حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433644769
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439302192/1443
رقم الحكم:433644769
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439302192 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433644769 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439302192 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها من المدعى عليها والمتضمنة: طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال سعودي، تمثل تعويضا عن أتعاب تقاضي للدعوى رقم (3326) وتاريخ 15 / 06 / 1442 هـ والقاضي منطوقه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، والمحكومة بحكم قطعي، وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط حيث حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ هذا اليوم المؤرخ بـ 21 / 11 / 1443هـ وقد انعقدت عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفان بنص المادة (245) من ذات اللائحة والتي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية "،ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فرفضا ذلك وقررا السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعي عن دعواها ذكرت ما نصه "1- أن تاريخ نشوء الحق بـ 15/06/1442هـ واختلق المدعى عليها وقائعاً وأقام دعوى كيدية ضد موكلي لا أساس لها من الصحة، ابتغى منها أكل ماله بالباطل، فرغم سبق فصل هيئة التحكيم بموضوع ما ادعاه المدعى عليه، أبى الأخير إلا أن يعتدِ ويظلم، وتقدم بالدعوى الأصلية التي قُيدت بالرقم (3326) لعام 1442هـ. ونُظرت أمام الدائرة (15) بالمحكمة التجارية بالرياض، ومنعا للتكرار نحيل فضيلتكم إلى ما ورد بصك الحكم الصادر عن دائرتكم بالدعوى الأصلية الذي انتهى إلى عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.2- سبق وصدر من فضيلتكم صك بوجوب توجيه الدعوى ضد المدعى عليه شخصيا، كونه من باشر التصرف الضار بموكلي عندما كان مؤسسة وقبل أن يحولها إلى شركة محدودة، وبناء على الفقرة (9) من المادة(16) من نظام المحاكم التجارية ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة)، ولأن تقدُم المدعى عليه بدعوى ضد موكلي رغم سبق الفصل فيها أمر أضر بموكلي جعله يتحمل أتعاب محاماة بمبلغ (40.000) أربعون ألف ريال، لأجل التصدي لتلاعب المدعى عليه وإقامة الحجة بمواجهته بالدعوى الأصلية، سيما أن المحامي ألحن بحجته من موكلي، كونه عامي وغير متخصص، ولِما جاء بالمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأن على المحكمة عند تقدير التعويض عن الأضرار المادية ومصاريف التقاضي أن تراعي جسامة الضرر، ولاكتمال أركان الضمان والمسؤولية التعويضية المقررة فقها من تعدٍ وضرر وإفضاء، فإنني أطلب من فضيلتكم ما يلي: تغريم المدعى عليه بأتعاب المحاماة والزامه بأن يعوض موكلي عنها بمبلغ (40.000) أربعون ألف ريال سعودي"، وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على صك الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم الدعوى (3326) وتاريخ 15 / 06 / 1442 هـ والقاضي منطوقة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، والمحكومة بحكم قطعي، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد فأفهمته الدائرة أن عليه الجواب أثناء الجلسة فأصر على طلب الإمهال، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة(58) من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على الدعوى السابق بيانها، ولما كانت هذه الدائرة مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى استناداً للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على اختصاص المحكمة بنظر" دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة" وما نصت عليه أيضا الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن "تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى"، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (40.000) أربعون ألف ريال سعودي، تمثل تعويضا عن أتعاب تقاضي، فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأت المدعى عليها المدعي إلى القضاء لأخذ حقه منها وقد حكم له بذلك حسب صك الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم الدعوى (3326) وتاريخ 15 / 06 / 1442 هـ، والمحكوم بحكم قطعي، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وأيضا قال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله المدعي، والقضية التي حضرها المدعي لأخذ حقه والصادر بحقها حكم له، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (12.000) اثنا عشر ألف ريال سعودي، ورفض ما زاد عن ذلك، ولما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق رئيس الدائرة القضائية (...)