حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531051535

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571095411/1445
رقم الحكم:4531051535
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571095411 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531051535 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٩٥٤١١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (أدوات صحية ومواد بناء) عدد (٤) (لوازم سباكة) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/١٩هـ بثمن إجمالي مبلغ قدره (١٣٠,٤٠٥.٨٩) مائة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وخمسة ريالاً وتسعة وثمانون هللةً سدد منه مبلغ قدره (٢١,٥٠٠) واحد وعشرون ألفاً وخمسمائة ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ بمبلغ قدره (١٠٨,٩٠٥.٨٩) مائة وثمانية ألفاً وتسعمائة وخمسة ريالاً و تسعة وثمانون هللةً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، أضرار تقاضي. وطالب بالآتي: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن مبلغ قدره (١٠٨,٩٠٥.٨٩) مائة وثمانية ألفاً وتسعمائة وخمسة ريالاً و تسعة وثمانون هللةً، إلزام المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٨٩٠) عشرة آلاف وثمانمائة وتسعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٣/١٢/٣١م بإجمالي مبلغ قدره (١٠٨,٩٠٥.٨٩) مائة وثمانية ألفاً وتسعمائة وخمسة ريالاً و تسعة وثمانون هللةً على مطبوعات شركة (...) التجارية ممهوراً بختم المدعى عليها، ٢- عقد بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠١هـ على مطبوعات المدعية ممهوراً بختم المدعى عليها، ٣-عقد أتعاب المحاماة على مطبوعات شركة(...) التجارية ممهوراً بختمها وتوقيع الموظف المكلف. وقد عقدت الدائرة جلسة في وفي تاريخ: ١٣/١٠/١٤٤٥هـ، عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى اجاب قائلا غير صحيح الختم المرفق في الدعوى وذكر ان المبلغ الموجود في المستند غير صحيح وسأل المدعى عليه وكيل المدعي لمن تم تسليم البضاعة وطلب وكيل المدعي استمهاله للرد ثم أجاب المدعى عليه بانه لا يعلم هل الختم عائد لموكله او لا ويطلب مهلة لتقديم الرد ولحينه قررت الدائرة تأجيل الجلسة ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥ هـ وفي تاريخ: ٢٧/١٠/١٤٤٥هـ، عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفي الدعوى المعرف بهما سلفا وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة وفي جلسة ٤ / ١١ / ١٤٤٥ وتشير الدائرة الى وجود خطأ مادي في تسبيب الحكم السابق بإضافة عبارة لا يتعلق بتسبيب هذا الحكم ونصه (وبناء على ما ورد من نظام الدفاتر التجارية لمادة الثامنة: على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار إليها في المادة السادسة مدة عشر سنوات على الأقل. وبما ان المدعى عليه ذكر بانه لا يعلم عن الختم ولم ينكره مما تنتهي معه الدائرة الى ما يرد في منطوقها) وان الدائرة ستصدر حكما اخر وهذا الحكم ناسخ للحكم السابق الوارد ذكره وسيتم رفع تذكرة إجرائية لحذف الصك السابق وبناء عليه وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها تسليم الثمن مبلغ قدره (١٠٨,٩٠٥.٨٩) مائة وثمانية ألفاً وتسعمائة وخمسة ريالاً و تسعة وثمانون هللةً، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٨٩٠) عشرة آلاف وثمانمائة وتسعون ريالاً، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها تسليم الثمن مبلغ قدره (١٠٨,٩٠٥.٨٩) مائة وثمانية ألفاً وتسعمائة وخمسة ريالاً و تسعة وثمانون هللةً وقدم في سبيل إثبات طلبه مطابقة رصيد، وحيث ان المدعى عليها وكالة أنكر الختم الممهور في ورقة مطابقة الرصيد،، ثم ناقشت المحرر بان المبلغ الوارد فيها غير صحيح ثم طلب إمهالها للتأكد من صحة المحرر ولما جاء في الفقرة الثانية من المادة (٢٩) من نظام الإثبات التي نصت على التالي: من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق . وبما أن المدعى عليها قد ناقشت موضوع المصادقة ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) في نظام الإثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط او إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تعده الدائرة قرينة تقوي جانب المدعي،أما عن طلبه أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٨٩٠) عشرة آلاف وثمانمائة وتسعون ريالاً واستناداً على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١هـ على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وبما أن طلب أتعاب التقاضي تابع للطلب الأول يثبت بثبوته ويزول بزواله مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بالقرار رقم : (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ نص في المادة (١٨١) على أنه للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وتصدر قراراً مستقلا بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم أو الأمر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححاً بذاته للحكم أو الأمر، ويبلغ الأطراف بنسخة منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٠٨,٩٠٥.٨٩) مائة وثمانية آلاف وتسعمائة وخمسة ريالات و تسعة وثمانون هللة وأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (١٠٨٩٠) عشرة آلاف وثمانمائة وتسعون ريالاً لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث