حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531032210
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571186275/1445
رقم الحكم:4531032210
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571186275 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531032210 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٨٦٢٧٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٢٤/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٠٤/٠١/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (سيارات) عدد (٤) ((...) نوع (...)غمارتين موديل ٢٠٠٤)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٤/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٠٤/٠١/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٢٦٣,٦٠٠.٠٠) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وست مئة ريال سعودي سدد منه (٢١٦,٦٠٠.٠٠) مئتان وستة عشر ألفًا وست مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٦,١٢٠.٠٠) ستة آلاف ومائة وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٢٥/٠١/٨هـ الموافق ٢٠٠٤/٠٢/٢٨م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٤/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٠٤/٠١/٢٤م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد-الفاتورة)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حُدد لها موعداً للنظر وفيه افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أبرز مذكرة تتضمن ما مفاده: لقد باعت موكلتي على المدعى عليه بموجب عقد بيع بالتقسيط اربع سيارات من نوع ((...)بيكب غمارتين GL.E)، موديل (٢٠٠٤)، رقم الهيكل كل منهن (...) و(...) و(...) و(...)، وذلك بتاريخ ٠٢\١٢\١٤٢٤هـ الموافق ٢٤/٠١/٢٠٠٤م بثمن إجمالي قدره (٢٦٣٦٠٠) مئتان وستون الف وثلاثة الاف وستمائة ريال سعودي، وتم الاتفاق على أن يتم سداد مبلغ قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون آلاف ريال سعودي كدفعة مقدمة، وأن يتم سداد المتبقي من الثمن وقدره (١٨٣٦٠٠) مئة وثمانون الف وثلاثة الاف وستمائة ريال سعودي على أقساط شهرية متساوية بقيمة (٦١٢٠) ستة الاف ومئة وعشرون ريال سعودي لمدة ثلاثون شهراً يبدأ سدادها من تاريخ ١٨\٠١\١٤٢٥هـ الموافق ٢٨\٠٢\٢٠٠٤م، وقد سدد المدعى عليه من اجمالي ثمن السيارة مبلغ قدره (٢١٦٦٠٠) مئتان الف وستة عشر ألف وستمائة ريال سعودي، وتخلف عن السداد بعدها فتبقى في ذمته من الثمن مبلغ حال قدره (٤٧٠٠٠) واحد وستون ألف وتسع مئة وستون ريال سعودي لم يقم بسداده. طلبات الدعوى: أطلب من فضيلكم إلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من الثمن في ذمته وقدره (٤٧٠٠٠) سبعة واربعون ألف ريال سعودي. أسانيد الطلبات: -١ عقد البيع ٢- كشف حساب ٣- الفاتورة ٤- تقرير انتهاء المصالحة ، وأحال إلى مرفقات الدعوى لإثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٤٧,٠٠٠) سبعة وأربعون ألف ريال؛ لقاء بيع سيارات موصوفة في الوقائع بالتقسيط لصالح المدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر النزاع بحسب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى عقد بيع بالتقسيط مؤرخ في ٢٠٠٤م صادر على مطبوعات المدعية مبرم بين المدعية ومؤسسة المدعى عليها ومذيل بختم مؤسسة المدعى عليها، كما قدم فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية تتضمن وصف السيارات محل الدعوى وقيمتها وتاريخ تسليمها ومذيلة بختم المدعى عليها، كما قدم كشف حساب من سجلات دفاتر المدعية صادر على مطبوعاتها يتضمن مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على الفاتورة المتضمنة استلام السيارات وقيمتها محل الدعوى يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المطالبة، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المطالبة محل الدعوى، لاسيما مع عدم إنكار ومنازعة المدعى عليها في الدعوى ومستنداتها، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها(...) صاحبة الهوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٧,٠٠٠) سبعة وأربعون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.