حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531064732

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4531064732

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571190539لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531064732 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٥٧١١٩٠٥٣٩لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعى عليها شركة (...)للمقاولات شركة شخص واحد مع موكلتها بالعقد المؤرخ في ١٦\٠٥\٢٠١٩م لتنفيذ أعمال العزل المائي للقبو والخزان الأرضي (...)حي (...)، وكان إجمالي قيمة العقد مبلغ وقدره (٤٣١,١١٠) أربعمائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وعشرة ريالات، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال بقيمة (١٩٨,٧٤٢) مائة وثمانية وتسعون ألفًا وسبعمائة واثنان وأربعون ريالاً، تم السداد منها مبلغاً وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، ليصبح المتبقي من المديونية مبلغاً وقدره (٤٨,٧٤٢) ثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة واثنان وأربعون ريالاً، بالرغم وجود مطابقة رصيد معتمد من المدعى عليها و محاولات موكلتها المتكررة لحثها على السداد إلا أنها لازالت تماطل دون سند شرعي أو نظامي، وحيث أن ذلك قد تسبب في الأضرار لموكلتها واضطرها للاستعانة بمن يمثلها لاسترداد حقوقها مقابل أتعاب مدفوعة، وطالبت موكلتها بالآتي: الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره (٤٨,٧٤٢) ثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة واثنان وأربعون ريالاً، المتمثلة في المتبقي من مستحقات موكلتها من قيمة العقد، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها (١٠%) من قيمة المطالبة لقاء أتعاب الوكيل الشرعي. وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: ١- عقد تنفيذ أعمال العزل وإصلاح الخرسانة صادر على مطبوعات المدعية مؤرخ بتاريخ ١٦\٠٥\٢٠١٩م وممهور بتوقيع وختم مؤسسة (...)للمقاولات والمدعية. ٢- مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية مؤرخة بتاريخ ٢١\١٠\٢٠٢٠م والرصيد المستحق (٤٨,٧٤٢) ثمانية وأربعون ألفاً وسبعمائة واثنان وأربعون ريالاً وممهور بتوقيع وختم مؤسسة (...)للمقاولات والمدعية. . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة الأربعاء ١٥/ ١٠/ ١٤٤٥هـ حضر الطرفان، وبعد تحقق الدائرة من المسائل المنصوص عليها بالمادة ٩٠ من لائحة نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها قدمت مذكرة ونص ما جاء فيها ( تعاقدت المدعى عليها شركة (...)للمقاولات شركة شخص واحد مع موكلتي بالعقد المؤرخ في١٦/٥/٢٠١٩م لتنفيذ أعمال العزل المائي للقبو والخزان الأرضي (...)حي (...)، وكان اجمالي قيمة العقد مبلغ وقدره (٤٣١١١٠) أربع مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وعشرة ريال سعودي، ، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال بقيمة (١٩٨٧٤٢) مائة وثمانية وتسعون ألفًا وسبع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي،تم السداد منها مبلغا وقدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي ،ليصبح المتبقي من المديونية مبلغا وقدره (٤٨٧٤٢) ثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، بالرغم وجود مطابقة رصيد معتمد من المدعي عليها و محاولاتنا المتكررة لحثها على السداد إلا أنها لازالت تماطل دون سند شرعي أو نظامي ،وحيث أن ذلك قد تسبب في الأضرار لموكلتي واضطرها للاستعانة بمن يمثلها لاسترداد حقوقها مقابل أتعاب مدفوعة، واستنادا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار ) وحيث أن القاعدة الفقهية قد نصت على (أن الضرر يزال) وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي ما تكبدته من مبالغ لمباشرة هذه الدعوى ، وتأسيسا على كل ما تقدم ، فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم – حفظكم الله – الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٤٨٧٤٢) ثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي ، المتمثلة في المتبقي من مستحقات موكلتي من قيمة العقد ، بالإضافة الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي(١٠%) من قيمة المطالبة لقاء أتعاب الوكيل الشرعي. وفق الله فضيلتكم لإحقاق الحق وسدد خطاكم) وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها استعد بتقديم جوابه عبر ناجز وأفهم بأن له خمسة أيام لتقديم الجواب ثم على وكيلة المدعية تقديم ردها لمدة خمسة أيام تالية لمهلة المدعية وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في ٢١/ ١٠ / ١٤٤٥هـ عبر وكيلها مفادها لم يتم إنهاء الأعمال وتسليمها لاستشاري الموقع بموجب محضر استلام أصولي ولم يتم تقديم ضمان أعمال مصدق من الغرفة التجارية لمدة عشر سنوات وتم الفصل في الدعوى سابقاً، في الدعوى رقم: (٤٥٧٠١٧٣٧٠٠) وتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٥هـ وذلك بموجب الصك رقم: (٤٥٣٠٢٦٦٤٧٥) بتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٤٥هـ. بناء على ما ذكر أعلاه نطلب من فضلتكم رد دعوى المدعية. وتقدمت المدعية بمذكرة رد مؤرخة في ٠٦/ ١١ / ١٤٤٥هـ عبر وكيلها مفادها لم يرد في العقد بند ينص على وجوب إلزام موكلتي بتسليم محضر استلام للأعمال ويوجد بند في العقد ينص على انه لا يسلم المدعى عليه ضمان أعمال الا في حالة سداد جميع مستحقات موكلتي بل ويسقط حق المدعي عليه في حال التخلف عن سداد المستحقات أفيد فضيلتكم أن المدعي عليه قدم ردا موضوعيا في بداية مذكرته ودخل في صلب الموضوع فلا يحق له أن يتمسك برد الدعوى شكلياً والدعوى التي ذكرها المدعي عليه القاضي ردها شكليا لانتفاء الصفة كون العقد باسم مؤسسة (...)وكون موكلتي لم ترفق حينها قرار تحول مؤسسة(...)بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الى شركة (...)للمقاولات شركة شخص واحد وأرفقنا عند تقديم هذه الدعوى قرار التحول وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية/(...)فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (...) ، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنقط بالحكم. الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٨٧٤٢) ريال تمثل المتبقي من قيمة اعمال مقاولة وأتعاب محاماة (١٠%) وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وحيث طالب المدعي وكالة بما ورد في مستهل أسباب الحكم وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد المؤرخ في ١٦/ ٠٥ / ٢٠١٩م ومطابقة الرصيد المؤرخة في ٢١/ ١٠ / ٢٠٢٠م بمبلغ (٤٨٧٤٢) ريال مذيله بختم المدعى عليها كما أرفق صورة من قرار تحول مؤسسة المدعى عليها إلى شركة (...)بما لها وما عليها من حقوق والتزامات وبما أن المدعى عليها قدمت جوابا شكليا بسبق الفصل في الدعوى وأجابت عنها المدعية بأن الحكم السابق شكلي ولم يفصل موضوعيا في النزاع ولم ولم ترفق المدعية الصك كما أنكرت المدعى عليها تسليم الأعمال وإنجازها ولم تقدم جوابًا للمطابقة المرفقة من قبل المدعي عليه مما تعده الدائرة إقرار ضمنيا بصحة ما جاء في المطابقة مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعية وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (٤٨٧٤) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٨,٧٤٢.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة واثنان وأربعون ريال ، إضافة لمبلغ وقدره (٤,٨٧٤) أربعة الاف وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال أتعاباً للتقاضي ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث