حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531030211
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571253612/1445
رقم الحكم:4531030211
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571253612 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531030211 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571253612 لعام 1445 هـ المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للدواجن الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في بأن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1444/07/09هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في تقديم خدمات نقل مخلفات المدعى عليها من المواقع الخاصة بها لمدة (12) شهراً، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1445/07/19هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,029,710) مليون وتسعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وعشرة ريالات، سُدد منها مبلغ وقدره (379,395) ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالاً، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (650,315) ستمائة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وخمسة عشر ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/01/16هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (650,315) ستمائة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وخمسة عشر ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عباره عن عقد رقم (10332) بتاريخ 2023/01/31م على مطبوعات المدعية والمبرم مع المدعى عليها والممهور بتوقيع وختم الأطراف. 2- محرر عادي عباره عن مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (750,315) سبعمائة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وخمسة عشر ريالاً وممهوراً بتوقيع وختم المدعى عليها. عقدت المحكمة جلسة في 1445/10/26هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (650,315) ستمائة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وخمسة عشر ريالاً. وتمثلت بينته في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين ومطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26هـ، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن ممثل المدعى عليها تخلف عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظامًا دون عذر، مما يعد ذلك نكولاً منها، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 1441/08/15هـ، على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ مما تنتهي معه للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام / شركة (...) للدواجن أن تدفع لـ/شركه (...) للمقاولات مبلغ قدره (650,315.00) ست مئة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي ، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.