حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433690419

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439350294/1443
رقم الحكم:433690419
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439350294 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433690419 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٣٥٠٢٩٤ لعام ١٤٤٣هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه قطع غيار اجهزة تكيف وتبريد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٣٦,٤٦٣) مائة وستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وستون ريال سدد منه (٦٦,١٧٨) ستة وستون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريال ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ومدة العقد ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع .وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٨.٠١٠ ) ثمانية وستون الف وعشر ريالات ،وأتعاب المحاماة مبلغ قدره( ١٤.٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_مجموعة فواتير عددها (٧) على مطبوعات مؤسسة (...)التجارية من تاريخ ٢٢/٨/٢٠١٥م حتى تاريخ ٢٣/١١/٢٠١٥م بمبلغ إجمالي وقدره (٧٠٢٨٥) سبعون ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: إن مبلغ مطالبة المدعي غير صحيح حيث إنه قدم عدد من الفواتير جزء منها معتمد ومختوم من موكلتي بقيمة (٦٨,٠١٠ ) ثمانية وستون ألف وعشرة ريالات، وهي فواتير صحيحة غير مدفوعة تقر بها موكلتي أما ما زاد عن ذلك فهو غير مستحق والفواتير غير المعتمدة بالختم والتوقيع غير صحيحة .وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ،كما حضر وكيل المدعى عليها ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى واستيفاء لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بشروط قبول الدعوى فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عما إذا كان قد استوف إجراءات المصالحة فأجاب بأنه قد استوفى ذلك وقدمه عبر المذكرة الالكترونية بموجب الطلب رقم ٤٣٣٣٠٢٧٩٥ وتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: مرفق وثيقة المصالحة الخاصة بالدعوى، ووردت مذكرة من وكيل المدعي في ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: مرفق كشف بيانات الفواتير الخاصة بالدعوى. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٦/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: الإجابة على ما ذكره المدعي في دعواه وعقدت الدائرة جلسة مرئية ٢٣/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة الكترونية تضمنت : (نجيب على ما ذكره المدعي في دعواه في التالي :إن مبلغ مطالبة المدعي غير صحيح حيث إنه قدم عدد من الفواتير جزء منها معتمد ومختوم من موكلتي بقيمة (٦٨,٠١٠ ) ثمانية وستون ألف وعشرة ريالات، وهي فواتير صحيحة غير مدفوعة تقر بها موكلتي أما ما زاد عن ذلك فهو غير مستحق والفواتير غير المعتمدة بالختم والتوقيع غير صحيحة ،عليه فإن المدعي لا يستحق غير مبلغ وقدره (٦٨,٠١٠ ) ثمانية وستون ألف وعشرة ريالات ، وهي قيمة الفواتير المختومة من قِبل موكلتي، ونطلب البينة على ما زاد في ذلك ) أهـ ، وبعرضها على المدعي وكالة أجاب : بأن موكلته لا تمانع من الحكم بما أقرت به المدعى عليها وتتنازل عما زاد عن ذلك وتحصر دعواها في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ٦٨.٠١٠ ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ قدره ١٤.٠٠٠ ريال هكذا أجاب ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٨.٠١٠ ) ثمانية وستون الف وعشر ريالات ،وأتعاب المحاماة مبلغ قدره( ١٤.٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال ،وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في إن مبلغ مطالبة المدعي غير صحيح حيث إنه قدم عدد من الفواتير جزء منها معتمد ومختوم من موكلتي بقيمة (٦٨,٠١٠ ) ثمانية وستون ألف وعشرة ريالات، وهي فواتير صحيحة غير مدفوعة تقر بها موكلتي أما ما زاد عن ذلك فهو غير مستحق والفواتير غير المعتمدة بالختم والتوقيع غير صحيحة، وبما أن المدعي طلب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٨.٠١٠ ) ثمانية وستون الف وعشر ريالات ،وبما أن المدعى عليه قد أقر بجزء من مبلغ المطالبة وحصر المدعي مطالبته بما أقر به المدعى عليه، ،وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" .مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة مبلغ قدره( ١٤.٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال، فحيث إن المدعى عليها هي من ألجأها لرفع الدعوى أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسبب في الإضرار بها، وحيث أن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة على النحو الوارد بأدناه وترفض ما زاد عن ذلك. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولا : بإلزام المدعى عليها شركة (...)للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم : (...)بأن تدفع للمدعي(...)هوية وطنية رقم :(...) مبلغا قدره ٦٨.٠١٠ ريال ، ثانيا : بإلزام المدعى عليها شركة (...)للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم : (...) بأن تدفع للمدعي (...)هوية وطنية رقم :(...) مبلغا قدره ٦.٨٠١ ريال أتعابا للمحاماة ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث