حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433743710

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439466059/1443
رقم الحكم:433743710
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466059 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433743710 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٦٠٥٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد المدعى عليه: مركز (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أسند المدعى عليه للمدعية تنفيذ خدمات تتمثل في (مطعم) خلال سنتين هجريتين، بثمن إجمالي قدره (٠) ريالات سدد منه (٧٩٢.٣٨٤) سبعمئة واثنان وتسعون ألفًا وثلاثمئة وأربعة وثمانون ريالًا، ولم تنفذ الخدمة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (لم يتم الانتفاع بالعقار)، وذلك بتاريخ ١٢/ ٣/ ١٤٤٢هـ مما تسبب بـ (الأعمال التي قامت بها المدعية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (خسائر تكبدتها المدعية) ومقدار التعويض المطلوب (٧٩٢.٣٨٤) سبعمائة واثنان وتسعون ألفًا وثلاثمئة وأربعة وثمانون ريالًا. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧٩٢.٣٨٤) سبعمائة واثنان وتسعون ألفًا وثلاثمئة وأربعة وثمانون ريالًا. وقدم سندًا لطلبه تمثل في: ١- عقد أعمال تكييف مبرم بين المدعية ومؤسسة (...) للتجارة والمقاولات بتاريخ ٢١/ ٧/ ١٤٤١هـ الموافق ١٦/ ٣/ ٢٠٢٠م. ٢- مجموعة من الحوالات. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...). ولم يحضر ممثل المدعى عليه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليه بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليه. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وفي سبيل تحرير الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعية عن طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى، وعن طبيعة الأعمال المسندة إلى موكلته، وهل نفذت موكلته هذه الأعمال أم لا، وعن مقدار المبالغ المسددة وغير المسددة من المدعى عليها، وعن البينة على تنفيذ موكلته للأعمال المسندة إليها، وعن بيان وجه استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة، وعن بيان خطأ المدعى عليها والضرر الذي وقع بموكلته، والبينة على ذلك. فطلب مهلة لتحرير كل ذلك في الجلسة القادمة. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان من شروط قبول الدعوى أن تكون محررة على النحو الذي يميز موضوعها وأسانيدها وطلباتها حتى تتمكن المحكمة من السير فيها بما يوصل إلى الحكم في موضوعها، ولما كانت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية تنص على أن: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى) ولما كان وكيل المدعية لم بين ما طلبته منه الدائرة على النحو المفصل بعاليه، وقد عجز عن بيان ذلك في الجلسة المنعقدة لنظرها وطلب مهلة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم عدم قبول الدعوى؛ لعدم تحريرها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث