حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433747444
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439471608/1443
رقم الحكم:433747444
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439471608 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433747444 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧١٦٠٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤١هـ الموافق ١١/٠١/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد و أدوات صحية بثمن إجمالي قدره (٦,٠٦٥) ستة آلاف وخمسة وستون ريال سددت منها (١٤٠) مائة وأربعون ريال فقط، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٥,٩٢٥) خمسة آلاف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب مصادق عليه على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م وحتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م، المتضمن رصيد المدين المدعى عليها (...) مبلغ وقدره (٥,٩٢٥) خمسة آلاف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال ممهور بختم الطرفين بتاريخ ١٨/٠١/٢٠٢١م، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/١١/١٤٤٣هـ وملخصها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في كشف الحساب المرفق، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٩٢٥) خمسة آلاف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال، وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها"، وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه حضوريًا، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٥.٩٢٥ ريالا (خمسة آلاف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالا) والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)