حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 439450905
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439450905/1443
رقم الحكم:439450905
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439450905 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 439450905 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٠٩٠٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعي تقدّم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسة ١٤/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (…) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤/ ٦/ ١٤٤٣هـ الصادرة من كتابة العدل ببريدة، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أجاب قائلاً: تم إبرام عقد اتفاقية وإقرار بسداد مديونية بين موكلي وبين المدعى عليها حيث كان هناك عقد عمل حيث قام موكلي بتأجير سقالات على المدعى عليها بتاريخ ٢/ ٤/ ٢٠١٩م حيث بلغ قيمة إجمالي العقد مبلغ (٢٣٦,٠٤٤) مائتان وستة وثلاثون ألف وأربعة وأربعون ريال، حيث تعثرت المدعى عليها بالسداد ثم اتفقت مع موكلتي بأن يتم جدولة المبلغ على دفعات بتاريخ ٢/ ٥/ ٢٠٢٠م حيث تبدأ من تاريخ ١/ ٥/ ٢٠٢٠م كل دفعة (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، على أن تنتهي الدفعات بتاريخ ١/ ٢/ ٢٠٢٢م وذكر لموكلي المدعى عليه أنه في حالة عدم الالتزام بالسداد في المواعيد المقررة يحق لطرف الأول مطالبتي بكامل المبلغ ويكون ملزم وفي مقابل ذلك قام المدعي عليه بسداد أول قسطين بتاريخ ١/ ٥/ ٢٠٢٠م وتاريخ ١/ ٦/ ٢٠٢٠م بمبلغ إجمالي وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، ولم يتم سداد باقي الأقساط المتفق عليها حيث بلغ إجمالي المستحق (٢١٦,٠٤٤) مائتان وستة عشر ألف وأربعة وأربعون ريال، لعدم التزامه بالسداد المتفق عليه، لذا نطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢١٦,٠٤٤) مائتان وستة عشر ألف وأربعة وأربعون ريالاً، ثم طلبت منه الدائرة إرفاق بيناته إلكترونيا خلال ثلاثة أيام، فاستعد بذلك، وبجلسة ٢١/ ١١/ ١٤٤٣هـ تبيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعي قد تم تحضيره من موظف التحضير وخرج قبل دخول الدائرة، ثم اطلعت الدائرة على البينة المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٣هـ، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢١٦,٠٤٤) مائتان وستة عشر ألفا وأربعة وأربعون ريالاً، يمثل قيمة تأجير المدعي سقالات على المدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام (بينتك أو يمينه)، وبما أن المدعي قدم بينته على دعواه تتمثل في عقد اتفاقية وإقرار مكتوب بالتزام المدعى عليها بسداد المدعي المديونية الثابتة في ذمة المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٣٦,٠٤٤)، ممهورة بتوقيع المدعي والمدعى عليها، وبما أن هذه الاتفاقية والإقرار بينة تثبت الحق المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمه المدعي من مستندات وبينات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (…) بأن تدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (…) مالك مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (…) مبلغاً قدره (٢١٦.٠٤٤) مائتان وستة عشر ألف وأربعة وأربعون ريال والله الموفق.