حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433676553
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439333482/1443
رقم الحكم:433676553
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439333482 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433676553 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٣٤٨٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي ، وفيها حضر طرفي الدعوى وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى ذكرت أنها وفق صحيفتها ، والتي تطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعي مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، دفعها للمدعى عليها لشراكة مضاربة ولم تعدها المدعى عليها حتى تاريخه، وبسؤاله عن البينة ، ذكر أنها تتمثل في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ مذيلة بختم المدعى عليها، وطلب أتعاب المحاماة (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للإجابة على ما جاء في دعوى المدعي، ثم في جلسة أخرى حضرت المدعية وكالة (...) بموجب الوكالة رقم(...) ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة وتشير الدائرة إلى عدم ورود إجابة المدعى عليها عبر النظام وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المقدر بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم المدعى عليها ، والسند لأمر ، ولكون القضية أصبحت صالحة للفصل فيها . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة (...) فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وسند لأمر محرر من المدعى عليها لصالح المدعي ، وحيث وعدت المدعى عليها بالإجابة و تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً مما تعده الدائرة نكولاً منها عن الجواب ، قال المُوفق - رحمه الله تعالى - " فإن امتنع الخصم في البلد من الحضورِ عند الحاكم، حُكِمَ عليه؛ لأنَّه لو لم يُحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق ... " (الكافي ٤/ ٢٤١) ، وبما أن الأصل سلامة رأس المال ، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم على المدعى عليها بإلزامها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي، كما يعتبر هذا الحكم بحق المدعى عليها حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية . نص الحكم: إلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) (...) مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال.