حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530998764
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570830952/1445
رقم الحكم:4530998764
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570830952 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530998764 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٣٠٩٥٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها بأنه: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضاعة عبارة عن مواد تغليف ( ماكس رول (...) وكفوف (...) وورق برغر واكياس وسكر أصابع واسفنج اصفر وسلك اخضر وعلب عصير ورول نايلون )) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨٤,٦٧١.٣٠) أربعة وثمانون ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريال سعودي و ثلاثون هلله سدد منه (٤٩,٠٦٠.٩٥) تسعة وأربعون ألفًا وستون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (انه بتاريخ ٠١-٠١-٢٠٢٣ قام المدعى عليه بفتح حساب لشراء بضاعة عبارة عن مواد تغليف ( (...) رول (...) وكفوف (...) وورق برغر واكياس وسكر أصابع واسفنج اصفر وسلك اخضر وعلب عصير ورول نايلون ) بمبلغ وقدره ٨٤٦٧١.٣٠ ريال وتم سداد مبلغ ٤٩٠٦٠.٩٥ ريال والمتبقي في ذمته مبلغ ٣٥٦١٠.٣٥ ريال حسب الفواتير التالية : فاتورة رقم ٤١٢ بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٣ بمبلغ ( ٣٠٧١.٦٥ ريال ) فاتورة رقم ٤٤٥ بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠٢٣ بمبلغ ( ٢٠٨٠.٣٥ ريال ) فاتورة رقم ٤٨٢ بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠٢٣ بمبلغ ( ٦٩ ريال ) فاتورة رقم ٤٩٣ بتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢٣ بمبلغ ( ٢٢٤.٢٥ ريال ) فاتورة رقم ٤٩٢ بتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢٣ بمبلغ ( ٢٤٩٠.٩٠ ريال ) فاتورة رقم ٥٠٠ بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٣ بمبلغ ( ٨٣٢.٦٠ ريال ) لم يتم سدادها حتى تاريخه.)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وكشف حساب). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم السداد مما تسبب برفع قضية مع تحمل المدعى عليه رسوم التكاليف القضائية مما أدى إلى (رفع قضية لدى الدوائر القضائية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٥٦١.٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة وواحد وستون ريال سعودي، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٥هـ، وفيها حضرت المدعي وكالة بموجب وكالة (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا أطلب الآتي : أولا /إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٣٥.٦١٠.٣٥) خمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وعشرة ريالات و خمسة وثلاثون هلله. ثانيا/التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٥٦١) ثلاثة آلاف وخمسمائة وواحد وستون ريال ، وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على عدة أمور: فتح حساب وكشف حساب والفواتير المستلمة . هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضاعة عبارة عن مواد تغليف ( (...) رول (...) وكفوف (...) وورق برغر واكياس وسكر أصابع واسفنج اصفر وسلك اخضر وعلب عصير ورول نايلون )، هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: قدمت جوابا بالطلب رقم (٤٥١١٣٣٥١٧٣) وتاريخ ٢٠ / ٧ /١٤٤٥هـ ونص الإجابة على الدعوى ما يلي (أولاً: فتح الحساب لدى المدعية قامت المدعى عليها بفتح حساب عميل لدى المدعية، ولكن طلب فتح الحساب لا يؤكد صحة المديونية المدعى بها من قبل المدعية وإنما يؤكد أن هنالك تعامل تجاري سيتم بين الأطراف وستكون الشروط والأحكام الواردة بنموذج فتح الحساب هي المعتمدة في تنظيم التعامل بين الأطراف من حيث أسماء الأشخاص المخول لهم بإصدار أوامر الشراء بالإضافة إلى اسم الشخص المخول له باستلام الفواتير بالإضافة إلى الشخص المخول له بالسداد. ثانياً: عدم تقديم المدعية لأي أوامر شراء أو طلب قامت المدعية بتقديم فواتير متفرقة دون إرفاق أي أوامر شراء أو طلب من قبل المدعى عليها أو من خوله بذلك -بناءً على نموذج فتح الحساب لدى المدعية- مما يؤكد عدم طلب المدعى عليها لتلك المنتجات. ثالثاً: الفواتير الصادرة ضد شركة (...) بعد مراجعة تلك الفواتير المرفقة من قبل المدعية وتدقيقها تبين لنا أن الموظف المخول باستلام الفواتير والتوقيع عليها -بناءً على نموذج فتح الحساب لدى المدعية- لم يقم بالتوقيع سوى على فاتورة واحدة وهي فاتورة رقم (٤١٢) وهي بقيمة (٢٦٧١) ألفان وستمائة وواحد وسبعون ريالاً فقط لا غير، مما يؤكد عدم صحة الفواتير الأخرى المرفقة من المدعية كونها لا يوجد عليها توقيع الشخص المفوض في نموذج فتح الحساب لدى المدعية. رابعاً: كشف الحساب بعد الاطلاع على كشف الحساب المقدم من المدعية لم نجد فيه ما يفيد بإقرار المدعى عليها على صحته أو توقيعها عليه -بناءً على نموذج فتح الحساب لدى المدعية- بل هو من صنع يد المدعية ولا يمكن الاستناد عليه، بل يجب طرحه وعدم الأخذ به. خامساً: أضرار التقاضي قامت المدعية بطلب مبلغ وقدره (٣,٥٦١) ثلاثة آلاف وخمسمائة وواحد وستون ريالاً مقابل التكاليف القضائية، وذلك طلب مردود على المدعية كون المدعية لم تقم بدفع أي تكاليف قضائية حتى الآن، مما يؤكد عدم صدق المدعية في طلباتها كونها تطالب بمبالغ لم تُستحق لها. لذلك كله فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- رد دعوى المدعية في مطالبتها المالية لعدم الاستحقاق. ٢- رد دعوى المدعية لمطالبتها بالتكاليف القضائية لعدم الاستحقاق. ٣- إلزام المدعية بدفع أتعاب محاماة بقيمة ١٠,٠٠٠ عشرة آلاف ريال )ا.هـ وأجابت عنه المدعى عليها وكالة بالطلب رقم(٤٥١١٣٨٣٥١٨) وتاريخ ٢٧ / ٧/١٤٤٥هـثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقررت وكيل المدعية قائلة: لا امكانية لمداولة الصلح وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: بأرجع لموكلتي هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإيداع جوابه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة مع فهرسة بالفواتير وأسماء الموقعين عليها بالاستلام وعن صفتهم في الشركة المدعى عليها، ثم تجيب وكيلة المدعية خلال مدة مماثلة ، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة، وفي تاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٥هـ، حضرت المدعية وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضورها المدعى عليه وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) وتشير الدائرة لتقديم وكيل المدعى عليها طلبا برقم ( ٤٥١١٤٣٩٧١٢ ) وتاريخ ٥/٨/١٤٤٥هـ وأجابت عنه المدعية وكالة بالطلب رقم (٤٥١١٥٧٦٩٧٤) وتاريخ ٢٥ / ٨ /١٤٤٥هـ وجرى سؤال المدعية وكالة هل موكلتك مستعدة بدفع قيمة خبير محاسبي على أن يتحملها الخاسر بعد ذلك فأجابت قائلة نعم هكذا أجابت وقررت الدائرة ندب خبرة محاسبية ونطاق الخبير كالآتي ( أولا - الاطلاع على ضبوط الجلسات والعقد بين الطرفين وكامل المستندات . ثانيا-النظر في استحقاق الشركة المدعية المبلغ المتبقي وقدره (٣٥.٦١٠.٣٥) خمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وعشرة ريالات و خمسة وثلاثون هلله. ثالثا- بيان مدى التزام كلا الطرفين بشروط العقد من عدمه . رابعا- جدول بجميع المستندات والإثباتات يبين (المبالغ المسددة من المدعية وآلية سدادها والمبالغ المستحقة للمدعية من جميع لك) ولحين ورود الإفادة رفعت الجلسة، وفي تاريخ ١٤/١٠/١٤٤٥هـ، حضرت المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليه (...) بموجب وكالة رقم (...) وقد حضر الخبير (...) سجل مدني رقم(...) وجرى سؤال الخبير هل يوجد من الفواتير الصادرة من الشركة المدعية قبل تاريخ المصادقة من قبل الشركة المدعى عليها بتاريخ ٣١ /٣ /٢٠٢٣م ما هو موقع من الموظف غير المخول أجاب قائلا نعم يوجد أربعة فواتير موقعة من الشخص غير المخول وأرقامها كالآتي/ (٤٤٥-٤٨٢-٤٩٣-٤٩٢) هكذا أجاب ثم جرى سؤال المدعية وكالة هل يوجد أوامر شراء على الفواتير محل الدعوى أجابت قائلة لا يوجد أوامر شراء لكون الطرفان تعارفا على اصدار فاتورة فقط ثم تسدد الشركة المدعى عليها بعد الاستلام هكذا أجابت وجرى سؤال المدعى عليه وكالة هل ما تم الاعتراف عليه من فواتير رقم(٤١٢-٦٠٢-٦٧٢) فأجاب قائلا أن موكلتي لم تصدر أوامر شراء لجميع تلك الفواتير هكذا أجابت. الأسباب: استناداً على الوقائع أعلاه، ولما كانت المدعية وكالة تطلب أولا /إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٣٥.٦١٠.٣٥) خمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وعشرة ريالات و خمسة وثلاثون هلله. ثانيا/التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٥٦١) ثلاثة آلاف وخمسمائة وواحد وستون ريال، ولكون محل التعاقد من أعمال التوريد ، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما نصت عليه المادة (١١٠) من نظام الإثبات للوقوف على النزاع بين الطرفين ، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب (...)، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي أن الدائرة إن رأت الأخ بجميع الفواتير المقدمة من الشركة المدعية فإن الشركة المدعية مستحقة لما تدعيه، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي وكذلك ما قرره الخبير في آخر جلسة من وجود فواتير موقعة من غير المخول قبل تاريخ المطابقة بين الطرفين ومدونة في كشف حساب الشركة المدعى عليها والمنتهية بالأرقام التالية(٤٤٥-٤٨٢-٤٩٣-٤٩٢) كما أن طرفي الدعوى قد اتفقا على أن التعامل بين الطرفين قد استمر بغير ما تم الاتفاق عليه ابتداء من اصدار أوامر شراء ثم بعد لك اصدار الفواتير ، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير ، وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة ، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق الشركة المدعية قيمة المطالبة ، وأما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بكامل المبلغ المطلوب في بداية الدعوى ، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع كامل أتعاب الخبرة التي تكبدتها الشركة المدعية وذلك بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم(...) بدفع الآتي للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم(...) أولا/ مبلغ قدره (٣٥٦١٠.٣٥) خمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وعشرة ريالات و خمسة وثلاثون هلله. ثانيا/ مبلغ قدره (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك ثالثا/ مبلغ قدره (٤٦٠٠)أربعة ألاف وستمائة ريال مقابل أتعاب الخبير لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم