حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531044247

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571246337/1445
رقم الحكم:4531044247
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571246337 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531044247 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٤٦٣٣٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية ا، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لا�: صدر الصك رقم (٤٥٣٠٣٨٣٧١٥) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٥هـ من الدائرة الخامسة في المحكمة التجارية على القضية رقم (٤٤٧١١٤٠١٦٢) وتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٤هـ والمؤيد من دائرة الاستئناف الثانية في المحكمة التجارية بجدة بالصك رقم (٤٥٣٠٥٦٧٠٨٢) وتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٥هـ؛ والمتضمن إلزام المدعى عليها شركة (...)بدفع مبلغ قدره مائة وتسعة وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسون ريال بالإضافة إلى إلزامها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة. وقد وخالف مديرها المدعى عليه(...)المادة (١٥٢) والمادة (١٥٣) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٣) وتاريخ: ٢٨/١/١٤٣٧ هـ - وهو النظام الذي كان معمولاً به وقت التعاقد- وذلك بعدم تضمين عبارة ذات مسؤولية محدودة ولا بيان راس مال الشركة على مطبوعات الشركة التي ج؛ ولما سبق إيضاحه أطلب من فضيلتكم الاتي: ١- إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه (...)مع شركة (...)التجارية عن المبلغ الصادر به الصك رقم (...) وتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٥هـ في الق. ا.هـ، وقدم سنداً لدعواه: العقد المبرم بين المدعي وشركة (...)التجارية، وصك الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة التجارية الخامسة في هذه المحكمة ب/١٤٤٥هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره ١٣٩٨٥٠ ريال بالإضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره ٣٥٠٠ ريال، وصك الحكم ا�/٦/١٤٤٥هـ والقاضي بتأييد حكم الدائرة الابتدائية، وبسؤال المدعي وكالة هل الدعوى منظورة أو سبق التقدم بذات المطالبة وتمَّ الحكم في موضوعها؟ فأجاب بأنه لم يتم ذلك، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى إذ هي و�، كما تشير الدائرة إلى أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، عليه وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي وكالة من أسانيد ونظ، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًّـا على الآتي: الأسباب: فبناءً على الوقائع سالفة البيان، ولـمَّا كانت الدعوى ناشئةً عن تطبيق أحكام نظام الشركات فإنها بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية استنا، وأما عن موضوع هذه الدعوى: فبما أن المدعي وكالة طلب إثبات المسؤولية التضامنية على المدعى عليه(...)في المبلغ المحكوم به على شركة (...)التجارية للخد في الصك الصادر من الدائرة التجارية الخامسة في هذه المحكمة برقم: (٤٥٣٠٣٨٣٧١٥) وتاريخ: ٢١/٠٤/١٤٤٥هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره ١٣٩٨٥٠ ريال بالإضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره ٣٥٠٠ ريال، وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على أن المدعى عليه قد خالف المادة ١٥٢ والمادة ١٥٣ من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٣) وتاريخ: ٢٨/١/١٤٣٧هـ وهو النظام الذي كان معمولاً به وقت التعاقد، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين المدعي والشركة المدعى عليها في الصك المقدم من المدعي تبين أن المدعى عليه لم يذكر وصف الشركة بأنها ذات م، مخالفاً بذلك الفقرة الأولى من المادة ١٥٢ من نظام الشركات المشار إليه بعاليه، وحيث نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أن مديري الشركة يكونون مسؤولين بالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أ�، كما ثبت للدائرة مخالفة المدعى عليه للمادة ١٥٣ حيث تبين في الصك أن التعاقد بين الطرفين كان عبارة عن عقد مضاربة واستثمار للغير في شركة ذات مسؤول، ولما كانت هذه المخالفة تجاوزاً من مدير الشركة للصلاحيات المخولة له وتجاوزاً لنطاق عمل الشركة، ولما كان هذا التجاوز في أمر نظمه المنظم لتقوي، حيث إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ضمانها أضعف من ضمان شركة المساهمة، ولما كانت هذه المخالفة تتعلق بالقدرة المالية للشركة والضمانات المو، فإن المدعى عليه بذلك يكون مسؤولاً عن هذا النقص وضامناً لالتزامات الشركة الخاصة بهذه المخالفة، إضافةً إلى أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة �، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فإن جدار الحماية الذي وضعه المنظم لهذه الشركة والمتمثل في مسؤوليتها المحدودة يسقط في التعامل محل المخالفة �؛ مما تنتهي معه الدائرة لقبول هذا الطلب، وللمدعى عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم؛ استناداً على الفقرة ١ من المادة ٧٩ من نظام المحاكم التجارية، لذا ولجميع ما تقدم إيراده وبيانه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت المسؤولية التضامنية على المدعى عليه/(...)، هوية وطنية رقم: (...) في المبلغ المحكوم به على شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) وقدره: (١٤٣٣٥٠) مئة وثلاثة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالاً في الصك الصادر برقم: ٤٥٣٠٥٦٧٠٨٢ وتاريخ: ١٥/٦/١٤٤٥هـ؛ لما هو موضَّـح في الأسباب، وبالله ال، وعلى آله وصحبه وسلَّـم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث