حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531008665
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571228657/1445
رقم الحكم:4531008665
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571228657 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531008665 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٢٨٦٥٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سقالات وبيانات وصف العين المؤجرة: شدة معدنيه لمدة (٨) ثمانية أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٤٦,٥١٨.٠٥) مائة وستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثمانية عشر ريال سعودي و خمسة هلله.، بثمن إجمالي قدره (١٤٦,٥١٨.٠٥) مائة وستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثمانية عشر ريال سعودي و خمسة هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٧هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٧هـ ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٠هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٠هـ ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٣هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٣هـ والمبالغ حالة السداد هي (٩٦,٥١٨.٠٥) ستة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانية عشر ريال سعودي و خمسة هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١١م, ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٠م حتى ١٤٤٥/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٠م. وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٦,٥١٨.٠٥) ستة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانية عشر ريال سعودي و خمسة هلله. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٠/١٠/١٤٤٥هـ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت (...) (...) الجنسية صاحبة السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم ثبوت تبلغها إلكترونيا بتبليغ رقم (١٠٣١٢٩٢٦٥)، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب : الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطالب في دعوى موكلته إلزام المدعى عليها مبلغ وقدره (٩٦,٥١٨.٠٥) ستة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانية عشر ريال سعودي و خمسة هلله، ، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) أمَا وقد تبين ذلك ، وحيث قدمت وكيلة المدعي بينتها والمتمثلة في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين إضافة لكشف الحساب الموقع من المدعى عليها ، إضافة لخطاب التفويض من ممثل المدعى عليها بالاستلام ، ولاعتبار ما قدم حجة استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولاً منها، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لما يطلبه ، وعليه وتأسيساً على ما تقدم تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٩٦,٥١٨.٠٥) ستة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانية عشر ريال و خمسة هلله.