حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433649081

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431897/1443
رقم الحكم:433649081
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431897 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433649081 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٨٩٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للإنشاء والتعمير المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالةً تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعًا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب قائلًا: إن موكلي ورد للمدعى عليها خرسانة جاهزة بمبلغ قدره: (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال، ولم تسدد المدعى عليها شيئًا من هذا المبلغ، وطلب إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ وقدره: (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال، وبسؤاله عن بينته؛ ذكر بأنها تتمثل في شيك رقم: (...)، بتاريخ ٥/ ١١/ ١٤٣٧ه، بمبلغ قدره: (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال، فطلبت منه الدائرة إرفاق الشيك إلكترونيًا خلال ثلاثة أيام؛ نظرا لأنه غير مرفق في القضية. وفي جلسة ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعًا، ثم اطلعت الدائرة على الشيك المقدم من وكيل المدعي بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه، بمبلغ: (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال، محرر لصالح مؤسسة (...) للمقاولات، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل تم صرف الشيك؟ فذكر بأنه لم يتم صرف الشيك، وذكر أن لدى موكله ورقة اعتراض، فطلبت الدائرة إرفاق ورقة الاعتراض، وإرفاق السجل التجاري لمؤسسة (...)، فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر المدعي وكالةً/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...)، وتاريخ: ٩/ ٥/ ١٤٤٣ه ، الصادرة من الموثق/(...)، بموجب ترخيص رقم: (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعًا -رغم تبلغها بموعد الجلسة-، ثم اطلعت الدائرة على ورقة الاعتراض على الشيك؛ المتضمنة عدم وجود رصيد كاف، ثم استعلمت الدائرة في البوابة الداخلية عن رقم السجل التجاري لمؤسسة (...)، وتبين أن مالكها المدعي، وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال، يمثل قيمة توريد خرسانة جاهزة للمدعى عليها؛ وبما أن المدعي وكالةً قدم بينته متمثلة في شيك صادر من مصرف (...) بمبلغ المطالبة، وأرفق ورقة اعتراض على الشيك تفيد بعدم وجود رصيد كاف، وهذا دليل كافٍ في ثبوت المبلغ المدعى به، حيث إن الكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾، والشيك لا شك أنه أقوى حجة وأبلغ إثباتًا من مجرد الكتابة فقط؛ وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة إلكترونياً؛ الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالةً من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للإنشاء والتعمير المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره: (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث