حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433792310
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439533395/1443
رقم الحكم:433792310
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439533395 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433792310 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439533395 لعام 1443هـ المدعي: شركة مصنع إتحاد جدة للمنتجات المعدنية المدعى عليه: علي إبراهيم علي الناصر شركه بصمه لاداره العقارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية، يخاصم فيها المدعى عليهما ويطلب إلزامهما بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (مصفي ومشتري)، ومبررات الطلب (باعتبار أن مكتب علي الناصر محاسبون ومراجعون قانونيون أميناً لإجراء تصفية شركة وفور للتجارة والصناعة، سجل تجاري رقم (...)، ومعيناً من قبل الدائرة التجارية ٩ بالرياض في القضية رقم (١٧٢٢ لعام ١٤٤١)، فقد قام بعرض مصنع وفور لدرفلة الحديد للبيع في المدينة الصناعية ٢ بالرياض بالمزاد بما يحتوي من آلات ومكائن ومعدات وحق الانتفاع (الدرفلة هي إنتاج حديد التسليح للبناء)، عن طريق بصمة لإدارة العقارات، وتم الإعلان عن بيع المصنع باعتباره درفلة، وكونه فرصة واعدة، وتم ذكر ذلك والنص عليه في مواصفات المصنع المعلنة، وقد رسي المزاد على المدعية بمبلغ (١٦,٠٩٥,٠٠٠ ريال)، ثم اكتشفت المدعية أنه لا يسمح لها تشغيل مصنع درفلة في المدينة الصناعية، وأن الهيئة قد قامت بتحذير المصفي من بيعه كمصنع درفلة بعدة خطابات باعتبار أن هذا النشاط لا تسمح به المدينة الصناعية، و المصفي لم يستجب وقام بالإعلان عنه كمصنع درفلة وتم شراؤه بهذا الوصف، لأنه لو استجاب المصفي لتحذيرات الهيئة لفاته ربح وفير (فهو يتقاضى نسبة من المبيع)، حيث سيضطر لأن يبيع المصنع كخردة وهذا لا يحقق له الربح الكافي، ولهذا فإن المدعى عليه عمد إلى غشنا والتغرير بنا). أما مبررات حالة الاستعجال: (١- كطلب عاجل فإننا نطلب كف التصرف بالمصنع المباع لنا باعتبار أن المصفي يهددنا بتعليق تصرفنا بالمصنع ويزعم طرحه مره أخرى بالمزاد، ونحن نخشى أن ينفذ تهديده. ٢- وحيث أن المعدات التي قام ببيعها إلينا لا يمكن استخدامها بالدرفلة فإنها لا تصلح ولا تباع إلا خردة، وبهذا فإننا نطالب المدعى عليه/ علي الناصر مبلغ ١٥,٨٠٠,٠٠٠ ريال)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب)، لذا أطلب المنع من التصرف التالي: (نطلب كف التصرف بالمصنع المباع لنا باعتبار أن المصفي يهددنا بتعليق تصرفنا بالمصنع و طرحه بالمزاد)، هذه دعواي. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة 01-12-1443هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية: محمد بن عبدالرحمن بن عمر الوسيدي، بموجب الوكالة رقم (435555327)، وحضر وكيل المدعى عليها (شركة بصمة): راشد بن عبدالعزيز بن محمد الرشود، بموجب الوكالة رقم (421259385)، وحضرت وكيلة المدعى عليه (علي الناصر): آلاء بنت عبدالرحمن بن عبدالله النغيمشي، بموجب الوكالة رقم (411736061)، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأجاب قائلاً: (بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (مصفي ومشتري)، ومبررات الطلب (باعتبار أن مكتب علي الناصر محاسبون ومراجعون قانونيون أميناً لإجراء تصفية شركة وفور للتجارة والصناعة سجل تجاري رقم (...)، ومعيناً من قبل الدائرة التجارية ٩ بالرياض في القضية رقم (١٧٢٢ لعام ١٤٤١)، فقد قام بعرض مصنع وفور لدرفلة الحديد للبيع في المدينة الصناعية ٢ بالرياض بالمزاد بما يحتوي من آلات ومكائن ومعدات وحق الانتفاع (الدرفلة هي انتاج حديد التسليح للبناء)، عن طريق بصمة لإدارة العقارات، وتم الإعلان عن بيع المصنع باعتباره درفلة، وكونه فرصة واعدة، وتم ذكر ذلك والنص عليه في مواصفات المصنع المعلنة، وقد رسي المزاد على المدعية بمبلغ (١٦,٠٩٥,٠٠٠ ريال)، ثم اكتشفت المدعية أنه لا يسمح لها تشغيل مصنع درفلة في المدينة الصناعية، وأن الهيئة قد قامت بتحذير المصفي من بيعه كمصنع درفلة بعدة خطابات باعتبار أن هذا النشاط لا تسمح به المدينة الصناعية، و المصفي لم يستجب وقام بالإعلان عنه كمصنع درفلة وتم شراؤه بهذا الوصف، لأنه لو استجاب المصفي لتحذيرات الهيئة لفاته ربح وفير (فهو يتقاضى نسبة من المبيع)، حيث سيضطر لأن يبيع المصنع كخردة وهذا لا يحقق له الربح الكافي، ولهذا فإن المدعى عليه عمد إلى غشنا والتغرير بنا). أما مبررات حالة الاستعجال: (١- كطلب عاجل فإننا نطلب كف التصرف بالمصنع المباع لنا باعتبار أن المصفي يهددنا بتعليق تصرفنا بالمصنع ويزعم طرحه مرة أخرى بالمزاد، ونحن نخشى أن ينفذ تهديده. ٢- وحيث أن المعدات التي قام ببيعها إلينا لا يمكن استخدامها بالدرفلة فإنها لا تصلح ولا تباع إلا خردة، وبهذا فإننا نطالب المدعى عليه/ علي الناصر مبلغ ١٥,٨٠٠,٠٠٠ ريال)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب)، لذا أطلب المنع من التصرف التالي: (نطلب كف التصرف بالمصنع المباع لنا باعتبار أن المصفي يهددنا بتعليق تصرفنا بالمصنع و طرحه بالمزاد)، هذه دعواي). ثم سألته الدائرة عن مبررات الطلب المستعجل؟ فأجاب قائلاً: أحيل إلى ماورد في صحيفة الدعوى أعلاه؛ ثم سألته عن إفراغ المصنع لموكلته؟ فأجاب بأنه حتى تاريخه لم يتم الإفراغ، وأن المصفي يهدد موكلته ببيع المصنع مرة أخرى بعرضه للمزاد، وأنه يطلب منع المصفي من التصرف بالمصنع، والتحقق من وجود الغبن، وإعادة تقييم المصنع، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه (الناصر)؟ أجاب قائلاً: بأن ماذكره المدعي وكالة من قيام المصفي من تهديد المدعية والشروع في بيع المصنع مرة أخرى فغير صحيح، ولم يقدم المدعي وكالة مايثبت ذلك، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها: (شركة بصمة): أجاب قائلاً: بأن موكلته هي المسوق العقاري إلا أنه لايعلم عن صفة موكلته في هذه الدعوى، وعليه، وتأسيساً على المادة (106) من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليهما ناشئة عن دعوى متعلقة بتصرفات أمين ومصفي؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (8) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعن نظر الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى/ كف يد أمين الإفلاس والمصفي لــ (شركة وفور للتجارة والصناعة، سجل تجاري رقم (...)، عن التصرف بالمصنع المباع للمدعية، والتحقق من الغبن، وإعادة تقييم المصنع، تأسيساً على صريح أسبابه، وبما أن حقيقة الطلب الماثل اعتراض على تصرف أو قرار صادر من أمين الإفلاس، وبما أن المادة (215) من نظام الإفلاس نصت على أنه: (1ــ فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن المدين أو الدائن أو أمين الإفلاس أو الجهة المختصة بموجب أحكام النظام خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء). كما نصت الفقرة 2 من ذات المادة على أنه: (مع مراعاة حكم المادة (السابعة عشرة بعد المئتين) من النظام، يكون الحكم الصادر من المحكمة بموجب المادة نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق). والمستفاد من ذلك أن الاختصاص في نظر طلب المدعية منعقد لدائرة الإفلاس المختصة، والتي صدر عنها الحكم الأساس في القضية رقم (١٧٢٢ لعام ١٤٤١)، وبالتالي فقد كان على المدعية أن تقدم طلبها الماثل في ذات القضية الصادر فيها حكم افتتاح إجراء التصفية وتعيين الأمين، وتنتهي هذه الدائرة في ذلك إلى عدم قبول طلب المدعية. وتأسيساً على ذلك، تنتهي الدائرة في حكمها إلى عدم قبول طلب المدعية الماثل، وللمدعية حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. على أن المدعية يمكنها إن رغبت إقامة دعوى أمام الدائرة المختصة بالطريقة النظامية المتبعة. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول نظر هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.