حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531010219

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571216855/1445
رقم الحكم:4531010219
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571216855لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531010219 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4571216855 لعام 1445هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأن موكلته سلمت المدعى عليه مبلغ قدره (107,800) مئة وسبع آلاف وثمان مئة ريال ليبدأ بنشاط تجاري إلا أنه لم يقدم ما يثبت قيامه بأي عمل، وطالب بإلزام المدعى عليه برد المبلغ المستحق وقدره (107,800) مئة وسبع آلاف وثمان مئة ريال، وقدم سندًا لطلبه حوالات بنكية من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليه. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن الدفع بأن المدعية سلمت المبالغ تبرعًا. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/10/21هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيين والمدعية أصالة، وبسؤال وكيل المدعى عليه هل استلم المدعى عليه مبلغ قدره (107,800) مئة وسبع آلاف وثمان مئة ريال؟ فذكر بأنه استلم مبلغ (105,081) مئة وخمسة آلاف وواحد وثمانون ألف ريال تبرعًا من المدعية، وبسؤاله هل لديه إضافة على ما قدم فذكر بأنه يكتفي به، وبسؤال المدعية عن سبب تسليمها للمبلغ للمدعى عليه؟ ذكرت أنها سلمته المبلغ لإقامة مشروع تجاري بينهم، وبسؤالها عن الدعوى التي أقامتها مدعية تسليم المبلغ للمدعى عليه كقرض؟ ذكرت: أن المحامي هو من كتب ذلك، وأنها لا تقره عليه، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأنها لم ترى فيما قدم بينة موصلة، وأن لموكله يمين المدعية على نفي ما ادعاه من كون المبلغ تبرع. فقرر بأنه يطلب يمين المدعية، ثم وجهت الدائرة اليمين للمدعية أصالة فأدتها على النحو التالي: (أقسم بالله العظيم أني لم أسلم المبلغ للمدعى عليه تبرعًا والله على ما أقول شهيد). وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان الحكم الصادر من المحكمة العامة بالقضية رقم 4339515576 قد قضى بعد اختصاصها باعتبار أن موضوع الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية، لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره 107800 ريال قامت بتحويله له لاستثماره وفق ما قدمت في لائحة الدعوى، وقدمت بينة على تحويل المبلغ حوالات مصرفية بالمبلغ المطالب به. ولما كان المدعى عليه مقر باستلامه مبلغ 105081ريال، وادعى أنها تبرع من المدعية، ولم يقدم بينة على ذلك، فأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعية على نفي ما ادعاه، فقرر قبولها، فأدتها المدعية على النحو الوارد بمحضر الجلسة، وبناء على ما ورد في المادة العشرين بعد السبعمائة ونصه: القاعدة الثالثة والثلاثون: على اليد ما أخذت حتى تؤديه . لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره (107800) مائة وسبعة آلاف وثمانمائة ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث