حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433647210

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439329118/1443
رقم الحكم:433647210
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439329118 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433647210 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٩١١٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها فاتورة بيع وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ بثمن إجمالي قدره (٢٦,٧٤٢) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وأربعون دولار أمريكي سدد منه مبلغًا قدره (٩,٤٧٠) تسعة آلاف وأربع مئة وسبعون دولار أمريكي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٦هـ بمبلغ قدره (٢٦,٧٤٢) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وأربعون دولار أمريكي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد الثمن المتبقي مبلغًا قدره (١٧,٢٧٢) سبعة عشر ألفًا ومئتان واثنان وسبعون دولار أمريكي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة برقم (٢١/٠١٣) وتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٩م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٢٦,٧٤٢) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وأربعون دولار أمريكي ممهورة بختم وتوقيع منسوبة إلى المدعية. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: بأنه المالك الجديد للمدعى عليها وقد كانت مؤسسة سابقا والمالك السابق هو من استورد من الشركة المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١هـ، وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، هذا وقد قرر الطرفان بأن هذه الدعوى قد انتهت بينهما وذلك بالاتفاق على آلية للسداد بينهما مبلغًا قدره (٣٦.٠٧٤) ستة وثلاثون ألفاً وأربعة وسبعون ريالاً لصالح المدعية، دفعتها المدعى عليها كاملة، وطلب الطرفان الحكم بانقضاء هذه الدعوى وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بسداد الثمن المتبقي مبلغًا قدره (١٧,٢٧٢) سبعة عشر ألفًا ومئتان واثنان وسبعون دولار أمريكي، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في أنه المالك الجديد للمدعى عليها وقد كانت مؤسسة سابقا والمالك السابق هو من استورد من الشركة المدعية. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وحيث حضر الطرفان وكالة أمام الدائرة وقررا بأن هذه الدعوى قد انتهت بينهما وذلك بالاتفاق على آلية للسداد بينهما على مبلغًا قدره (٣٦.٠٧٤) ستة وثلاثون ألفاً وأربعة وسبعون ريالاً لصالح المدعية، وطلبا الحكم بإثبات انقضاء هذه الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبهما والحكم بإثبات انقضاء هذه الدعوى. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث