حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 433778742
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439515217/1443
رقم الحكم:433778742
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439515217 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 433778742 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥١٥٢١٧ لعام ١٤٤٣ ه ـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي، بصحيفة دعوى تضمنت: أنه تعاقد مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن انشاء فلل سكنية كاملة التشطيب، لمدة مائة وثلاثون يوم، بمبلغ وقدره مليونان وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة ريـــــ ٢,٠٢٨,٦٠٠ ــــــال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة سبعمائة وسبعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وستة وثلاثون ريــــــ ٧٤٧,٩٣٦ ـــــال، سددت بالكامل، وقد نشى خلاف تجاري حيث خالفت المدعى عليها في تنفيذ العقد المتفق عليه الشروط والمواصفات الواردة في العقد وكذلك الواردة في المخطط المعتمد وظهرت عيوب في البناء استدعى إلى الاستعانة بمكتب خبرة وقد ابرز تقرير المكتب الهندسي (١٠) عيوب في اعمال المدعى عليها، وأنهى المدعي صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره مئتان وثلاثة وستون ألفًا وأربعة وستون ريــــــ ٢٦٣,٠٦٤ ــــال وكذلك اتعاب محاماة بمبلغ وقدره خمسون ألفًا ريــــ ٥٠,٠٠٠ـــــال، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسةً على النحو الوارد في الضبط المرافق بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة ٣٠/١١/١٤٤٣هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضرت /(...) (...)الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها/(...) (...)الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وحيث جرى من الدائرة الإطلاع على مرفقات الدعوى فلم يتبين للدائرة أن المدعي قد أرفق ما يثبت لجوئه للمصالحة قبل قيد الدعوى، فطلبت الدائرة من المدعي وكالة إيداع محضر المصالحة فأجابت قائلة لا يوجد محضر مصالحة هكذا أجابت عليه قررت الدائرة الحكم في الدعوى. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر،؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والمقيدة برقم (٤٣٩٥١٥٢١٧) والمقامة من/(...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ضد/ شركة (...) للمقاولات المعمارية العامة السجل التجاري رقم (...) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.