حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433403254
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439065502/1443
رقم الحكم:433403254
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439065502 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433403254 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٥٥٠٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: اتفقت المدعية مع المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) التجارية، على أن تبيع المدعية خمسة سيارات من نوع (...) بكب غمارتين لون أبيض موديل ٢٠٠٩م، بثمن إجمالي قدره أربعمائة وخمسة عشر ألفاً وأربعمائة (٤١٥,٤٠٠) ريال، وقد سدد المدعى عليه من إجمالي قيمة السيارات مبلغاً قدره مائة وخمسة وخمسون ألفًا ومائتان وخمسون (١٥٥,٢٥٠) ريالاً فقط، وتخلف عن السداد بعدها، وطالب بـإلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من قيمة السيارات بمبلغ قدره مائتان وستون ألفاً ومائة وخمسون (٢٦٠,١٥٠) ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد اتفاقية بيع سيارات مبرم بين أطراف الدعوى بتاريخ ٢٠٠٩/١٠/٢١م محرر على مطبوعات المدعية ومذيل بختم مؤسسة المدعى عليه، ٢-كشف حساب صادر من المدعية بمبلغ إجمالي قدره مائتان وستون ألفاً ومائة وخمسون (٢٦٠,١٥٠) ريالاً، ٣-فاتورة بيع رقم: (٤٠٠٠٥٥٧٦) والمتضمنة على بيع (٤) سيارات بمبلغ أجمالي قدره أربعمائة وخمسة عشر ألفاً وأربعمائة (٤١٥,٤٠٠) ريال محرر على مطبوعات المدعية، وفي جلسة ١١/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ حضر فيها المدعي المشار إليه سابقا والمدعى عليه أصالة، إلا أنه لم يستجيب لنداء الدائرة ثم خرج من الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته ذكر بأنها المرفقة ثم افهمته الدائرة بأنها غير موصلة، فطلب يمين المدعى عليه النافية، وفي جلسة ٠٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ، حضر المدعي وكالة وتبيّن عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى أنها قامت بإبلاغ المدعى عليه للحضور لأداء اليمين النافية في هذه الجلسة ولم يحضر، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من قيمة السيارات بمبلغ قدره (٢٦٠,١٥٠) مائتان وستون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً،وقدم سنداً لمطالبته ١-عقد اتفاقية بيع سيارات مبرم بين أطراف الدعوى بتاريخ ٢٠٠٩/١٠/٢١م محرر على مطبوعات المدعية ومذيل بختم مؤسسة المدعى عليه، ٢-كشف حساب صادر من المدعية بمبلغ إجمالي قدره مائتان وستون ألفاً ومائة وخمسون (٢٦٠,١٥٠) ريالاً، ٣-فاتورة بيع رقم: (٤٠٠٠٥٥٧٦) والمتضمنة على بيع (٤) سيارات بمبلغ أجمالي قدره أربعمائة وخمسة عشر ألفاً وأربعمائة (٤١٥,٤٠٠) ريال محرر على مطبوعات المدعية، وباطلاع الدائرة عليها أفهمت المدعي وكالة بأنها غير موصلة، فطلب يمين المدعى عليه النافية، وحيث تبلغ المدعى عليه لأداء اليمين النافية وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول، وبناءً على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٥هـ القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه، وبما أن تبلغ المدعى عليه لأداء اليمين وتخلفه نكولٌ عن أدائه وترى الدائرة القضاء به، وبناءً على ما قرره الفقهاء من القضاء بالنكول عن اليمين، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه}، ولما جاء في قصة الحضرمي والكندي وأصلها في صحيح مسلم (١٣٩) وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: {ألك بينة} قال: لا قال: {فلك يمينه}، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بـأن يدفع للمدعية/ شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٦٠,١٥٠) مائتان وستون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً والله الموفق.