حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433405579

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:4381611/1443
رقم الحكم:433405579
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381611 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433405579 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٨١٦١١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية/(...) ــ سعودي الجنسية ــ ويحمل هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة ادعاء؛ حاصلها المطالبة بمبلغ مالي قدره (٧٨.٧٠١) ريال، وذلك مقابل توريد المدعية مبيعات كيماوية للمدعى عليها، وطلب الحكم على المدعى عليها بإلزامها بسداد المبلغ محل التوريد، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت القضية إلى الدائرة، وعقدت لنظرها جلسة ١٤/٤/١٤٤٣، حضر وكيل المدعية آنف الذكر، وتبين عدم حضور المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على القضية رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها بعدم قبول الدعوى، وبعد جلسة النطق بالحكم قدم وكيل المدعية مذكرة اعتراض مضمونها أن رخصته للمحاماة انتهت بتاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، وتقدم إلى الإدارة العامة للمحاماة بتاريخ ٢١/ ٠٦/ ١٤٤٢هـ، بطلب لتجديد الرخصة بالرقم (...)، وما زال الطلب تحت الإجراء، ولم يتم إصدار الرخصة المجددة حتى الآن، وتم تسليمه إفادة بتمديد رخصة المحاماة إلى حين تجديد الرخصة، وذلك بتاريخ ١٧/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، وتنتهي بتاريخ ١٧/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ، وهي من ضمن مرفقات القضية، وقبل انتهاء التمديد تم مخاطبة الإدارة العامة للمحاماة بشأن تجديد الرخصة، ثم تم تسليمنا إفادة بتمديد الرخصة مرة أخرى بتاريخ ١٩/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ والتي تنتهي بتاريخ ١٩/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ، وأن استناد الدائرة ناظرة الدعوى على المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد جاء في غير محله، لأنه تقدم بهذه الدعوى لدى المحكمة بتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، وتم قيدها لدى الدائرة التجارية التاسعة بتاريخ ٢٨/ ٠١/ ١٤٤٣هـ، وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف هذه، باشرت نظرها وعقد لها جلسة، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها ومذكرات الاستئناف قررت رفع الجلسة للمداولة، حيث استبان أن الأوراق قدمت خلال المهلة النظامية، ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإنه من خلال الاطلاع على الأوراق وتفحصها تبين وجود رخصة محاماة مجددة حتى تاريخ ١٩/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ، وبناء على المادة (٣/٧٨) من نظام المحاكم التجارية تنتهي الدائرة إلى إلغاء الحكم محل الاعتراض والصادر من الدائرة الابتدائية التاسعة، وإعادة ملف القضية للدائرة مصدرة الحكم للفصل في الموضوع، ثم حددت الدائرة جلسة لنظر ذلك في ١٨/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وذلك للنظر في القضية المعادة من الاستئناف، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أحال على الصحيفة والمرفقات، مشيرًا إلى أن الفاتورة رقم (٣٧٠٤٤) تحمل مبلغ (٧٢,٥٧٦) اثنان وسبعون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لمراجعة موكله، فأفهمته الدائرة بأنه سبق وأن عرضت الدعوى عليه، فذكر بأن دعوى المدعية صحيحة، غير أنه يستمهل للتأكد من صحة المبلغ، فأفهمته الدائرة لإمهاله لموعد أقصاه أسبوع من تاريخه، وفي جلسة ٠٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر صحة مبلغ المطالبة، وباطلاع الدائرة على وكالته رقم (...)، تبين بأنها تخوله حق الإقرار، وتمسك وكيل المدعية بالحكم بمبلغ المطالبة، بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد الثمن مبلغ قدره (٧٨,٧٠١) ثمانية وسبعون ألف وسبعمائة وواحد ريال، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وباطلاع الدائرة على وكالته تبين تضمنها حق الإقرار، والإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق المادة(١٠٨) من نظام المرافعات الشرعية، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف" ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وتحكم به، نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والخدمات البحرية المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره (٧٨,٧٠١) ثمانية وسبعون ألفًا وسبعمائة وريال، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث