حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531009112

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571195204/1445
رقم الحكم:4531009112
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571195204 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531009112 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد العمالة الفنية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤١٠,١٣٥.٦٠) أربع مئة وعشرة ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال و ستون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤١٠,١٣٥.٦٠) أربع مئة وعشرة ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال وستون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤١٠,١٣٥.٦٠) أربع مئة وعشرة ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و ستون هلله بموجب مستند الاستحقاق. وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤١٠,١٣٥.٦٠) أربع مئة وعشرة ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال وستون هلله. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٠/١٠/١٤٤٥هـ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر(...) سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته المدعي المثبتة بياناته أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم ثبوت تبلغها إلكترونيا بتبليغ رقم (...)،وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب : الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليها وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطالب في دعوى موكلته إلزام المدعى عليها مبلغ وقدره(٤١٠٠٣٥.٦٠) أربع مئة وعشرة ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال وستون هلله ، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) أمَا وقد تبين ذلك ، وحيث إن المدعي قدم بينته المثبتة لحقة والمتمثلة في العقد مع المدعى عليها والمذيل بختم المدعى عليها والفواتير وجدول حضور العمالة، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مما يعد نكولا منها عن الإجابة واستناداً للمادة (٢١) في فقرتها الثانية ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، والمادة (٢٩) من ذات النظام ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبناء على ما قدم من المستندات والبينات تنتهى معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لما يطلبه ، وعليه وتأسيساً على ما تقدم تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٤١٠١٣٥.٦٠) أربع مئة وعشرة آلافً ومئة وخمسة وثلاثون ريال وستون هلله.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث