حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 439459651
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439459651/1443
رقم الحكم:439459651
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459651 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 439459651 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439459651 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعي وكالة تقدم بما يلي: "الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع رأس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢,١٠٠,٠٠٠) مليونان ومائة ألف ريال سعودي ، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة التطوير العقاري، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم قيام المدعى عليه بانشاء شركة واستخراج سجل تجاري وإصدار التراخيص اللازمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شيك)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢,١٠٠,٠٠٠) مليونان ومائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليه بما عليه من التزام) استنادًا على (لم يقم المدعى عليه بأي من الالتزمات) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بحوزة المدعى عليه)، هذه دعواي."، ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة هذا اليوم واطلعت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وقررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم, وبما أن المدعي لم يلجأ إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، وبما أن المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوى- أن تكون الدعوى متوفرًا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441هـ) ولائحته التنفيذية في مادته (8/1) والتي نصت على: "تحدد اللائحة الآتي: 1 - إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول"، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار وزير العدل رقم برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441هـ نصت في المادة (الثامنة والخمسون) على أنه: " يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام "، ونصت الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام على ما يلي: "٣ - منازعات الشركاء في شركة المضاربة"، ما يعني شمول هذه الدعوى لوجوب اللجوء إلى المصالحة قبل رفعها؛ وهو ما لم يقم به المدعي كما هو البين من مرفقات الدعوى؛ كما أنه لم يرفق الإخطار وفق المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها بسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ منعًا من تجاوز ما اشترطه النظام ولائحته التنفيذية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى, وبذلك تقضي. نص الحكم: عدم قبول الدعوى، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.