حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433757040

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439206619/1443
رقم الحكم:433757040
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439206619 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433757040 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439206619 لعام 1443 هـ المدعي : شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها "قامت موكلتي بإبرام عقد مع المدعى عليه لمشروع (...) (توريد وتركيب المبنى الترفيهي) و عقد أعمال تاون هاوس بلوك (...) و بلوك (...) في مدينة (...)، بتاريخ 08/05/1439 هـ الموافق لـ 25/01/2018 م والملحق بتاريخ 29/09/1439 هـ الموافق لـ 13/06/2018، وبقيمة العقد (12.998.736) ريال وقيمة الملحق (11.019.765) ريال، وبعد الانتهاء من المشروع وتسليمه الابتدائي رفضت المدعى عليها سداد باقي المستحقات البالغة قدرها (1.385.000) ريال ، مليون وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف ريال؛ دون وجه حق، فخاطبت موكلتي المدعى عليها عدة مرات ولم تستجب المدعى عليها، فتقدمت موكلتي برفع الطلب على منصة تراضي برقم (01-4305018578) بتاريخ 21/05/1443 هـ من أجل التوصل لتسوية مع المدعى عليه وقد تعذر الصلح بسبب عدم حضور المدعى عليه، وحيث قد مضى وقت طويل من الانتهاء من تسليم المدعى عليها الإلتزامات المتعلقة بالعقد الموقع معها، وعلى المطالبات والتواصل معها دون التزامها بتسديد المبالغ المترتبة عليها، مما ألحق الضرر الكبير بموكلتي، ولما ترونه من أسباب أخرى، مع احتفاظ موكلتنا بحقها في المطالبة بالتعويض عن الأعمال الإضافية في دعوى مستقلة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٧٥٥٩٥١) مليون وسبع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وتسع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي.، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات ففي الجلسة المؤرخة في 21/ 10/ 1443هـ في جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) المثبت حضوره سابقا، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 156892957، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن مزيد بينة طلب مهلة، فأجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ 01/ 11/ 1443هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) المثبت بياناته سابقاً، وحضر لحضوره (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها، أجاب قائلاً: أن المطالبة غير صحيحة، واطلب مهلة لتفصيل إجابتي للدائرة، فأجيب لطلبه، فأفهمته الدائرة بإرفاق جوابه عبر الطلبات في ملف القضية، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية بمذكرة بمرفقاتها عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ 01/ 11/ 1443هـ، ولإمهال وكيل المدعى عليها، عليه رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ 06/ 11/ 1443هـ في جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) المثبت حضوره سابقا، وحضر لحضوره (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ 1441/04/15 هـ الصادرة من كتابة عدل محافظة البكيرية والموكَل بها من (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة في شركة (...) للتجارة و المقاولات سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 1407/08/16 هـ الصادر من الدمام وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من كاتب عدل الدمام بتاريخ 1407/08/09 هـ صحيفة رقم 47 عدد 32 لعام 1407 وبموجب الملحق التعديلي المصادق عليه من كاتب العدل بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية بتاريخ 1436/07/08 هـ عدد 36973756 لعام 1436 بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه عبر الطلبات في ملف القضية، أجاب قائلاً عبر مذكرة جوابية تتضمن ما نصه: " الموضوع/ الجواب على دعوى المدعية شركة (...)، أولاً: الدفع الشكلي: 1- نتمسك بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، استند وكيل المدعية في صحيفة الدعوى إلى العقد المبرم بين موكلته وموكلتي وقد تضمن هذا العقد في البند (11) منه إلى أن تسوية النزاعات التي تنشأ بين طرفي العقد عن طريق التحكيم لذا فإننا نتمسك بطلبنا المتمثل بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم. 2- جمعت صحيفة الدعوى بين طلبين لا رابط بينها، عمد وكيل المدعية إلى إيهام الدائرة بأن محل التعاقد محل واحد فقط إذ ذكر بأن الاتفاقيات الموقعة عقد وملحق للعقد وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً والصحيح أن محل التعاقد مختلف تماماً والعقد الأخير –زمناً- ليس ملحقاً للعقد السابق –زمناً- أ‌- العقد الأول: عقد توريد وتركيب أعمال موقع للمبنى الترفيهي الرئيسي. ب‌- العقد الثاني: لأعمال البلوكات (...) و(...) في تاون هاوس (الفلل). ونصت المادة العشرون فقرة (3) على أن "لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها". ثانياً: الدفع الموضوعي: ما ذكره المدعي بشأن التعاقد فصحيح وأما ما ذكره بشأن استحقاقهم لمبلغ المطالبة فذلك غير صحيح بسبب أن المدعية لم تقوم بتنفيذ التزاماتها الواردة في العقد كما أن المدعية لم تستكمل الأعمال حتى تطالب بقيمتها ولم تسلم موكلتي التسليم النهائي وتأخرت في تسليم المشروع في ميعاده المحدد للتسليم ويجدر بنا التنويه على وجوب أن يحصر المدعي طلبه في هذه الدعوى بأي عقد حتى يتم مناقشة الأمور والأخطاء المرتكبة بشكل دقيق ومفصل، لذا نطلب من فضيلتكم: عدم قبول دعوى المدعي.، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً: أن الدفع بشرط التحكيم سقط لجوابهم في الجلسة الماضية، و أنه يحصر دعواه في مبلغ المطالبة المقر به من المدعى عليها المذكور في مذكرته المقدمة عبر الطلبات في ملف القضية المؤرخة في تاريخ 1/ 11/ 1443هـ، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: أن الإقرار حتى لو كان صدر من العامل فهو صدر من غير صاحب صلاحية، وسأرجع إلى موكلتي للتأكد من عمله لديها من عدمه، ثم جرى من الدائرة إمهال وكيل المدعية لترجمة مرفق الإيميل، واكتفى الطرفين بما قدما، وللنظر فيما قدمه طرفي الدعوى سابقاً وما ضبط في هذه الجلسة، لذا قررت الدائرة رفع القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ 22/ 11/ 1443هـ حضر (...) المثبت حضوره سابقا ، وحضر لحضوره (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة في شركة (...) للتجارة و المقاولات سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية ترجمة للإيميل عبر الطلبات في ملف القضية في تاريخ 21/ 11/ 1443هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً: اكتفينا في الجلسة الماضية بما سبق من وجود عقدين مختلفين، وعن الايميل من أرسل الايميل غير مخول بإرساله، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعية عن المستخلصات رقم 18 و 20 و 22 و 26، وترجمتها التي أشار إليها في مذكرته المؤرخة في 01/ 11/ 1443هـ؟ أجاب قائلاً: اطلب مهلة لذلك، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة 29/ 11/ 1443هـ في جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) المثبت حضوره سابقا وحضر لحضوره (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية ما طلب منه في الجلسة الماضية عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ 28/ 11/ 1443هـ، واكتفى الطرفين بما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة ومن ثم للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تحصر دعواها في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (1.385.000) مليون وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف ريال تمثل قيمة أعمال توريد ومقاولة لمشروع جراند فيليدج في مدينة الدمام، وأجمل وكيل المدعى عليه دفوعه أولاً بعدم صحة مبلغ المطالبة، وفي جلسة أخرى بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، كما دفع بأن صحيفة الدعوى جمعت بين طلبين لا رابط بينها تمثلت في تقديم المدعية عقدين، وأقرت بصحة التعاقد، وبما أن المدعية تستند في إثبات مطالبتها على البريد المرسل من المدعى عليها في تاريخ 30 مايو 2021م المتضمن ما نصه: " أن مبلغ 1.385 مليون ريال لم يتم تحويله بعد إلى حساب شركة (...)، هذه العملية تمت من قبل مكتب المحاسبة وتمت الموافقة عليها، وسيتم التحويل إلى حسابكم عما قريب" ولما ظهر للدائرة من وجود اسم المدعى عليها في البريد محل الإرسال منها، ولما كان البريد المشار له آنفاً تضمن استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة بعد حصرها فيه، ما يثبت معه للدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة المشار له في صدر الأسباب، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن من أرسل الايميل غير مخول بإرساله وذلك لأن ما دفع به دفع مرسل فضلاً على أن التابع للمدعى عليها مُكن من أداة الإرسال باسم المتبوع ولم يظهر للدائرة خلاف ذلك، واستناداً للمادة (118) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: " تسري أحكام المادة الرابعة والأربعين من النظام على أي مراسلة صادرة عن تابع لمن أحتج عليه بالمراسلة، متى مكن المرسل من استخدام أداة الإرسال باسم المتبوع" كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه من عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم وذلك لأن هذا الدفع لم يكن أول طلب أو دفاع في الدعوى بل سبقه الجواب بأن هذه المطالبة غير صحيحة وطلب المهلة للجواب عن الدعوى، كما لا ينال من ذلك دفع وكيل المدعى عليها بأن صحيفة الدعوى جمعت بين طلبين لا رابط بينها تمثلت في تقديم المدعية عقدين، لما ثبت للدائرة أن العقدين بينهما رابط لكونها على ذات المشروع وهو (...) في مدينة (...)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1.385.000) مليون وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث