حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 43802137

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:43802137/1443
رقم الحكم:43802137
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43802137 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 43802137 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 43802137 لعام 1443 ه المدعي: زيد عبده حمد بن مانع المدعى عليه: بدر سعود حمد بن مانع بدر سعود حمد بن مانع/مؤسسة وقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ فيصل إبراهيم ناصر حكمي هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) بلائحة دعوى جاء فيها: (المدعى عليه لديه مؤسسة تجارية وطلب من المدعي مشاركته في المضاربة برأس المال والربح مناصفة بين الطرفين، وتم الاتفاق شفويًا ولم يحرر عقد شراكة نظرًا لصلة القرابة وقام المدعي بتسليم المدعى عليه مبلغ قدره (3,620,266.48) ثلاثة ملايين وستمائة وعشرون ألفًا ومائتان ستة وستون ريال وثمانية وأربعون هللة، ومبلغ قدره (580,000) خمسمائة وثمانون ألف ريال قيمة معدات ومبالغ تم سدادها لصالح المؤسسة بموجب إقرار استلام موثق من الغرفة التجارية يقر فيه المدعى عليه باستلامه المبلغ كرأس مال ليقوم بتشغيله ومناصفة المدعي في الأرباح، وقام المدعي بتسليم المدعى عليه لتلك المبالغ وذلك بغرض تشغيل تلك الأموال في نشاط شركته في مجال المقاولات حيث إن المدعي كان متسبب ولا يسمح له بممارسة التجارة باسمه، وتم تسليم المبالغ عن طريق تحويلات بنكية من حساب المدعى إلى حساب المدعى عليه وحساب مؤسسته، وتم تسليم المدعي جزء من الأرباح على دفعات الأولى بمبلغ قدره (4,500) ريال والثانية بمبلغ قدره (1,850) ريال والثالثة بمبلغ قدره (70,000) ريال، والرابعة مبلغ قدره (10,000) ريال، وعند المطالبة برأس المال والأرباح المتبقية رفض المدعى عليه، وخلص إلى طلب إثبات الشراكة، وإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال، ودفع مبلغ قدره (٣٦٠,٠٠٠) ريال ثلاثمائة وستون ألف ريال أتعاب المحاماة). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد بتاريخ 19/ 03/ 1443هـ لدى هذه الدائرة (الواحدة والعشرون) بعد إحالة القضية لها من الدائرة التجارية السابقة، والمقامة من زيد عبدالله حمد بن مانع بالهوية الوطنية رقم (...) ضد كل من بدر سعود حمد بن مانع بالهوية الوطنية رقم (...) وشركة بدر بن سعود بن مانع للمقاولات بالسجل التجاري رقم (...)، حضر المشار إليهم بعاليه، المدعي وكالة فيصل حكمي بالوكالة رقم 421858279 والمدعى عليه وكالة ريم الهذلي عن شركة بدر بن سعود بن مانع للمقاولات بالوكالة رقم 43101309، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرض مساعي الصلح على الطرفين فتعذر تمامها، ثم جرى عرض الدعوى على المدعى عليها وكالة، وطلبت الدائرة منها حصر دفوعها وما يسندها، وطلباتها، فطلبت إمهالها كما استعدت بتقديم وكالة عن المدعى عليه بدر سعود حمد بن مانع، وإمهالًا للمدعى عليها وكالة لتقديم ما استمهلت من أجله قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 26/ 04/ 1443هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة لعدم تقديم المدعى عليها وكالة ما استمهلت من أجله، وبسؤالها استمهلت مرة أخرى بشأن الوكالة وبشأن الجواب أشارت إلى أن الدعوى لم تحوي طلبات، وبعرضه على المدعي وكالة استعد بتقديم لائحة توضيحية مضاف لها الطلبات وطلب الإمهال لذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 02/ 06/ 1443هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة لتقديم المدعي وكالة مذكرة مقدمة بالطلب رقم 437353650 وتتضمن تحرير الدعوى والطلبات فيها، كما أرفق نسخة ضوئية من صحيفة الدعوى المقدمة منه إلكترونيًا حسب الظاهر لديه وقد حوت الطلبات في القضية خلافًا للظاهر لدى الدائرة في منصة تقاضي، كما تشير الدائرة إلى عدم تقديم المدعى عليها وكالة ما استمهلت من أجله بشأن الوكالة وبشأن الجواب، وبسؤالها أشارت لخلل تقني منعها الاطلاع على المذكرة إلا في هذا اليوم، وطلبت إعادة الإمهال لما استمهلت من أجله، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 27/ 07/ 1443هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة باطلاعها على المذكرة المقدمة من المدعى عليها وكالة والتي تعذر فتحها والاطلاع على مرفقاتها سابقًا، وقد حوت مرفقًا واحدًا فقط تضمنت رد المدعى عليها وكالة بسبق الفصل في الدعوى بموجب القضية المنظورة سابقًا لدى الدائرة القضائية الثانية عشرة برقم 3011 في 1441هـ، وطلبت الحكم برد الدعوى لسبق الفصل فيها، ولم يقدم المدعي وكالة ما استمهل من أجله، وبسؤاله أشار لتعذر ذلك لخلل تقني منعه من التقديم وطلب إعادة الإمهال لتقديم جوابه رفق صك الحكم المشار له في مذكرة المدعى عليها وكالة، وعليه تقرر تأجيل الجلسة. وفي جلسة 17/ 10/ 1443هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة لتقديم المدعي وكالة ما استمهل من أجله بموجب الطلب رقم 4301028379 المؤرخ في 16 من شهر شوال الجاري، ولم تقدم المدعى عليها وكالة ردًا بعد ذلك، وبسؤالها طلبت إمهالها لتقديم رد وعليه أجلت الجلسة. وفي جلسة 07/ 11/ 1443هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، ثم أشارت المدعى عليها وكالة بأنه تعذر عليها رفع جوابها عبر المنصة الإلكترونية وأن فحوى جوابها يتضمن ما يلي: أن هنالك قضية سابقة برقم 2798 لعام 1440هـ في الدائرة التجارية الثانية عشر وقد صدر بها حكم بعدم قبول الدعوى وفقاً لما هو موضح بالأسباب الآتية: (وحيث يلزم المدعي قبل بحث مسألة استرداد المال والطلبات المتعلقة به، هو إثبات شراكته بالمؤسسة التابعة للمدعى عليه أولاً – حسب ما ادعاه في لائحة دعواه – سيما مع إنكار موكلي في شراكة المدعي فيما ادعاه، ومن ثم المطالبة بطلباته الواردة في هذه القضية سواء المتعلقة بإعادة رأس المال وقسمة الأرباح وقدرها وتصفية محل الشراكة، وما إلى ذلك من طلبات)، وحسب ما جاء بهذه الدعوى فهي تحمل نفس الأسباب وتؤخذ بنفس تسبيب ناظر الدعوى السابقة (عليـه بإثبات شراكته ومن ثم المطالبة) ولأن المدعي وكالة متمسك رغم ما سبق دفعه من قبلنا بحصر طلباته، فمن الأولى الالتماس على القضية المحكوم بها والمنظورة سابقاً، وليست بإقامة دعوى جديدة، وبناءً على ما تقدم فإننا نطلب رد الدعوى لسبق الفصل فيها، هكذا أشارت وقررت، كما تم إرفاق نسخة الحكم المشار له وتأييد الاستئناف له بمرفقات القضية، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للنطق بالحكم. وفي جلسة 23/ 11/ 1443هـ المنعقدة عن بعد، حضر المشار إليهم بعاليه، المدعي أصالة زيد بن مانع والمدعي وكالة فيصل حكمي والمدعى عليها وكالة ريم الهذلي، وبسؤال المدعي وكالة عن بيان الطلب المقدم منه في طلباته بإثبات شراكة موكله، أجاب بأنه يطلب إثبات شراكة موكله في شركة بدر بن سعود بن مانع للمقاولات بالسجل التجاري رقم (...)، وكذلك طلب استرداد رأس المال إضافة لأتعاب المحاماة، وبسؤاله حصر دعواه بشأن الطلبين الأولين بأحدهما أشار بأن الشراكة ثابتة بموجب الورقة الموقعة من المدعى عليه والصادرة على مطبوعات مؤسسته باستلامه لمبلغ خمسمائة وثمانون ألف ريال ليقوم بتشغيلها وأصر على طلب الطلبين المذكورين جميعًا إضافة لأتعاب المحاماة، كما أشار المدعي أصالة الحاضر بأن المؤسسة المدعى عليها تحولت لشركتين احدهما باسم شركة المسار الدولي والثانية شركة جسور الخليج، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكله في المطالبة بإثبات شراكة موكله في شركة بدر بن سعود بن مانع للمقاولات بالسجل التجاري رقم (...)، وكذلك طلب استرداد رأس المال وقدره خمسمئة وثمانون ألف ريال، تأسيسا على ما سبق، وبما أن الظاهر من شراكة المدعي مع المدعى عليه بموجب الإقرار المرفق بمرفقات الدعوى كونها شركة مضاربة؛ إذ المال من المدعي والعمل من المدعى عليه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين الشركاء في شركة المضاربة، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/10هـ، وحيث إنه باطلاع الدائرة على الطلبين في الدعوى وهما طلب إثبات الشراكة وطلب استرداد رأس المال رأت أنه لا يسوغ الجمع بينهما سيما مع إنكار المدعى عليها وكالة شراكة المدعي في المحل التجاري الذي يطلب إثبات الشراكة فيه، وكذلك ما أشار له المدعي أصالة في جلسة النطق بالحكم بأن المؤسسة المدعى عليها تحولت لكيانين تجاريين مستقلين، ولما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (20) من نظام المحاكم التجارية بما يلي: (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها)، ونصت اللائحة (77) من اللائحة التنفيذية لذات النظام الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26هـ، على ما يلي: (1. يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2. دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها)، وحيث أصر المدعي وكالة على طلبيه الأصليين الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى بحالتها الراهنة، وذلك بالحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق. العضو الأول حسام محمد علي العثيم العضو الثاني فراس عبدالله عبدالرحمن العجلان رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن بن عبدالله بن سلامه

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث