حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433679611

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439451546/1443
رقم الحكم:433679611
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439451546 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433679611 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥١٥٤٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) الرياضي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى تضمنت أنه الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة ٨٠ %، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (فعاليات وبرامج وأنشطة)، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تنظيم مهرجان يحمل اسم (...)، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٨/٠٦/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء فترة مهرجان كرتنا ثقافتنا، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد لذا يطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحه في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٤١٠,٧٢٠) أربعمئة وعشرة ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال ومستند هذه الأرباح تقرير المحاسب القانوني عن الفترة من التاريخ ١٤٣٨/٠٦/١هـ وحتى ١٤٤١/٠١/٥هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤١/٠١/٥هـ وذلك بسبب انتهاء فترة المهرجان،. وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغه عن طريق ابشر ، وافتتحت الجلسة بموجب المادة (٩٠) من نظام المحاكم التجارية و أحال المدعي على صحيفة الدعوى والمرفقات وأفاد المدعي أصالة بصدور حكمين بعدم الاختصاص الولائي: الأول من القضاء العام المحكمة العامة بالخبر والثاني من ديوان المظالم ولم تنظر لجنة تنازع الاختصاص في الجهة المختصة ، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل ، وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى ، وحيث طلب المدعي أرباحه المتعلقة في العقد المبرم بين الطرفين وحيث أفاد المدعي أصالة بصدور حكمين بعدم الاختصاص: الأول من القضاء العام المحكمة العامة بالخبر والثاني من ديوان المظالم ولم تنظر لجنة تنازع الاختصاص في الجهة المختصة، وحيث إنه صدر حكمين بعدم الاختصاص من جهتين مختلفتين في الاختصاص الولائي وحيث لم يصدر مايحدد جهة الاختصاص من لجنة تنازع الاختصاص، وعليه فلا وجه لمطالبة المدعي بمتعلقاته في العقد حتى يتم تحديد الجهة المختصة بنظر دعواه نص الحكم: حكمت الدائر بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/ (...) هوية (...) ضد/ المدعى عليه شركة (...) الرياضي. سجل (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث