حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531037864
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531037864
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571234881لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531037864 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571234881لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/01/14هـ اتفق الطرفان على أن تورد موكلته للمدعى عليها (أيدي عاملة) عدد (30) (مساعدين و صانعي السقالات) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/20/20هـ بثمن إجمالي مبلغ قدره (611,832) ستمائة وأحد عشر ألفاً وثمانمائة واثنان وثلاثون ريالاً سدد منه مبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (3) ثلاثة أشهر وآلية التوريد بين الطرفين (يتم الدفع خلال (30) يوماً من تاريخ استلام الفاتورة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/01/22هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، أضرار تقاضي. وطالب بالآتي: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (311,831) ثلاثمائة وأحد عشر ألفاً وثمانمائة وواحد وثلاثون ريالاً، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (31,500) واحد وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات بأجمالي مبلغ قدره (311,832.20) ثلاثمائة وأحد عشر ألفاً وثمانمائة واثنان وثلاثون ريالاً وعشرون هللةً ممهورة بختمها، 2- مجموعة فواتير عددها (3) فاتورة رقم: (000214) وتاريخ 2023/09/05م وفاتورة رقم: (000229) وتاريخ 2023/10/11م وفاتورة رقم: (000236) وتاريخ 2023/11/16م بأجمالي مبلغ قدره (311,832.20) ثلاثمائة وأحد عشر ألفاً وثمانمائة واثنان وثلاثون ريالاً وعشرون هللةً على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات ممهورة بختمها، 3- عقد على مطبوعات غرفة (...). وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/10/27هـ وفيها: حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة، ثم اتفق الطرفان الحاضران صلحا ًبينهما على أن يكون المبلغ المتبقي بينهما هو مبلغ قدره (280,000) مائتان وثمانون ريال، وجرى تسليم مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال في يوم أمس على حساب ممثل المدعية بحوالة بنكية من طرف الشركة المدعى عليها، وأن المتبقي منه هو مبلغ قدره (180,000) مائة وثمانون ألف ريال؛ سوف تسلم للمدعية بعد عشرين يوماً؛ وذلك بتاريخ 2024/05/27م، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي وكالة يحصر طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (311,831) ثلاثمائة وأحد عشر ألفاً وثمانمائة وواحد وثلاثون ريالاً، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (31,500) واحد وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريالاً، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحاً، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذياً، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استناداً للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15\08\1441هـ ونصها: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام المحكمة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية الصادرة بتاريخ 1435/01/22هـ التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ؛ مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإثبات ما تصالح عليه الطرفان، وذلك بإلزام شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــ : (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (180.000) مئة وثمانون ألف ريال تسلم بعد عشرين يوما ؛ وذلك بتاريخ 27/ 05/ 2024م ، واعتباره منهي للنزاع، وجعله سندا تنفيذياً.