حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433758005

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439497064/1443
رقم الحكم:433758005
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439497064 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433758005 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439497064 لعام 1443ه المدعي: شركة حريف الوطنية المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة المجموعة الخليجية للأعمال الميكانيكية والكهربائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٢٩٢,٦٣٢) ثلاثة ملايين ومئتان واثنان وتسعون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣,٢٩٢,٦٣٢) ثلاثة ملايين ومئتان واثنان وتسعون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢,٨٦٥,٤٩٧.٥٧) مليونان وثمان مئة وخمسة وستون ألفًا وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي وسبعة وخمسون هلله، والمتبقي (٤٢٧,١٣٤.٤٣) أربع مئة وسبعة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي وثلاثة وأربعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣,٢٩٢,٦٣٢) ثلاثة ملايين ومئتان واثنان وتسعون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (١) في ١٤٤١/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م بمبلغ قدره (٤٢٧,١٣٤) أربع مئة وسبعة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي.٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالمماطلة في عدم السداد مما أدى إلى (اتعاب محاماه)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٢٧,١٣٤) أربع مئة وسبعة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 15/11/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 29/11/1443هـ، فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم 435379613 كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 422733398، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادا لما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والاسانيد فيها، وبسؤاله عن تقرير المصالحة أجاب أنه لا يعلم عنه شيء ودفع وكيل المدعى عليها بأن موكلته لم تتبلغ بإجراء المصالحة وحيث أنه بعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، إذ نصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوى محل الحكم، حيث أنه بسؤال وكيل المدعية عن تقرير المصالحة أجاب أنه لا يعلم عنه شيء ودفع وكيل المدعى عليها بأن موكلته لم تتبلغ بإجراء المصالحة، وبما أنه ثبت لدى الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، باعتبار ذلك شرطاً من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (439497064) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث