حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 433764201

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439184217/1443
رقم الحكم:433764201
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184217 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433764201 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٤٢١٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: مصنع شركة (...) للمنتجات الفولاذية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليها ضد المدعية المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٦٠٩٧) وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٤ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الرابعة عشر بشأن المطالبة بـ(قيمة شراء حديد مشكل)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة) وذلك حسب الصك رقم (٦٠٩٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد خدمات قانونية على مطبوعات (...) للمحاماة ولاستشارات القانونية متضمن الاتفاق على الأتعاب مبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال ممهور بختم وتوقيع الأطراف. ٢- صك الحكم برقم (٦٠٩٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١هـ في القضية رقم (٦٠٩٧) الصادر من الدائرة التجارية الرابعة عشر من المحكمة التجارية بالرياض. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالةً، وبسؤال المدعية وكالةً عن دعواها أحالت على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه قال أن الدعوى التي تطالب المدعية بأتعاب الترافع فيها أقامها موكلي عليها لما كانت مؤسسة وقد تحولت إلى شركة بذات السجل التجاري طلبت منا الدائرة تعديل بينات المدعى عليها إلى كونها شركة فلم نقم بذلك وحكم بعدم القبول، ثم بعد ذلك أقمنا الدعوى على المدعى عليها بصفتها شركة وقد حكم لنا في القضية بكامل مبلغ المطالبة، وتم تأييد الحكم من الاستئناف ورقم الحكم ٤٣٧٠٧٨٣٤٨ بتاريخ ٣/٩/١٤٤٣ دائرة الاستئناف السابعة وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قالت أن الحكم الذي أشار إليه المدعى عليه وكالة قد صدر فيه توجيه لمحكمة الاستئناف المؤيدة من المجلس الأعلى للقضاء بإعادة فتح القضية بعد الشكوى علمًا أن التوجيه وصل إلى المحكمة يوم أمس بالإضافة إلى أنه لماذا لم يقدم الدعوى ابتدائنا على الشركة حتى لا يكبد موكلتي أتعاب الترافع. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال سبب إقامته الدعوى على المؤسسة هو أن التعامل السابق كان مع المؤسسة ولم نتبلغ بتحولها إلى شركة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: بناء على ما سبق إيراده في الوقائع أعلاه، وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي في الدعوى التي أقامها على موكلته وحكم فيه بعدم القبول وقدر الأتعاب (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال. وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في: أن الدعوى التي تطالب المدعية بأتعاب الترافع فيها أقامها موكلي عليها لما كانت مؤسسة وقد تحولت إلى شركة بذات السجل التجاري فطلبت منا الدائرة تعديل بينات المدعى عليها إلى كونها شركة فلم نقم بذلك وحكم في الدعوى بعدم القبول، ثم بعد ذلك أقمنا الدعوى على المدعى عليها بصفتها شركة وقد حكم لنا في القضية بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن المدعية أجابت عن هذا بأن الحكم الصادر للمدعى عليها والمؤيد من الاستئناف قد صدر بشأنه توجيه من المجلس الأعلى للقضاء إلى دائرة الاستئناف مؤيدة الحكم المبني على شكوى موكلي، وبما أنه قد صدر للمدعى عليه حكم يقضي بإلزام المدعية هنا بالمبلغ الذي يطالبها به ، وصدق من الاستئناف فإن ذلك يبين استحقاق المدعي لما كان يطالب به المدعية في الدعوى المحكوم فيها بعدم القبول الشكلي ، وبما أن الحكم الصادر بعدم القبول لم يكن بسبب من المدعى عليه ، بل هو عائد لتراتيب نظامية وتقنية لم يستطع معها التعديل من مؤسسة إلى شركة ، وإذا كان الأمر كذلك فلم تشتمل الدعوى المطالب بأتعاب الترافع فيها على عدوان من المدعى عليه ، فالحق ثبت له وحكم له به فيما بعد ، وقد نص العلماء رحمهم الله على أن كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص آخر أن ذلك الشخص هو الذي يحمل تلك الغرامة، فالمدعية على فرض كونها قد غرمت شيئا بسبب تلك الدعوى فليس منشأ هذه الغرامة عدوانٌ من المدعى عليها ، وعليه فغ الدائرة ترى أن دعوى المدعية هذه جديرة بالرفض وبذلك تحكم حسب المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى . والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث