حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433728941

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439191153/1444
رقم الحكم:433728941
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439191153 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433728941 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439191153 لعام 1444هـ المدعي: شركة الصناعات السعودية للنوافذ المدعى عليه: شركه المشرق للمقاولات مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعية (وكالة) تقدَّمت إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب. وذلك في توريد وتركيب الواجهات الزجاجية لمبنى المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض، لمدة (١٠) عشرة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٢٧/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٩/١٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٢٨/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٦/٠٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٣٩٢٥٠٠) سبعة ملايين وثلاث مئة واثنان وتسعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٣٩٢٥٠٠) سبعة ملايين وثلاث مئة واثنان وتسعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٠) ريال سعودي، والمتبقي (٥٦١٥٥١) خمس مئة وواحد وستون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أن توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١١/١١/٢٥م بسبب الخلاف بين الطرفين)؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (إلزام المدعى عليه بـالمطالبة بقيمة الضمان البنكي للأسباب التالية: شهادة الضمان البنكي وشهادة صرف المبلغ للمدعى عليها) هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة عن بعد بتاريخ 07/10/1443ه وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم 4197495 كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم 432749041، وبسؤال المدعي هل تمت محاولة المصالحة بين موكلتك والمدعى عليه؟ أجاب بقوله: نعم عن طريق رسالة بالبريد الإلكتروني بطلب تسوية ودية، وأطلب مهلة لإرفاقه في القضية، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعى عليه أجاب بقوله: غير صحيح لم تتقدم المدعية بطلب تسوية ودية، هكذا أجاب، فأجبت المدعي لطلبه ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ 27/11/1443هـ وفيها حضر المشار إليهم أعلاه، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على ما أرفقه المدعي عما طلبته الدائرة فيما يتعلق بوجود شرط سبق اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى وتبين أنه خطاب مرسل من المدعية للمدعى عليها يطالبها فيه بسداد المبلغ محل الدعوى أو أنها ستلجأ للمحكمة المختصة أو للتحكيم حسب العقد وسألت الدائرة المدعي وكالة هل هذا هو مستند المصالحة فقال نعم قد أرسل عن طريق البريد وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تقدم إيراده في الوقائع أعلاه، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، إذ نصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوى محل الحكم، وبما أنه ثبت لدى الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء إلى المصالحة المشترط نظاما قبل قيد الدعوى، باعتبار ذلك شرطاً من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية؛ وما أرفقه المدعي ليس وثيقة مصالحة وإنما هو مطالبة بالسداد وإخطارٌ باللجوء إلى القضاء لاستحصال الحق، والمشروط في مثل هذه الدعاوى اليسيرة وجود ما يفيد باللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى لا مجرد طلب السداد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث