حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433571935
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439113913/1443
رقم الحكم:433571935
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439113913 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433571935 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٣٩١٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة أودعت لدى هذه المحكمة ذكر فيها المدعي وكالة/ (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) اتفقت موكلته مع المدعى عليها على توريد زيتون للمدعى عليها على أن تصدر المدعى عليها أمر شراء مع كل شحنة وبعد عدة شحنات بين الطرفين تعثرت المدعى عليها عن سداد المبلغ المستحق في ذمتها، وطالب الزام المدعى عليها بسداد المبالغ المتعلقة في ذمتها وقدرها (١,٤٣٤,٦٤٧) مليون وأربعمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعة وأربعون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-أمر شراء رقم (TRR-INT-HOFF-١٩-٠٣١٩-١) بتاريخ ١٩/٣/٢٠١٩م، بمبلغ قدره (١٥٣,٢٨٨) مائة وثلاثة و خمسون ألف ومائتان وثمانية وثمانون دولار مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- أمر شراء رقم (TRR-INT-HOFF-١٩-٠٣١٩) وبتاريخ ١٩/٣/٢٠١٩م، بمبلغ وقدره (٢٢,٢٨٤) اثنان وعشرون ألف ومائتان وأربعة وثمانون دولار مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. ٣- أمر شراء رقم (TRR-INT-HOFF-١٩-٠٣١٩-١) بتاريخ ٢٠/٣/٢٠١٩م، بمبلغ قدره (١٢٤,٠٥٦) مائة وأربعة وعشرون ألف وستة وخمسون دولار مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. ٤- أمر شراء رقم (TRR-INT-HOFF-١٩-٠٣٢٠) بتاريخ ٢٠/٣/٢٠١٩م، بمبلغ وقدره (٢٢,٢٨٤) اثنان وعشرون ألف ومائتان وأربعة وثمانون دولار مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. ٥- أمر شراء رقم (TRR-INT-HOFF-١٩-٠٨٠٤) وبتاريخ ٨/٤/٢٠١٩م، وبمبلغ وقدره (٦٠,٤٨٠) ستون ألف وأربعمائة وثمانون دولار مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/٠٧/١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية المشار إليه بعاليه، وحيث إن هذه الجلسة تحضيريه للدعوى وفق للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها بنظر الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى وحصر دعواه فيما قدمه من بينات لا مزيد عليها واكتفى بذلك وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ١٥/١١/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو وكيلا عنها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره الزام المدعى عليها بسداد المبالغ المتعلقة في ذمتها وقدرها (١,٤٣٤,٦٤٧) مليون وأربعمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعة وأربعون ريال، وذلك على التفصيل الموضح أعلاه، وحيث إن الثابت تبلغ المدعى عليها بالدعوى حسب بيان التبليغات المبين إلكترونياً بالقضية وذلك بواسطة نظام أبشر، إلا أنها لم تحضر ولم تقدّم جواباً حيال دعوى المدعية، وبما أن الإبلاغ قد توجه اتجاه المدعى عليها، فبالتالي يكون التبليغ شخصياً والحكم حضورياً، واستناداً إلى المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت في الفقرة الأولى على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدّم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"،وحيث قدَّمت المدعية في سبيل إثبات دعواها، أمر شراء رقم (TRR-INT-HOFF-١٩-٠٣١٩-١) بتاريخ ١٩/٣/٢٠١٩م، بمبلغ قدره (١٥٣,٢٨٨) مائة وثلاثة و خمسون ألف ومائتان وثمانية وثمانون دولار على مطبوعات المدعية، وأرفقت به فاتورة المطالبة مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- أمر شراء رقم (TRR-INT-HOFF-١٩-٠٣١٩) وبتاريخ ١٩/٣/٢٠١٩م، بمبلغ وقدره (٢٢,٢٨٤) اثنان وعشرون ألف ومائتان وأربعة وثمانون دولار على مطبوعات المدعية، وأرفقت به فاتورة المطالبة مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. ٣- أمر شراء رقم (TRR-INT-HOFF-١٩-٠٣١٩-١) بتاريخ ٢٠/٣/٢٠١٩م، بمبلغ قدره (١٢٤,٠٥٦) مائة وأربعة وعشرون ألف وستة وخمسون دولار على مطبوعات المدعية، وأرفقت به فاتورة المطالبة مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. ٤- أمر شراء رقم (TRR-INT-HOFF-١٩-٠٣٢٠) بتاريخ ٢٠/٣/٢٠١٩م، بمبلغ وقدره (٢٢,٢٨٤) اثنان وعشرون ألف ومائتان وأربعة وثمانون دولار على مطبوعات المدعية، وأرفقت به فاتورة المطالبة مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. ٥- أمر شراء رقم (TRR-INT-HOFF-١٩-٠٨٠٤) وبتاريخ ٨/٤/٢٠١٩م، وبمبلغ وقدره (٦٠,٤٨٠) ستون ألف وأربعمائة وثمانون دولار على مطبوعات المدعية، وأرفقت به فاتورة المطالبة مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وحيث تخلفت المدعى عليها عن المثول أمام الدائرة والجواب على الدعوى وما اسند لها من بينات، الأمر الذي ترى معه الدائرة كفاية بينات المدعي مع نكول المدعى عليها، وعليه تقضي بإلزام المدعى عليها حضورياً بمبلغ المطالبة الموضح أدناه. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع لـلمدعية/ شركة (...) ذات السجل رقم (...) مبلغاً وقدره (١.٤٣٤.٦٤٧) مليون وأربعمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعة وأربعون ريال، والله الموفق.وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.