حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433690421

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439438095/1443
رقم الحكم:433690421
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439438095 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433690421 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٨٠٩٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/٢٣هـ بثمن إجمالي قدره (٩٨٤,٠٠٠) تسع مئة وأربعة وثمانون ألف ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (أن المدعي يورد ويشغل منتجات المدعى عليها لدى مراكز الهايبر المتفق عليها في العقد بحيث يتم إضافة منتجات المدعى عليها لدى هذه المراكز)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٠٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم سداد المستحقات من قبل المدعى عليها، مما تسبب بتكبد المدعي عملاً بدون مقابل. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الثمن مبلغًا قدره (٩٨٤,٠٠٠) تسع مئة وأربعة وثمانون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٠م على مطبوعات المدعي ممهور بختم وتوقيع منسوب للطرفين. ٢- تقرير مبيعات قطاع الهيابر تضمن اشعار دائم صادر عن المدعى عليها بقيمة العقود المبرمة مع المدعي بمبلغ قدره (٩٨٤,٠٠٠) تسع مئة وأربعة وثمانون ألف ريال وانتهى في التقرير إلى استحقاق المدعي لمبلغ (٧٦٩,٥٤٣) سبع مئة وتسعة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريالاً. ٣- اشعار للدائن يؤكد المبالغ المدعى بها يوضح هذا الاشعار الأصناف والمنتجات المتفق عليها والمبلغ الإجمالي الذي في ذمة المدعى عليها للمدعي بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٧م بمبلغ قدره (٩٨٤,٠٠٠) تسع مئة وأربعة وثمانون ألف ريال على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختمها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى والمستندات المرفقة، وقد اطلعت الدائرة على كامل مستندات المدعي ورأت صلاحية الفصل في الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع الثمن مبلغًا قدره (٩٨٤,٠٠٠) تسع مئة وأربعة وثمانون ألف ريال. ولتغيب المدعى عليها أو من ينوب عنها عن الحضور رغم تبلغه مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن وكيل المدعي قدم العقد المبرم بين الطرفين وتقرير مبيعات قطاع الهيابر تضمن اشعار دائم صادر عن المدعى عليها بقيمة العقود المبرمة مع المدعي بمبلغ قدره (٩٨٤,٠٠٠) تسع مئة وأربعة وثمانون ألف ريال وانتهى في التقرير إلى استحقاق المدعي لمبلغ (٧٦٩,٥٤٣) سبع مئة وتسعة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريالاً واشعار للدائن يؤكد المبالغ المدعى بها يوضح هذا الاشعار الأصناف والمنتجات المتفق عليها والمبلغ الإجمالي الذي في ذمة المدعى عليها للمدعي بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٧م بمبلغ قدره (٩٨٤,٠٠٠) تسع مئة وأربعة وثمانون ألف ريال على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختمها، ولما ورد في نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥هـ في المادة التاسعة والثلاثين بعد المائة: (الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية... أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته)، ولما رود في لائحتها: (للخصم أن يقدم أي محرر يرى أنه يؤيد دعواه)، ولما كان الختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد في التقرير والمصادقة، إذ أن المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وبما أن التوقيع والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وقد قدم وكيل المدعي البينات الكافية؛ والتي تراها الدائرة كافيةً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره ٩٨٤.٠٠٠ ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث