حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531188226

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571233101/1445
رقم الحكم:4531188226
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571233101 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531188226 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٣٣١٠١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) للاستثمار المحدودة المدعى عليه : شركة (...) التجارية (شركة مساهمة سعودية مقفلة) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليها مواد نظافة ومطهرات بثمن وقدره (٧٨,٣٩١) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٧٨,٣٩١) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً بموجب التبليغ رقم (١٠٣٢٦٤٣٤٢) وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته أحال للمرفقات الواردة في ملف القضية والعقد المبرم بين الطرفين وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا وقدره (٧٨,٣٩١) ريال مقابل ثمن المبيع على المدعى عليها والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ (٨٠٠٠) ريال؛ وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على الدعوى والمتمثلة في العقد والفواتير الموقعة والمختومة من المدعى عليها والمرفقة في ملف القضية واستنادًا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ التي نصت على يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وحيث نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية والعشرين من ذات النظام على ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها واستنادًا على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من ذات النظام ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ومنصوص المادتين آنفتي الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية، وعن طلب أتعاب المحاماة فحيث إن الدائرة رأت أن المدعية تستند على مستند صحيح في طلبها حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجتها للشكاية ودفعتها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) وبما أن طلب وكيل المدعية في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا لا يزيد على الوجه المعتاد واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع وفقًا لطلب وكيل المدعية بما تقرب نسبته من (١٠%) وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا : إلزام شركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للاستثمار المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٨,٣٩١) ثمانية وسبعون ألفا وثلاثمائة وواحد وتسعون ريال. ثانيا: إلزام شركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للاستثمار المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال أتعابًا للمحاماة. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531188226 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٣٣١٠١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) للاستثمار المحدودة المدعى عليه : شركة (...) التجارية (شركة مساهمة سعودية مقفلة) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أن موكلته قد باعت على المدعى عليها مواد نظافة ومطهرات بثمن وقدره (٧٨,٣٩١) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٧٨,٣٩١) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ريال، وتم عقد عدة جلسات انتهت فيها الدائرة ناظرة القضية بتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٤٥هـ بإلزام شركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للاستثمار المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٨,٣٩١) ثمانية وسبعون ألفا وثلاثمائة وواحد وتسعون ريال. ثانيا: إلزام شركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للاستثمار المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال أتعابًا للمحاماة. وبالله التوفيق، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة صك الحكم تقدم بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٤٥هـ باعتراض طلب فيه: نقض الحكم، لأسباب حاصلها: أ- الفواتير: أصدرت الدائرة حكمها على موكلتي بناء على ما قدمه وكيل المدعية من بينات في الدعوى والمتمثلة في العقد والفواتير الموقعة والمختومة من المدعي عليها والمرفقة في ملف القضية استناداً للمادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ التي نصت على يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعة وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الامضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وأن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافياً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية، ونجيب على ذلك بما يلي: ١/ أن مبلغ المطالبة تضمن ضريبة قيمة مضافة وقد حكمت الدائرة الابتدائية بإلزام موكلتي بسداد ضريبة القيمة المضافة وهذا أمر خارج عن اختصاص المحاكم التجارية وعليه يلزم نقضه، ٢/ إن الفواتير المقدمة من قبل المدعية جاءت باللغة الإنجليزية ولم يتم ترجمتها وحيث نصت المادة ٢٣ من نظام المرافعات الشرعية على اللغة العربية في اللغة الرسمية للمحاكم وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية ،٣- لا تعلم موكلتي عن الشخص الذي وقع باستلام الفواتير حيث لا يوجد اسم لكي تتحقق موكلتي من استلام البضائع من عدمه، كما أنه يوجد فواتير شراء لا يوجد عليها أي ختم للشركة وعليه فإنه لا يمكن بناء الحكم على هذه الفواتير حيث إن موكلتي لم تستطيع تحديد الشخص الذي استلم البضائع حيث لا يوجد اسم على الاستلام، ب- أتعاب المحاماة: رأت الدائرة أن المدعية تستند على مستند صحيح في طلبها حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجتها للشكاية ودفعتها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبة تستحق المدعية أتعاب الترافع وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي ﷺ مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقولة لا ضرر ولا ضرار ولأن الضرر الحاصل على المدعية جراء ما أحوجتها إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله : ( إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل وبما أن طلب وكيل المدعي المدعية في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغاً لا يزيد على الوجه المعتاد استناداً للمادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور منها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع وفقاً لطلب وكيل المدعية بما تقرب نسبة (١٠) وذلك استناداً إلى الأخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية ونجيب على ذلك بما يلي: إن المدعي لا يستحق التعويض عن أتعاب المحاماة التي يدعي تكبدها، وكذلك لم يثبت سدادها أو حتى جزء منها، وكذلك لا تعلم هل سددت أم لا. والمحامي أجير له فلا تقبل شهادته ولا مستنداته وقد يكون له مصلحة في تضخيم الأتعاب، وكذلك لم تتحقق أركان التعويض، فركن الخطأ لم يتحقق وركن الضرر لم يثبت لعدم تقديم بينة على السداد، ولا يعوض عن أتعاب المحاماة على كل حال حسب فتوى سماحة مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - في التعويض عن نفقات الدعوى بأنه يتضح أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقاً، بل له حالتان احداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات، وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، وتم إحالة القضية إلى هذه الدائرة في ١٨/ ١٢/ ١٤٤٥هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي، ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، إذ لم يقدم المستأنف ما يوجب بحث الدعوى، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٤ / ١٠ /١٤٤٥هـ القاضي بما يلي: أولا: إلزام شركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للاستثمار المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٨,٣٩١) ثمانية وسبعون ألفا وثلاثمائة وواحد وتسعون ريال. ثانيا: إلزام شركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للاستثمار المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال أتعابًا للمحاماة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث