلامية للإنتاج وهي شركة محاصة عنوانها ورقم سجلها التجاري: (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكا مع مجموعة من الشركاء وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق وهو غير محدد المدة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ: 1/ 11/ 1436ه الموافق: 16/ 8/ 2015م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ: (إلزامه بدفع مبلغ عقد بيع وتنازل قدره: أربعة مليون ريال) بسبب العقد)، وبسؤال وكيل المدعى عليهما الجواب دفع بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيًا كون مقر المدعى عليه الأول عادل تركي المطرفي مدينة الرياض، والمدعى عليه الثاني أحمد بن زايد الجعيد مدينة الخبر، وأرفق العنوان الوطني المثبت لما دفع به، وبناء عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: وحيث استقرت إجراءات التقاضي على أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه وفي نطاق سكنه أو محله التجاري، وفقاً للفقرة الأولى من المادة (17) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: (1- ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي، ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها)، كما نصت الفقرة الثالثة من المادة السادسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية على أنه: "3- إذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحدهم"، وبما أن وكيل المدعى عليهما دفع بعدم الاختصاص المكاني وذكر أن مقر إقامة المدعى عليه الأول/ عادل تركي المطرفي مدينة الرياض، والمدعى عليه الثاني/ أحمد بن زايد الجعيد مدينة الخبر، وأرفق العنوان الوطني المثبت لما دفع به، وحيث إن وكيل المدعى عليهما دفع بعدم الاختصاص المكاني في أول جلسة قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وحيث إن المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها)؛ ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمكة المكرمة مكانيًا بنظر هذه الدعوى المقامة من عارف بن عادل بن محمد الثبيتي سجل مدني رقم (...) ضد عادل بن تركي بن محمد المطرفي سجل مدني رقم (...) وأحمد زايد سعيد الجعيد سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.