حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433766863
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439486872/1443
رقم الحكم:433766863
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439486872 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433766863 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٦٨٧٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه قد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (فرع ... ) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٧٩٨٦٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الحادية عشر) بشأن المطالبة بـ(الطلب من مقام المحكمة الموقرة، التكرم بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) بدفع تكاليف التقاضي والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها فرع شركة (...) لتحويل الورق و التوزيع سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٤٢٤٠٩.٧٩) اثنان وأربعون ألف وأربعمائة و تسعة ريال و تسعة و سبعون هللة وذلك لما هو موضح بالأسباب) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٥هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: الامتناع عن سداد الفواتير مما أدى إلى (تحمل المدعي سداد المستحقات المترتبة على الفواتير و رفع قضية على المدعى عليها لإلزامها بالسداد)، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه صك الحكم الصادر في القضية وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ه: وحضر فيها المدعي أصالة المدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط، وتبين عدم حضور من ينوب عن المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال المدعي عن الدعوى أكد على ما ورد بلائحة الدعوى من طلب إلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي وقدرها (١٠.٠٠٠) ريال، وبسؤال المدعي البينة على صحة الدعوى أكد على ما ورد بمرفقات القضية، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على صك الحكم الصادر بتاريخ ١٥/٩/١٤٤٣هـ، في القضية رقم (٤٣٩٠٧٩٨٦٧) في الدعوى المقامة من: (...) ضد فرع شركة (...) لتحويل الورق والتوزيع والذي انتهى منطوقه لإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٤٢.٤٠٩.٧٩) ريال/هللة. واكتسب الحكم الصفة النهائية؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة التي تكبدها في الدعوى التي سبق نظرها لدى هذه الدائرة وفق تفصيل الدعوى، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٩) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١هـ. وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية؛ الأمر الذي يُصيّر الخصومة في حقها حضوريةً وفق ما نصت عليه الفقرتان (١، ٣) من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى حضوريا. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھـ، وبما أن المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعي لهذه المطالبة لما ألجأته إليه المدعى عليها للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضا من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري أمامها، لذا ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: فرع شركة (...) لتحويل الورق والتوزيع سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره: ألفا ريال (٢.٠٠٠) ريال؛ وفقا لما هو موضح بالأسباب.