حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430662508
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:41825781/1441
رقم الحكم:4430662508
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41825781 لعام 1441 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430662508 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤١٨٢٥٧٨١ لعام ١٤٤١ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذا الطلب بالقدر الكافي للفصل فيه في أنه تقدم المدعي المشار إليه أعلاه بطلب التماس إعادة نظر برقم: ٤٣٣٥٤٥٠٤٩ وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي المشار إليه أعلاه فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وتشير الدائرة إلى تقديم طلب التماس من المدعي برقم: ٤٣٣٥٤٥٠٤٩ وتاريخ: ١٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ وبسؤاله عنه أحال على ما جاء في مضمونه ونظرا لصلاحية الفصل في الطلب رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بناء على الحكم الصادر من هذه الدائرة والمؤرخ في ٢٦/ ٣/ ١٤٤٢هـ والقاضي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر هذه القضية، وبما أن الحكم قد اكتسب القطعية بمضي المدة، وحيث قدم المدعي التماس إعادة النظر على هذا الحكم، وبما أن الالتماس المقدم ليس من محام، ولما جاء في المادة (٥٢) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محام) ا.هــ لذا تنتهي الدائرة إلى عدم قبول هذا الالتماس، ولا يؤثر هذا القرار في حق الملتمس بتقديم الالتماس من جديد وفقاً لما نصّ عليه المنظم، لذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430662508 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤١٨٢٥٧٨١ لعام ١٤٤١هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن هذه الدائرة قد قامت بدراسة الالتماس وما أُرفِق به من مستندات وتبيَّن لها من تلك الدراسة أن الملتمس (المدعي) تقدّم بتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ بطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من الدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٦ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ والذي قضى: ((بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة ولائياً بنظر هذه الدعوى))، وقد شيّد التماسه على ظهور أوراق جديدة منتجة في الدعوى والمتمثّلة بصدور قرار من (لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية) بتاريخ ٠٨ / ٠٦ / ١٤٤٣هـ والذي انتهى إلى عدم اختصاص اللجنة بنظر الدعوى، وقد ظهر الحكم بعد صدور الحكم الابتدائي، وبموجب الفقرة (ب) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية فقد تقدّم بطلب الالتماس، وبإحالة الطلب إلى هذه الدائرة اطّلعت عليه، وأجرت اللازم له وحددت لنظره جلسة هذا اليوم ٠١ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلّغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى لائحة طلب التماس إعادة النظر المقدّمة من وكيل المدعي المتضمّنة ما نصه: (أولاً: من حيث الشكل: لمّا كان قبول التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية المقرّرة شروطها في كل من المادتين (٢٠٠) و (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعية، حيث نصت الفقرة (١/ ب) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية على أنه يحقّ لأيّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذّر عليه إبرازها قبل الحكم. وهذا ما حدث بشأن الحكم -محل الالتماس- فقد ظهر لموكلي بعد الحكم أوراق ومستندات قاطعة في الدعوى كان قد تعذّر عليه إبرازها قبل الحكم، ولأن هذا الالتماس قد قدّم خلال المدّة المحدّدة للالتماس وحسب الحالات المقررة في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية عليه تكون دواعي قبول الالتماس شكلاً قد توفّرت ومن ثم آمل قبول الالتماس شكلاً. ثانياً: حصل موكلي -الملتمس- بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذّر عليه إبرازها قبل الحكم: ١- حيث إن مدار الحكم -محل الالتماس- قد نظر إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى، ولذلك كان منطوق الحكم حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة ولائياً بنظر الدعوى)؛ وبالنظر إلى الأسباب التي انبنى عليها الحكم في هذا الخصوص تجد أن الدائرة قد استندت على المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية والتي تنص على إنشاء لجنة تسمى ("لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية" تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام النظام)، وأن المحافظ الاستثمارية تعدّ من الأوراق المالية وفقاً لنظام السوق المالية. ٢- وعلى إثر ذلك تقدّم موكلي بدعواه المقيّدة لدى الدائرة الأولى للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية برقم (٤٦٦ / ٤٣) والصادر فيها القرار رقم (٣٦٢٨ / ل/د ١/ ٢٠٢٢م لعام ١٤٤٣هـ) والقاضي في منطوقه: (ولما تقدّم من أسباب وبعد المداولة نظاماً قررت الدائرة الآتي: عدم اختصاصها بنظر الدعوى)، وجاء في أسباب قرار اللجنة: (..، وحيث لم يثبت للدائرة أن المبلغ الذي سلمه المدعي إلى المدعى عليه كان لغرض الاستثمار في الأوراق المالية وحيث حددت المادة الثلاثون من نظام السوق المالية اختصاص اللجنة بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها وتعليماتها، فإن الدعوى لا تدخل ضمن اختصاصات اللجنة المحددة في المادة الثلاثين من نظام السوق المالية)، ٣- الأمر الذي من أجله تقدّم موكلي بمذكرة التماس إعادة النظر في هذه الدعوى؛ ولأن النظام قد اشترط تقديم طلب الالتماس من محام ؛ وقد افتقرت مذكرة الالتماس لذلك؛ ما أدّى إلى صدور الحكم رقم (٤٣٣٦٥٩١٢٦) وتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ القاضي: بعدم قبول الالتماس. وبناءً على ما تقدم واستناداً إليه، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على: ((تختص المحكمة بالنظر في الآتي:.. ٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة))؛ وبما أنه قد توفّرت جميع الشروط والمتطلبات اللازمة نظاماً لتقديم هذا الالتماس وبما أن المستندات -المشار إليها- لم تقدم في الدعوى من قبل وهي أوراق قاطعة في الدعوى وقد حصل عليها موكلي (الملتمس) بعد الحكم وكان قد تعذّر عليه إبرازها قبل الحكم وتعدّ هذه الحالة من حالات التماس إعادة النظر في الحكم ما يتعين إعادة نظر الدعوى من جديد. ثالثاً: وعلى سبيل الاستئناس نفيد فضيلتكم بصدور أحكام قضائية نهائية في دعاوى منظورة أمام المحاكم التجارية مماثلة لذات موضوع وطلبات هذه الدعوى ؛ وذلك بقبولها شكلاً والفصل في موضوعها، ومنها على سبيل المثال: ١- الدعوى المقيدة لدى الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة برقم (٥٧١٣) وتاريخ ٠٧ ٠٧ / ١٤٤١هـ ؛ وموضوعها: (شراكة في العملات الرقمية (...))؛ والصادر فيها الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ محل الدعوى (مرفق ٣). ٢- الدعوى المقيدة لدى الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة برقم (١٠٣٢) وتاريخ ١٢ / ٠٥ / ١٤٤٢هـ وموضوعها: (شراكة في العملات الرقمية (...)) والصادر فيها الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ محل الدعوى (مرفق ٤). الطلبات: بناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بـ الآتي: أولاً: قبول الالتماس بإعادة النظر شكلاً لتقديمه من محام مرخص في الميعاد. ثانياً: وفي الموضوع: نقض الحكم -محل الالتماس- وإلغائه، وإعادة نظر الدعوى من جديد على ضوء المستندات المقدمة من موكلي الملتمس). وفي جلسة اليوم لم يظهر حضور من يمثل المدعى عليه ؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية والأحكام الصادرة في الدعوى، وبعد الاطلاع على طلب الالتماس الماثل المقدّم في النظام بتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ تبيّن بأنه ذات الطلب المقدّم من وكيل الملتمس (المدعي) للدائرة الابتدائية (السادسة عشر) والذي سبق تقديمه بتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٣هـ ؛ وقد نظرته الدائرة السادسة عشر على النحو الموضّح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنه حكمها المؤرّخ في ٠١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ والذي قضى بـ: ((بعدم قبول الالتماس)) ؛ تأسيساً على أن الالتماس تمّ تقديمه من غير محام، بالمخالفة لما نصّت عليه المادة (٥٢) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية رغم عدم تقدّم أيٍّ من طرفي الدعوى بالاعتراض على الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية ؛ أصدرت دائرة الاستئناف حكمها المؤرّخ في ٠٧ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ: ((بعدم جواز تدقيق الحكم الابتدائي لعدم وجود اعتراض عليه من أيٍّ من طرفي الدعوى، وإحالة الالتماس اللاحق المقدّم من المدعي للدائرة الابتدائية للفصل فيه)). ثم تقدّم وكيل الملتمس بطلب التماس إعادة النظر والمقدّم لدائرة الاستئناف -كما سبقت الإشارة إليه- بتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ، ونتيجة لوجود خلل تقني في القضية فقد رجعت القضية للدائرة الابتدائية وأصبحت حالتها لديها (قيد النظر) ؛ فقامت الدائرة الابتدائية بتاريخ ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ بإصدار حكم لإخراج القضية من الدائرة. وبالتالي يتبيّن مما سبق تفصيله بأنه لم يسبق لدائرة الاستئناف الفصل في موضوع النزاع ؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة (٢٢٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنه: ((تختص دائرة الاستئناف بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي أيّدته)) ؛ فإن النظر في طلب الالتماس الماثل والفصل فيه إنما يكون من اختصاص الدائرة الابتدائية -مصدرة الحكم- ؛ مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول النظر في طلب الالتماس المقدم من (المدعي) بحالته الراهنة وإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية (السادسة عشرة) في المحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم للنظر والفصل في طلب الالتماس، لما هو موضّح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.