حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433763513

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439391107/1443
رقم الحكم:433763513
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439391107 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433763513 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩١١٠٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: الشركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد أدوية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/٠٩م بثمن إجمالي قدره (١٠٢,٩٩٩.٥٨) مائة وألفان وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال وثمانية وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد الحد الائتماني للتوريد(٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير و كشف الحساب)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٢,٩٩٩.٥٨) مائة وألفان وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال و ثمانية وخمسون هللة. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٩/١٠/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٩/١١/١٤٤٣هـ، فيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلبت وكيلة المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكرت وكيلة المدعية قائله بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هي طلب فتح الحساب والفواتير وكشف الحساب المرفقة بملف الدعوى وذكرت بأن المدعى عليها هي صاحبة (...) بموجب المستخرج التجاري المرفق سجل تجاري رقم (...) وطلبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٢,٩٩٩.٥٨) مائة واثنان ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال وثمانية وخمسون هللة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (١٠٢,٩٩٩.٥٨) مائة واثنان ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال وثمانية وخمسون هللة؛ وقدّمت من المستندات ما ترى أنها تُثبت استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبة وهي الفواتير وكشف الحساب؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرًا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية وكالة في دعوى موكلتها بناءً على ما تستند إليه؛ وما قدمته بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلتها والمدعى عليها ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعية وكالة الحكم لموكلتها بمطالبتها استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٠٢,٩٩٩.٥٨) مائة واثنان ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال و ثمانية وخمسون هلله، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث