حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433404223

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439039656/1443
رقم الحكم:433404223
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439039656 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433404223 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439039656 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1439/05/29هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل 1436/07/10هـ، بثمن إجمالي قدره (165,514,70) مائة وخمسة وستون ألفًا وخمسمائة وأربعة عشر ريالًا وسبعون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد ثلاثة سنوات ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/07/29هـ، ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب: 1-إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن بمبلغ قدره (165,514,70) مائة وخمسة وستون ألفًا وخمسمائة وأربعة عشر ريال وسبعون هللة، 2-التعويض بمبلغ قدره (16,500) ستة عشر ألفًا وخمسمائة ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية سداد صادرة من الشركة المدعى عليها المتضمنة إقرار المدعى عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، بتاريخ 2018/02/15م ، مذيلة بتوقيع ممثل المقاول لورانس جوزيت، وتم الاعتماد من خلال المورد (...) وشركاؤه، مترجمة بواسطة مكتب(...) للترجمة المعتمدة، 2- عقد تأسيس الشركة ، المتضمن عشرون مادة، بتاريخ 1440/05/03هـ، مذيل بتوقيع الوكيل عن طرفي العقد، وممهور بختم كتابة العدل بشمال محافظة جدة، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1443/06/28هـ، وكان ملخصها: حضر فيها المدعي وكالةً ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها وتبين عدم تبلغ المدعى عليها بموعد الجلسة ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال لما ورد في لائحة الدعوى وتم تأجيل الدعوى لتبليغ المدعى عليها ،وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1443/07/12هـ، وكان ملخصها: حضر فيها المدعي وكالةً، وتبين عدم تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة ، بناء عليه قررت الدائرة إعادة تبليغ المدعى عليها عن طريق البريد، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1443/08/04هـ، وكان ملخصها: حضر فيها المدعي وكالةً، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها لعدم تبلغها بموعد هذه الجلسة ثم ذكر المدعي وكالةً بأن خطاب البريد أفاد بأن المدعى عليها مقفله ولم تتبلغ من خلاله بناء عليه قررت الدائرة تبليغ المدعى عليه عن طريق الصحيفة، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1443/11/02هـ، وكان ملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها ، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تتبلغ بهذه القضية عن طريق نظام أبشر وقد قامت الدائرة بإفهام المدعي وكالة بتبليغها عن طريق الصحيفة فأبرز إعلان صحيفة اليوم لتبليغ المدعى عليها لحضور هذه الجلسة في يوم الاثنين 1443/10/15هـ،ـ وفي عددها رقم (...) بناء عليه عدت الدائرة المدعى عليها متبلغه بالجلسة ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: 1-إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن بمبلغ قدره (165,514,70) مائة وخمسة وستون ألفًا وخمسمائة وأربعة عشر ريال وسبعون هللة، 2-التعويض بمبلغ قدره (16,500) ستة عشر ألفًا وخمسمائة ريال، وبناء على ما تقدم بالدعوى ، وبما أن المدعي وكالة طالب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن بمبلغ قدره (165,514,70) مائة وخمسة وستون ألفًا وخمسمائة وأربعة عشر ريال وسبعون هللة، واستنادًا لما قدمه وكيل المدعية من اتفاقية التسوية المبرمة بين طرفي النزاع ، والمتضمنة إقرار المدعى عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وحيث نصت المادة (57/2) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيلة مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياُ) وحيث أنه تم إعلان تبليغ المدعى عليها في الصحيفة بعد جميع محاولات التبليغ، وعدتها الدائرة متبلغه لذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: إلزام المدعى عليها/شركة (...)، سجل تجاري رقم:(...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغًا قدره:(165,514,70) مائة وخمسة وستون ألفًا وخمسمائة وأربعة عشر ريالًا وسبعون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث