حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439046977
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439046977/1443
رقم الحكم:439046977
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439046977 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439046977 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٦٩٧٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سقالات وتبقي في ذمة المدعي عليه مبلغا وقدره (٧٣٢,٥٠٠) سبعمائة واثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال، وهي عبارة عن قيمة مديونية الإيجار المترتبة على المدعي عليها وقدرها (٥٦٩,٠١٣) خمسمائة وتسعة وستون ألفا وثلاثة عشر ريالا حتى تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٠م وقيمة مواد مستأجرة متبقية ولم تسترجع للمدعية وقدرها (١٦٣,٤٨٧) مائة وثلاثة وستون ألفا وأربعمائة وسبعة وثمانون ريالا وبهذا يصبح إجمالي المديونية المستحقة على المدعي عليها مبلغ وقدرة (٧٣٢,٥٠٠) سبعمائة واثنين وثلاثين ألفا وخمسمائة ريال ولم يسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة، وما زال العقد مستمراً، حيث قام المدعي عليه بمطابقة الرصيد حتى تاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٥١٨,٤٧٨) خمسمائة وثمانية عشر الف واربعمائة وثمانية وسبعون ريال ولكون العقد مازال مستمر حيث إن المدعي عليه لم يقم بإسترجاع المواد وبموجب نص العقد المبرم بين الطرفين أن الايجار يظل ساري لعدم استرجاع المواد فقد تم احتساب إيجار شهر ٠٨/٢٠٢٠ وشهر ٠٩/٢٠٢٠ ومجموع إيجارهم (٥٠,٥٣٥) خمسون الف وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال بهذا يصبح مبلغ الايجارات المستحقة حتي تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٠م مبلغ وقدره (٥٦٩,٠١٣) خمسمائة وتسعة وستون الف وثلاثة عشر ريال، بالاضافة إلى قيمة المواد التي لم تسترجع حيث يوجد خطاب إلتزام من المدعي عليها بوجود كميات مستأجرة بمشروعهم ولم يتم إسترجاعها وبموجب نص العقد بإحتساب قيمة المواد المتبقية في حال عدم إسترجاعها بقيمة سعر البيع لقائمة أسعار المدعي فبهذا يصبح قيمة المواد المتبقية مبلغ وقدرة (١٦٣,٤٨٧) مائة وثلاثة وستون ألف وأربعمائة وسبعة وثمانين ريال، وبهذا يصبح إجمالي المبلغ المستحق علي المدعي عليها مبلغ وقدرة (٧٣٢,٥٠٠) سبعمائة واثنان وثلاثون الف وخمسمائة ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطابقة المرفقة بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد التوريد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠١/٠٢/٢٠١٨م الممهور بتوقيع الطرفين. ٢- مصادقة الرصيد حتى تاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٠م بمبلغ إجمالي وقدره (٥١٨,٤٧٨.٩٩) خمسمائة وثمانية عشر ألف واربعمائة وثمانية وسبعون ريال وتسعة وتسعون هللة. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن الشركة المدعى عليها ليست في ملكيته، وإنما انتقلت إلى غيره، وأن المالك الجديد لم يتخذ إجراءات نقل الملكية رسميا، وأن لديه المستندات التي تثبت ذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٠٥/١٤٤٣ه وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى موكدة على طلبات موكلتها وهي إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأجرة ودفع قيمة المواد، فأفهمتها الدائرة بعدم وجود رابط بين الطلبين فقررت حصر مطالبة موكلتها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٦٩,٠١٣) خمسمائة وتسعة وستون الف وثلاثة عشر ريال يمثل قيمة الأجرة المستحقة بذمة المدعى عليها ثم طلبت من الدائرة إمهالها لتقديم مذكرة لديها فأجابتها الدائرة لذلك. وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية، وحضر محمد علي احمد امام وذكر بأنه المالك السابق للمدعى عليها كما ذكر بأن لديه دعوى مقامه ضد المالك الجديد للمدعى عليها ويطلب الامهال لتقديم الجواب مكتوبا ومحررا وعليه فان الدائرة تقرر إعادة فتح باب المرافعة وإمهال المدعى عليه لتقديم جوابه. وفي جلسة أخرى قرر الحاضر محمد إمام أن الشركة المدعى عليها ليست في ملكيته، وإنما انتقلت إلى غيره، وأن المالك الجديد لم يتخذ إجراءات نقل الملكية رسميا، وأن لديه المستندات التي تثبت ذلك. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت أنها ترغب بالاطلاع على المستندات التي يذكرها. وعليه فقد أحالت الدائرة الطرفين إلى تبادل المذكرات بواقع مذكرة واحدة لكل طرف، على أن يبدأ التبادل من قبل الحاضر محمد إمام. وفي جلسة أخرى حضر المشار إليها أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها أو من ينوب عنه رغم تبلغها إلكترونيا، وتشير الدائرة إلى عدم تبادل أطراف الدعوى للمذكرات في النظام، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت: إن ممثل المدعى عليها لم يقدم مذكرته، ولم أرد بسبب ذلك. ثم قررت أنها تكتفي بما قدمت. وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر المدعى عليه او من ينوب عنه، ثم قررت وكيلة المدعية قائلاً: أنها تحصر طلبها في إلزام المدعى عليها بمبلغ المطابقة المرفقة بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، مع الاحتفاظ بحق المدعية في رفع دعوى مستقلة ببقية الطلبات. ثم قررت الاكتفاء. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بمبلغ المطابقة المرفقة وقدره (٥١٨,٤٧٨.٩٩) خمسمائة وثمانية عشر ألفا وأربعمائة وثمانية وسبعون ريالا وتسع وتسعون هللة، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. وحيث إن وكيل المدعية قدم البينة على صحة دعواه وهي مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليه، تتضمن إقرار المدعى عليه بمبلغ قدره (٥١٨,٤٧٨.٩٩) خمسمائة وثمانية عشر ألفا وأربعمائة وثمانية وسبعون ريالا وتسع وتسعون هللة، وبما أن هذه المصادقة محل الدعوى بمقام الإقرار وهو حجة على صاحبه، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولجميع ما سبق، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أن وكيل المدعية لم يقدم ما يؤيد هذا الطلب، مما يجعله خليق بالرفض، وتخلص الدائرة بذلك إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٥١٨,٤٧٨.٩٩) خمسمائة وثمانية عشر ألفاً وأربعمائة وثمانية وسبعون ريالاً وتسع وتسعون هللة. ثانياً: رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)