حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433743715
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439466229/1443
رقم الحكم:433743715
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466229 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433743715 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٦٢٢٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: وكالة (...) للسفر والسياحة فرع شركة (...) للصناعات المتحدة المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...)عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: أسند المدعى عليه للمدعية تنفيذ خدمات تتمثل في (تذاكر طيران) خلال (٥) خمس سنوات هجرية، بثمن إجمالي قدره (٦٩,٤٦٥.٤٦) تسعة وستون ألفًا وأربعمئة وخمسة وستون ريالًا لم يسدد منه شيئًا، وقد نفذت الخدمة بالكامل. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق وقدره (٦٩,٤٦٥) تسعة وستون ألفًا وأربعمئة وخمسة وستون ريالًا. وقدم سندًا لطلبه تمثل في اتفاقية خدمة مبرمة بين الطرفين ممهورة بتوقيعين وختمين منسوبين للطرفين ومصادق عليها من غرفة جدة. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) ووكيل المدعية الآخر بالوكالة رقم (...). ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليه بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليه. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل لديك مزيد بينة، فأجاب بقوله: نعم لدي مزيد بينة تتمثل في رسائل إلكترونية تفيد بإصدار التذاكر بالإضافة إلى تعاملات مالية. وبسؤاله عن سبب عدم إرفاقها عند قيد الدعوى، فأجاب بقوله: بسبب عدم ترجمتها حتى الآن، وأطلب مهلة لترجمتها وإرفاقها في الجلسة القادمة. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغًا قدره (٦٩,٤٦٥) تسعة وستون ألفًا وأربعمئة وخمسة وستون ريالًا لقاء تنفيذ المدعية خدمات تتمثل في (تذاكر طيران). ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، ولم تشتمل صحيفة المدعية على الأسانيد التي تثبت استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من الرسائل الإلكترونية التي تفيد إصدار التذاكر، والتعاملات المالية التي أشار إليها وكيل المدعية، ولما كانت المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية قد أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، ولم يحدد وكيل المدعية هذه الأسانيد في صحيفة الدعوى ولم يرفقها في الجلسة المنعقدة لنظرها، ولم يتم تحديدها إلا في هذه الجلسة مع طلب الإمهال لتقديمها، وعليه فإن الدائرة تقضي بعدم قبول هذه الدعوى وعدم الإمهال لتقديمها؛ لتوقف الفصل في الدعوى على تقديم هذه الأسانيد ولوجوب تقديمها عند رفع الدعوى وليس في أثناء نظرها، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.