حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433376029

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439133665/1443
رقم الحكم:433376029
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439133665 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433376029 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439133665 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه أصاله وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تبين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وأن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وأن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين؛ فتعذر، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أفاد بأن النزاع بين الطرفين سبق للدائرة أن نظرته في الدعوى ذات الرقم (39823863) والتاريخ 12-7-1439هـ ثم شطبت الدعوى لمرتين وأصدرت الدائرة حكما في الدعوى بـ(أن لم تكن)، وأحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى تلك، وأضاف: لقد تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء، لمدة (١٨٠) مائة وثمانون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٠٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٦٥٨٦٦) خمس مئة وخمسة وستون ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٩٠٠٠٠) أربع مئة وتسعون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٤٩٠٠٠٠) أربع مئة وتسعون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٧٥٨٦٦) خمسة وسبعون ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تغيير في المخطط الانشائي)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٩م، مما تسبب بـ(ضرر بأعمال الديكور- تعشيش في بعض الأعمدة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (اهمال المقاول) ومقدار التعويض المطلوب (٨٠٥٠٣٠) ثمان مئة وخمسة آلاف وثلاثون ريالا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتعويض بمبلغ إجمالي قدره: (٨٠٥٠٣٠) ثمان مئة وخمسة آلاف وثلاثون ريالا، هذه دعواي مضيفا أنه يتمسك بملاحظاته على التقرير الصادر من الخبير المنتدب في القضية السابقة، وبطلب الجواب من لمدعى عليه أصاله قال: أحيل على ما ورد في الجواب عن الدعوى وما تضمنته القضية ذات الرقم (39823863) والتاريخ 12-7-1439هـ، ثم طالعت الدائرة محاضر القضية ذات الرقم (39823863) فتبين أن الدائرة ندبت جهة خبرة ثم قدم تقريره الابتدائي واستلم الملحوظات عليه وأجاب عنها، وقدم تقريره النهائي المنتهي إلى استحقاق المدعي مبلغا قدره: (17,857) سبعة عشر ألفا وثمانمائة وسبعة وخمسون ريالاً، ثم اكتفى الأطراف بما تقدم، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان؛ وبما ان المدعي يدعي أنه تعاقد مع المدعى عليه على انشاء أعمال مقاولة للفيلا المملوكة للمدعي وقد قام المدعى عليه بأعمال معيبة تقدر قيمة إصلاحها بمبلغ قدره ثمان مئة وخمسة آلاف وثلاثون ريالا، وبما أن المدعى عليه ناضله في ذلك، ودفع بعدم صحة دعوى المدعي، وبما أن الحال ما ذكر؛ فقد رأت الدائرة لزوما ندب جهة خبرة للوقوف على النزاع بين الطرفين، إذ الفصل فيه يتوقف على ذلك، وقد انتهى الخبير في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعي مبلغ (17,857) سبعة عشر ألفا وثمانمائة وسبعة وخمسون ريالاً، كما هو مبين بمرفقات الدعوى، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من الأطراف، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين؛ ترى وجاهة ما خلص له الخبير باستثناء اشتراط الضمان المذكور ثانيا في نتيجة التقرير، لعدم وجاهته، وتنتهي إلى إمضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، مما تنتهي معه الدائرة حكمها أدناه. نص الحكم: إلزام (...) يحمل هوية وطنية رقمها: (...)، بأن يدفع لـ/ (...) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مبلغاً قدره: (17.857) سبعة عشر ألفا وثمان مئة وسبعة وخمسون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث