حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433745207

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439160960/1443
رقم الحكم:433745207
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439160960 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433745207 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٠٩٦٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) للتمويل مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ونصها: (إنه بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عن كل عملية تنفذ عبر منتج إعادة التمويل لعملاء مصرف (...) بثمن إجمالي قدره (٣٥٠٠٠٠٠٠) خمسة وثلاثون مليونًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاق بين الطرفين وحكم))؛ انتهى فيها إلى الطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة وثلاثون مليون ريال.، وقد أرفق وكيل المدعي ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: الأحكام الصادرة بإثبات العقد بين الطرفين، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، بتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٦/٨/١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ذكر بأنه على وفق المرفق بصحيفة الدعوى ونصها: (أتقدم بهذه الدعوى ضد المدعى عليها وموضوعها ما يلي: ١- إن المحكمة التجارية بالرياض هي المحكمة المختصة بنظر الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية وفقاً لما ورد في المادة (١٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، ومن ثم تدخل في الاختصاص الولائي للمحكمة التجارية. ٢- اقام موكلي الدعوى رقم ٤٠٤٤ عام ١٤٤١هـ والتي صدر بشأنها حكم نهائي وقطعي بإلزام المدعى عليها بالاتفاق المبرم مع موكلي حيث قضى الحكم بما نصه " حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتمويل مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) بالالتزام الصادر بتاريخ ١٣/٣/٢٠١٤م المتضمن دفع مبلغ ألف ومئتان ريال للمدعي (...) رقم الهوية (...) عن كل عملية تنفذ عبر منتج إعادة التمويل لعملاء مصرف (...) والمبرم بين المدعى عليها شركة (...) للتمويل مساهمة مقفلة ومصرف (...)؛...) [الحكم في المرفق١]. ٣- تم اخطار المدعى عليها [الاخطار في المرفق٢] ومطالبتها بالإفصاح عن عدد عمليات منتج اعادة التمويل المنفذة مع مصرف (...) - (...)-وذلك لآخر سنة مالية من تاريخ ٠١/يناير/ ٢٠١٩ الى تاريخ ٣١/ ديسمبر / ٢٠١٩ وتسليم موكلي حقوقه بناء على الحكم الصادر له. ٤- لم تستجب المدعى عليها شركة (...) للتمويل بالإفصاح عن عدد العمليات المنفذة في منتج اعادة التمويل مع مصرف (...) ولم تسلم أي مبالغ مستحقه بخصوص هذا المنتج. * الطلبات: ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها ببيان عدد العمليات المنفذة مع مصرف (...) في منتج اعادة التمويل لعملاء مصرف (...) - (...)- المتعلق بالاتفاقية المبرمة مع شركة (...) بالبينات المثبتة لصحة عدد العمليات المنفذة مع مصرف (...) في منتج اعادة التمويل -(...)- وإلزامها بدفع المبالغ المستحقة لموكلي بناءً على هذه العمليات. ثانياً: التكرم بمخاطبة البنك المركزي السعودي - ساما - بتوجيه استفسار لمصرف (...) للإفصاح عن عدد العمليات المنفذة بين مصرف (...) وشركة (...) للتمويل وحسب التعميم رقم: ٤٩١٢٩/٦٧ الصادر من البنك المركزي للبنوك السعودية بإلزام البنوك السعودية بسرعة التجاوب مع الجهات القضائية والرد على طلباتها (مرفق٣). ثالثاً: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة) ثم أضاف المدعي وكالة بأن هذه الدعوى مقصورة بالعمليات التي تمت في عام ٢٠١٩م وذكر بأن الأعوام الأخرى تم إقامة دعاوى بخصوصها وتم الحكم لموكله فيما يتعلق بعمليات عام ٢٠٢١م وطلبت منه الدائرة تزويد الدائرة بنسخة من الحكم المشار إليه فاستعد بتقديمه بعد خمسة عشر يوماً من تاريخه.، وبجلسة ١٥/١٠/١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة، حيث حضر وكيل المدعي بوكالة رقم (...) كما حضر عن المدعى عليها وكيلها بوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلها أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل تقديم جوابه فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال خمسة أيام من تاريخه على ان يقدم وكيل المدعي رده خلال الخمسة الأيام التالية.، وبجلسة ٨/١١/١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن السبب في عدم تقديم جوابه عن الدعوى أفاد بأنه لم يقدم الجواب معتقداً بأن تقديم الرد يكون في جلسة هذا اليوم وان جوابه كالتالي: (نحيطكم بأنه قد قام المدعي برفع عدد أربعة دعاوى عن نفس الموضوع وصدر الحكم بصرف النظر وعدم جواز نظر الدعوى عن أربعة دعاوى عن نفس الطلب لوجود اختلاف في موضوع الاخطار والدعوى وهذه القضايا في الصكوك ذات الأرقام (٤٣٧٩٥٤٦٤٥ - ٤٣٠٢٩٠١٧٩ - ٤٣٣٣٦٢٩٢٥ - ٤٣٧٠٣١٨٨٤) ونرفق لفضيلتكم صورة من الأحكام بصرف النظر عنها ولكون الدعوى سبق الفصل فيها في القضية رقم ٤٠٤٤ بالمحكمة التجارية بالرياض. أصحاب الفضيلة بالنظر في الدليل المقدم من المدعي بالتناقض لاختلاف موضوع المطالبة عن الاخطار في دعوانا، مما يهدم جميع ادعاءات المدعي جملة وتفصيلا ويؤكد بالدليل القاطع عدم وجود حق له في دعواه، الطلبات: أولا: برد الدعوى المقدمة من المدعي) فأفهمته الدائرة بتقديم الأحكام المشار اليها في جوابه خلال يومين من تاريخه على أن يقدم وكيل المدعي رده خلال الخمسة الأيام التالية فاستعدا بذلك.، ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة بتاريخ ٩/١١/١٤٤٣هـ جاء فيها:" ذكر المدعي في دعواه المثبتة في صحيفة دعواه بطلباته الختامية أنه يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ خمسة وثلاثون مليون ريال سعودي ولم يطلب إلزام المدعى عليها بالإفصاح عن عدد العمليات وعليه فإنه قد ناقض بعضه بعضاً لكون طلب المدعي في كل من الاخطار وصحيفة الدعوى سداد مبلغ خمسة وثلاثون مليون ريال وليس بإلزام بالإفصاح عن العمليات نحيط فضيلتكم بأنه قد قام المدعي برفع عدد أربعة دعاوى عن نفس الموضوع وصدر الحكم بصرف النظر وعدم جواز نظر الدعوى عن أربعة دعاوى عن نفس الطلب لوجود اختلاف في موضوع الاخطار والدعوى وهذه القضايا في الصكوك ذات الأرقام (٤٣٧٩٥٤٦٤٥ - ٤٣٠٢٩٠١٧٩ - ٤٣٣٣٦٢٩٢٥ - ٤٣٧٠٣١٨٨٤) ونرفق صورة من الأحكام التي تمكنا من طباعتها وهي بصرف النظر عنها ولكون الدعوى سبق الفصل فيها في القضية رقم ٤٠٤٤ بالمحكمة التجارية بالرياض، بالنظر في الدليل المقدم من المدعي بالتناقض لاختلاف موضوع المطالبة عن الاخطار في دعوانا، مما يهدم جميع ادعاءات المدعي جملة وتفصيلا ويؤكد بالدليل القاطع عدم وجود حق له في دعواه، الطلبات:أولا: برد الدعوى المقدمة من المدعي" وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر اطراف الدعوى وكالة المثبتة وكالاتهم في المحضر السابق، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن حصر دعوى موكله فذكر بأنه يحصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليها بأن تفصح عن العمليات المنفذة لعملاء مصرف (...) عبر منتج إعادة تمويل وذلك عن الفترة الممتدة من تاريخ ١ / ١ / ٢٠١٩م حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م وسألته الدائرة عن الأحكام الصادرة لبقية السنوات فذكر بأن الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى محل التنفيذ لدى محكمة التنفيذ وأن المدعى عليها أفصحت عن بعض العمليات وفي طور الإفصاح عن باقي العمليات وذكر وكيل المدعى عليها بأن الدعوى سبق الفصل فيها بموجب الحكم الصادر من الدائرة التجارية ٢٥ وأن حكم محكمة التنفيذ صدر غيابياً ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الدعوى والإجابة، وحيث حصر وكيل المدعي دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليها بأن تفصح عن العمليات المنفذة لعملاء مصرف (...) عبر منتج إعادة تمويل وذلك عن الفترة الممتدة من تاريخ ١ / ١ / ٢٠١٩م حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م، واستند في دعواه على الحكم الصادر بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي ١٢٠٠ريال عن كل عملية من العلميات المبرمة مع مصرف (...) لعملائهم، وحيث إنّ وكيل المدعى عليها قدم جوابه عن الدعوى، وذكر بأن الدعوى سبق الفصل فيها بموجب الحكم الصادر في القضية رقم ٤٠٤٤ بالمحكمة التجارية بالرياض، وحيث إن هذا الحكم المشار له من وكيل المدعى عليها، لم يتم الحكم فيه بطلب المدعي في هذه الدعوى، فالحكم الصادر كان بإلزام المدعى عليها بتنفيذ الإلتزام بين الطرفين، والمدعي يطلب هنا بيان عدد العمليات المنفذة مع مصرف (...) لفترة محددة، وحيث إنّ البيان يحدد حق المدعي فيما يدعيه، ولا يستطيع الحصول على حقوقه إلا بمعرفة عدد العمليات، ولا يستطيع معرفتها واستحصال حقوقه إلا بإفصاح المدعى عليها عن عدد هذه العمليات، وحيث إن الله أمر بالوفاء بالعقود، وأمر بإعطاء الحقوق، ولما سبق فإنّ الدائرة تنتهي في حكمها إلى الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للتمويل مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) ببيان عدد العمليات المنفذة خلال الفترة من تاريخ ١ / ١ / ٢٠١٩م حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م عبر منتج إعادة التمويل لعملاء مصرف (...) بناء على الاتفاقية المبرمة بتاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠١٥م بين مصرف (...) و شركة (...) للتمويل إعادة تمويل لعملاء (...) (...) للمدعي (...) سجل مدني رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث