حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531018360

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471042553/1444
رقم الحكم:4531018360
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471042553 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531018360 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٢٥٥٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للوجستيات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار هذا الحكم، حيث تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٠م اتفقت المدعية مع المدعى عليها وفقاً لاتفاقية تقديم دعم لوجستي لمنصة (...) عقد توصيل (تحضير وتجهيز الطلبات والتوصيل للمستخدم الأخير) على أن يتم الدفع خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تسليم الفاتورة، حيث أن المدعية قامت بإرسال الفواتير للمدعى عليها بمبلغ قدره (٣٦٢,٦٦٢.٩٨) ثلاثمائة واثنان وستون ألف وستمائة واثنان وستون ريال وثمانية وتسعون هللة، استناداً لكشف الحساب والفواتير المرفقة، والتزمت المدعى عليها بالمادة (٤) بأن يتم دفع مبلغ الفاتورة خلال ٣٠ يوماً من تاريخ إرسال الفاتورة، وحيث أنها استلمت الفواتير وأكدت عليها عبر الإيميل ولانقضاء أجل الدفع المنصوص عليه بالعقد وفقاً لشروط الدفع وأنه يجب دفع جميع المدفوعات في غضون ٣٠ يوماً، إلا أن المدعى عليها لم تدفع مبلغ قدره (٣٦٢,٦٦٢.٩٨) ثلاثمائة واثنان وستون ألف وستمائة واثنان وستون ريال وثمانية وتسعون هللة المدعية حتى الآن دون وجه حق. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٦٢,٦٦٢.٩٨) ثلاثمائة واثنان وستون ألف وستمائة واثنان وستون ريال وثمانية وتسعون هللة. ولنظرها عقدت الدائرة عدة جلسات، منها التي كانت بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٥هـ، والتي أفهمت فيها الدائرة المدعي وكالة بحصر مطالبته، فحصرها في المذكرة المقدمة في ١٤٤٥/٠٧/٢٦هـ، ونصها: تم إبرام اتفاقية خدمات دعم لوجستي بين المدعية والمدعى عليها لمدة (٣) ثلاثة أشهر، وذلك لرغبة المدعى عليها في أن تقوم المدعية بإدارة وتشغيل عملية التجارة الإلكترونية لمنصة (...)، وذلك على التفصيل الوارد في البند الأول من الاتفاقية، وتمت هذه الاتفاقية نظير مبلغ شهري قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون الف ريال شهرياً، وقد قامت المدعية بكامل التزاماتها الواردة في الاتفاقية، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مبالغ مستحقة للمدعية في ذمة المدعى عليها قدرها (٢٤٧,٥٠٠) مائتان وسبعة وأربعون الفاً وخمسمائة ريال سعودي حيث عملت المدعية لمدة (٩) أيام زائدة عن الثلاثة أشهر، وقد أصدرت المدعية فواتير بقيمة (٢٢٥,٠٠٠) مائتان وخمس وعشرون الف ريال سعودي لم تسددها المدعى عليها حتى الان في مخالفة لبنود الاتفاقية. وقد أقرت المدعى عليها بهذه المطالبة ووقع عليها ممثل الشركة/ (...) وتم إقرار ذلك في اجتماع بتاريخ ١١/٠١/٢٠٢٢، ثم بناءً على هذا الاجتماع تم إرسال طلب السداد لقيمة الفاتورة (٢٢٥,٠٠٠) مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي في اليوم التالي بتاريخ ١٢/٠١/٢٠٢٢ إلى المدعى عليها (مرفق مطابقة الرصيد)، وقد تم اعلام المدعى عليها في الرسالة بأنه ان لم تعترض عليها في خلال (١٥) يوماً فإن الرصيد يصبح مطابق ومستحق بصورة نهائية، ولم تعترض عليها في حينها وطوال تلك المدة، ولم تدفع بخصوصها بشيء سواء بعدم القيام بالأعمال أو أي دفع أخر، الأمر الذي يجعلها حجة في مواجهتها، وهي تتنصل منها وتنكرها في مخالفة لأمر الله عز وجل الذي قضى بضرورة الالتزام في معاملتنا وعدم أكل أموال الناس بالباطل كما في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾. ولما قدمنا في سبيل إثبات دعوى موكلتنا دليل الفواتير محل المطالبة مذيلة بتوقيع ممثل المدعى عليها، فإن المدعى عليها لم تنكر استحقاق المدعية لتلك الفاتورة الا بعد رفع دعوى في مواجهتها، الأمر الذي يعد بينة موصلة ودليل كافي يثبت انشغال ذمة المدعى عليها ويفضي إلى الاطمئنان بصحة استحقاق المدعية للفواتير المقدمة من جانبها. أصحاب الفضيلة: نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها: ١. سداد مبلغ (٢٢٥,٠٠٠) مائتان وخمس وعشرون ألف ريال سعودي قيمة الفواتير المُصدقة من المدعى عليها عن الأعمال المنفذة بموجب اتفاقية تقديم خدمات دعم لوجستي لموكلتي المدعية. ٢. سداد مبلغ (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال سعودي لموكلتي المدعية وهي عبارة عن قيمة (٩) تسعة أيام اضافية عن نفس الاتفاقية بموجب الفاتورة:(mlcGO-٢١-٠١٠٤). . وقدم في سبيل ذلك مطابقة الرصيد والفواتير المرفقة. وفي جلسة ١٨/٠٨/١٤٤٥هـ، حضر طرفي الدعوى وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف سألتهما إن كان لديهما ما يودان إضافته؟ فأفاد وكيل المدعى عليها بأن لديه جواباً نصه: بالنسبة لمطابقة الرصيد التي أرفقها وكيل المدعية بمبلغ (٢٢٥,٠٠٠) ريال، فإنني أطلب مهلة للرجوع لموكلتي للتحقق من صحة المطابقة؛ حيث أن الموظف المنسوب له التوقيع على المطابقة انتهت علاقته مع الشركة. أما بشأن مبلغ (٢٢,٥٠٠) ريال التي تطالب بها المدعية بموجب الفاتورة التي أرفقها، فإن موكلتي لا تصادق على صحتها أو صحة مقابلها؛ لأنها تخص مدة (٩) أيام خارج مدة العقد المحدد بثلاث أشهر بمبلغ (٢٢٥,٠٠٠) ريال، بواقع مبلغ (٧٥,٠٠٠) ريال لكل شهر). وباطلاع وكيل المدعية أجاب بأنه يكتفي بما قدم، وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة ٢٢/١٠/١٤٤٥هـ، حضر المشار لهما بعاليه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها قررت إصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سبق بيانه، وبما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٢٥,٠٠٠) مائتان وخمس وعشرون ألف ريال؛ قيمة الفواتير المصدقة من المدعى عليها عن الأعمال المنفذة بموجب اتفاقية تقديم خدمات دعم لوجستي لموكلته المدعية، وسداد مبلغ قدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال؛ عبارة عن قيمة (٩) تسعة أيام اضافية عن نفس الاتفاقية بموجب الفاتورة (mlcGO-٢١-٠١٠٤)، وقدم في سبيل ذلك مطابقة الرصيد والفواتير المرفقة. وحيث تلخصت إجابة وكيل المدعى عليها بأن الموظف المنسوب له التوقيع على المطابقة بمبلغ قدره (٢٢٥,٠٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألف ريال انتهت علاقته مع الشركة، وأما الفاتورة بمبلغ (٢٢,٥٠٠) ريال، فإن موكلته لا تصادق على صحتها أو صحة مقابلها؛ لأنها تخص مدة (٩) أيام خارج مدة العقد المحدد بين الطرفين. وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، تبين لها أن المطابقة بمبلغ وقدره (٢٢٥,٠٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألف ريال تضمنت توقيعاً منسوباً للمدعى عليها، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينكر صراحة التوقيع المنسوب على المطابقة، وبما أن الأصل أن الموظف تابع للمدعى عليها، ومحسوب عليها، وأن المتبوع مسؤول عن أعمال تابعيه؛ الأمر الذي تتبين معه الدائرة ثبوت مبلغ مطابقة الرصيد في ذمة المدعى عليها وقدره (٢٢٥,٠٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألف ريال. أما ما يخص مبلغ الفاتورة الزائد عن ذلك فهو حري بالرفض؛ نظراً لأن الفاتورة منكر صحتها من قبل المدعى عليها، كما أنها جاءت خلية من اعتماد المدعى عليها، وهي من صنع المدعية، وبالتالي فهي ليست حجة على المدعى عليها. بناء عليه، تنتهي الدائرة إلى ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للوجستيات المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٢٢٥,٠٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث