حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433688353
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439329283/1443
رقم الحكم:433688353
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439329283 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433688353 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٩٢٨٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٩٧,٥٠٠) سبعة وتسعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع قيمة العقد بمبلغ مائة وخمسون الف ريال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي ، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استيراد والفواكة بجميع انواعها داخل و خارج المملكة ، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد و سند لامر بمبلغ)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء مدة العقد) استنادًا على (نص البند الرابع ان العقد ينتهي بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (في ذمة المدعى عليها ولم يستلم موكلي اي مبالغ)، هذه دعواي، وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم ، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة اليوم أشارت الدائرة إلى عدم ورود إجابة المدعى عليها عبر النظام, وحصر وكيل المدعي دعواه بإعادة رأس المال المدفوع من موكله والمقدر بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) ريال , إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال , وبسؤاله عن المبلغ الذي سلمه المدعي للمحام أفاد بأن الاتفاق بأن يدفع مبلغ (٢٠٠٠) ريال كدفعه أولى , وللمحام ١٠% من مبلغ رأس المال حال الحكم به على أن يعيد مبلغ الدفعة الأولى للمدعي , ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة ، وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعه للمدعى عليها لشراكة مضاربة بينهما، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكليهما مذيلة بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (٥٧) في فقرتها (الثانية) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر ، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب ؛ فتحكم المحكمة في الدعوى ، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً) ، وحيث تضمن قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩ــ٦ــ٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هــ ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هــ ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ ، وأنه يعد تبليغاً صحيحاً منتجاً لآثاره ؛ حيث تضمن البند أولاً ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه) ، كما تضمنت الفقرة (١) من ذات البند ما نصه: (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة) ، ولما كان الأمر كذلك ، وحيث تبلغت المدعى عليها لشخصها ؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة), لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره وفقاً للوارد بمنطوقها ، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعي للشكاية للحصول على حقه، وتنتهي معه إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: أولاً: إلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري(...) بأن تدفع لـ(...) سجل مدني(...) مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠) ريال. ثانياً: إلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري(...) بأن تدفع لـ(...) سجل مدني(...) مبلغاً قدره (٢,٠٠٠) ريال.