حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433682813

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439156526/1443
رقم الحكم:433682813
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439156526 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433682813 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٦٥٢٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى قيدت قضية بالرقم المذكور أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت النظر فيها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسة ٢٠/٨/١٤٤٣ أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى ودياً فطلب مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته في هذه الدعوى فأجاب قائلاً، بأن موكلته تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره ١٩.٨٦٤.٣٠٠ريال قيمة عدد ١٩٨.٦٤٣ سهم في شركة (...) وذكر بأن بينة موكلته على ذلك شهادة تملك الأسهم وخطابي تنازل صادرة من موكلته إلى شركة (...) ، ولعدم حضور المدعى عليه قررت الدائرة التأجيل، وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعية(...) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم فيها بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره ١٩.٨٦٤.٣٠٠ ريال قيمة بيع عدد ١٩٨.٦٤٣ سهم للمدعى عليه في شركة (...)، والتي تم نقل ملكيتها للمدعى عليه ولكنه لم يلتزم بسداد قيمتها المتفق عليها، وذكر بأن بينة موكلته على ذلك طلب شراء الأسهم المؤرخ في ٥/١٢/٢٠٠٥م المذيل بتوقيع المدعى عليه والمتضمن شراؤه ١٠٦.١٧٢ سهم في شركة(...) بقيمة ١٠٠ ريال للسهم الواحد وطلب الشراء المؤرخ في ١٣/١٢/٢٠٠٥م المذيل بتوقيع المدعى عليه والمتضمن شراؤه ٩٢.٤٧١ سهم في شركة(...) بقيمة ١٠٠ ريال للسهم الواحد، وخطابي المدعية لشركة (...) بتاريخ ٢٢/٢/٢٠٠٦م المتضمن تنازل المدعية عن الأسهم للمدعى عليه وكذلك شهادة الأسهم الصادرة على مطبوعات شركة (...)بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٠٦م برقم ٢٨٤ المتضمنة امتلاك المدعى عليه لعدد ١٩٨.٦٤٣ سهم، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وبما أن المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بقيمة بيع، فإنها تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وبما أن وكيل المدعية طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره ١٩.٨٦٤.٣٠٠ ريال قيمة بيع عدد ١٩٨.٦٤٣ سهم للمدعى عليه في شركة(...)، والتي تم نقل ملكيتها للمدعى عليه ولكنه لم يلتزم بسداد قيمتها المتفق عليها، وقدم بينة موكلته على ذلك والمتمثلة في طلب شراء الأسهم المؤرخ في ٥/١٢/٢٠٠٥م المذيل بتوقيع المدعى عليه والمتضمن شراؤه ١٠٦.١٧٢ سهم في شركة(...) بقيمة ١٠٠ ريال للسهم الواحد وطلب الشراء المؤرخ في ١٣/١٢/٢٠٠٥م المذيل بتوقيع المدعى عليه والمتضمن شراؤه ٩٢.٤٧١ سهم في شركة (...) بقيمة ١٠٠ ريال للسهم الواحد، وخطابي المدعية لشركة (...)بتاريخ ٢٢/٢/٢٠٠٦م المتضمن تنازل المدعية عن الأسهم للمدعى عليه وكذلك شهادة الأسهم الصادرة على مطبوعات شركة (...)بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٠٦م برقم ٢٨٤ المتضمنة امتلاك المدعى عليه لعدد ١٩٨.٦٤٣ سهم، وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور جلسة اليوم رغم تبلغه عن طريق أبشر، وبما أن المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ نصت على أنه:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وله حق الاعتراض عليه خلال المدة النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية: شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ١٩.٨٦٤.٣٠٠ تسعة عشر مليوناً وثمانمئة وأربعة وستون ألفا وثلاثمئة ريال، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث